جلسة 6 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح وحسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ومحمد العبد.
----------------
(98)
الطعن رقم 4881 لسنة 80 القضائية
(1) عمل " الدعوي العمالية : الاختصاص الولائي " .
إحالة الطاعن للمعاش قبل صدور القرار رقم 135 لسنة 2004 بتحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية التي يعمل بها إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي . مؤداه . علاقته بالهيئة علاقة تنظيمية لائحية بوصفه من الموظفين العموميين . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري . الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة وصيرورة هذا القضاء نهائياً . مؤداه . التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة .
(2) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
(3) عمل " الدعوى العمالية : تقادم الدعوى العمالية : التقادم الحولي " .
العلاقات التنظيمية . خروجها عن أحكام قانون العمل والقانون المدني . مؤداه . غير مخاطبة بنص م 698 مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الحولي . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاريخ 1/12/۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي نص في المادة الأولى منه على أن "تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ..." ونص في مادته الثالثة على أن "تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية..." ونفاذاً لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة سالفة الذكر، ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها وإحالته إلى المحكمة الابتدائية وكان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية وتلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
3-إذ كانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازاته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً على المطعون ضدها "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية" أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة على أساس المرتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها حتى أحيل إلى المعاش، وإذ امتنعت عن صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها فأقام الدعوى. قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة عمال طنطا الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة ۲۰۰۹، وبتاريخ 25/5/۲۰۰۹ قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 21/1/۲۰۱۰ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون وتفسيره، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أحيل للمعاش بتاريخ 1/12/2003 قبل صدور القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بتحويل المطعون ضدها الى شركة قابضة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة 1991، ومن ثم فإن القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين المدنيين بالدولة يكون هو القانون واجب التطبيق، ويسرى على طلباته التقادم الطويل عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني، وتكون محكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة بنظر النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى ثم قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني رغم عدم انطباقها على الواقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي - في أساسه - سديد، ذلك أنه لما كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي نص في المادة الأولى منه على أن "تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ..." ونص في مادته الثالثة على أن "تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..." ونفاذاً لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها وإحالته إلى المحكمة الابتدائية وكان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية وتلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات. وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت هذه العلاقة التنظيمية لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازاته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق