الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 فبراير 2025

الطعن 11972 لسنة 90 ق جلسة 12 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 7 ص 107

جلسة 12 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، د. أيمن أبو علم ومحمد أيمن نواب رئيس المحكمة .
---------------
(7)
الطعن رقم 11972 لسنة 90 القضائية
وكالة . حكم " وصفه " . محكمة استئنافية .
حضور محام بتوكيل عن الطاعن بصفته وترافعه في الدعوى أمام محكمة أول درجة بالرغم من كونها أُقيمت عليه بشخصه . معدوم الأثر ولغو لا يعتد به . مؤداه : اعتبار الحكم الصادر ضده غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون إعلانه قانوناً بالحكم الغيابي . خطأ حجبها عن نظر موضوعه . يوجب النقض والإعادة . لا ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن الطاعن مثل بوكيل عنه محام بالتوكيل رقم .... لسنة .... الصادر عن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... - مرفق صورته - فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... ، وبالجلسة المذكورة قضت - حضورياً - بإدانته ، وبتاريخ .... استأنف وكيل عنه الحكم المذكور بالتوكيل رقم .... لسنة .... - مرفق صورته - والصادر عن الطاعن بذات الصفة الصادر بها التوكيل رقم .... لسنة .... - المار ذكره - والذي مثل به محاميه أمام محكمة أول درجة ، وبجلسة .... قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة تأسيساً على أن المستأنف أقيمت عليه الدعوى الجنائية وقُضي بإدانته بشخصه بينما المقرر بالاستئناف وكيل عنه بصفته سالفة البيان ، وبتاريخ .... استأنف الطاعن - بشخصه - حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته بجلسة .... ، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبررت قضاءها المذكور بأن الحكم المستأنف صدر حضورياً وتجاوز المستأنف في التقرير بالاستئناف الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام الحضورية المنصوص عليه بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ صدورها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن محامي الطاعن مثل عنه بتوكيل صادر من الطاعن بصفته رئيساً لشركة .... وليس بصفته الشخصية - على نحو ما سلف بسطه - وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بشخصه وليس بصفته آنفة الذكر ، فإن حضور محاميه بالتوكيل الصادر من الطاعن بصفته وترافعه في الدعوى يكون معدوم الأثر ولغواً لا يعتد به ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ، لما هو مستقر عليه من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة فيه ، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - إن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً إعمالاً لنص المادتين ۳۹۸ ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصول هذا الإعلان ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بقبول استئنافه شكلاً والتصدي لموضوع الدعوى ، أما وأنها قد تنكبت - بقضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً - هذا السبيل ، فإنها تكون قد جانبت التطبيق الصحيح للقانون وبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ولما كان خطأ المحكمة قد حجبها عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون أن ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ من أنه " إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى .... " ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادراً قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين " ، وحتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ۱- .... ، ۲- .... ( الطاعن ) بأنهما 1- طرحا للتداول مصنف سمعي محمي قانوناً على أسطوانات مدمجة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو المبين بالأوراق . 2- اعتديا على الحق المالي والأدبي للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو المبين بالأوراق والوارد بالاتهام الأول .
وطلبت عقابهما بالمواد ۱۳۸ ، 140 بند ۷ ، ۱۸۱ فقرة 1 بند أولاً ، سابعاً وفقرة ۲ ، 4 ، 6 من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ .
وادعى / .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة / .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت محكمة جنح .... حضورياً بتوكيل بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
واستأنف المدعي بالحق المدني كما استأنفت النيابة العامة ، وقيد استئنافهما برقم .... القاهرة الاقتصادية .
وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية والمدنية .
وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية حضورياً بتوكيل بتغريم كل متهم من المتهمين / .... و.... مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والجمهورية على نفقة المتهمين وألزمتهما المصاريف الجنائية وبأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليهما وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – أولاً : بقبول استئناف المستأنف الأول شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته . ثانياً : غيابياً / بعدم قبول الطعن بالاستئناف بالنسبة للمستأنف الثاني للتقرير به من غير ذي صفة وألزمته المصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم - بشخصه - وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه بوكيل في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وقضت محكمة استئناف .... – دائرة طعون نقض الجنح منعقدة بغرفة المشورة - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه المتقدم على أن حكم محكمة أول درجة صدر حضورياً وأن الطاعن تجاوز في تقريره بالاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدوره بينما هو في حقيقته حكم غيابي لم يعلن للطاعن ولم ينفتح ميعاد الطعن عليه لأن وكيله الذي مثل أمام محكمة أول درجة كان موكلاً عنه بصفته وليس بشخصه فلا يعتد بحضوره ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن الطاعن مثل بوكيل عنه محام بالتوكيل رقم .... لسنة .... الصادر عن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... - مرفق صورته - فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... ، وبالجلسة المذكورة قضت - حضورياً - بإدانته ، وبتاريخ .... استأنف وكيل عنه الحكم المذكور بالتوكيل رقم .... لسنة .... - مرفق صورته - والصادر عن الطاعن بذات الصفة الصادر بها التوكيل رقم .... لسنة .... - المار ذكره - والذي مثل به محاميه أمام محكمة أول درجة ، وبجلسة .... قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة تأسيساً على أن المستأنف أقيمت عليه الدعوى الجنائية وقُضي بإدانته بشخصه بينما المقرر بالاستئناف وكيل عنه بصفته سالفة البيان ، وبتاريخ .... استأنف الطاعن - بشخصه - حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته بجلسة .... ، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبررت قضاءها المذكور بأن الحكم المستأنف صدر حضورياً وتجاوز المستأنف في التقرير بالاستئناف الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام الحضورية المنصوص عليه بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ صدورها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن محامي الطاعن مثل عنه بتوكيل صادر من الطاعن بصفته رئيساً لشركة .... وليس بصفته الشخصية - على نحو ما سلف بسطه - وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بشخصه وليس بصفته آنفة الذكر ، فإن حضور محاميه بالتوكيل الصادر من الطاعن بصفته وترافعه في الدعوى يكون معدوم الأثر ولغواً لا يعتد به ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ، لما هو مستقر عليه من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة فيه ، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - إن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً إعمالاً لنص المادتين ۳۹۸ ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصول هذا الإعلان ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بقبول استئنافه شكلاً والتصدي لموضوع الدعوى ، أما وأنها قد تنكبت - بقضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً - هذا السبيل ، فإنها تكون قد جانبت التطبيق الصحيح للقانون وبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ولما كان خطأ المحكمة قد حجبها عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون أن ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ من أنه " إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى .... " ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادراً قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين " ، وحتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق