جلسة 6 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح ووليد رستم نواب رئيس المحكمة ومحمد العبد.
---------------
(101)
الطعن رقم 3784 لسنة 87 القضائية
(1) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركات توزيع الكهرباء " .
لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها . صدور القانون الأخير . مؤداه . سريان لوائح كل شركة حتى وضع لائحة وفقاً لهذا القانون . عدم ورود نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
(2) عمل " بدلات : بدل التفرغ " .
وضع الطاعنة قاعدة عامة مجردة بلائحتها لصرف بدل التفرغ للفئات المقررة للعاملين بشروط وأوضاع محددة . عدم انتماء المطعون ضدهم إلى الفئة التي يحتسب لها بدل التفرغ بنسبة 30% من مربوط الدرجة . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهم في بدل التفرغ بهذه النسبة استنادا لقاعدة المساواة . خطأ . علة ذلك . المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادتين 1، 4 من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتبارا من 27/3/۱۹۹۸ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18/1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون حيث تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.
2- إذ كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتبارا من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسري اعتبارا من 29/1/۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها على أن "يمنح بدل تفرغ يصرف شهرياً للعاملين الآتي بيانهم: ۱- 30 % من بداية ربط الدرجة للمهندسين. 2-30% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4-9جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير إدارة يزاد إلى ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملين مقيدين في النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها في قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استناداً لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۳ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها باحتساب قيمة بدل التفرغ على نسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليها العلاوات الخاصة، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة على درجة محاسب التي تندرج تحت مسمى الأخصائيين التجاريين ويتقاضون أجرهم مضافا إليه بدل تفرغ تسعة جنيهات فقط بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4۷۲ لسنة 1976 في حين أن باقي المهن - بذات الشركة - يحتسب بدل التفرغ لهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية، مضافا إليه العلاوات الخاصة فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه قضت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ۲۰ ق، وبتاريخ 3/1/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المادة 41 من لائحة نظام العاملين الصادرة بالقرار رقم ۳۲ لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 29/1/2003 - الواجبة التطبيق على النزاع - تنص على أن بدل التفرغ المقرر للعاملين لديها من التجاريين يُحسب بواقع تسعة جنيهات من الدرجة الثالثة حتى مدير إدارة ويزاد إلى أحد عشر جنيها للدرجات الأعلى، وهو ما يتفق و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4۷۲ لسنة 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه العلاوات الخاصة على سند من المساواة بينهم وبين المهندسين وشاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادتين 1، 4 من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من 27/3/۱۹۹۸ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18/1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون حيث تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، ولما كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتبارا من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسري اعتبارا من 29/1/۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها على أن "يمنح بدل تفرغ يصرف شهريا للعاملين الآتي بيانهم: ۱- 30 % من بداية ربط الدرجة للمهندسين. 2- 30% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4-9 جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير إدارة يزاد الى ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملون مقيدين في النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها في قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه فى هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استنادا لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ۲۰ ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق