الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 فبراير 2025

الطعن 11600 لسنة 90 ق جلسة 1 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 11 ص 143

جلسة الأول من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، محمد أنيس ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
----------------
(11)
الطعن رقم 11600 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين بعدم تدليل الحكم على أركان الجرائم التي دانهم بها . غير مقبول . ما دام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اطرحه سائغاً .
(2) حماية المستهلك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير حُسن النية في جرائم خداع المتعاقد في ذاتية السلعة والامتناع عن ردها وتضليل المستهلكين . موضوعي . قول المحكمة أن التهمة ثابتة . ترجيح منها لجانب سوء القصد . عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض .
نعي الطاعنين بحُسن نيتهم بدلالة رفض المجني عليها لعرضهم باستبدال السلعة المعيبة . غير مقبول . ما دام الحكم المؤيد لأسبابه رجح سوء نيتهم بأدلة سائغة .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهم في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين في خصوص دفعهم بانتفاء أركان الجرائم واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد اطراح المحكمة لهذا الدفاع وما يثيره الطاعنون من دعوى القصور يكون على غير أساس .
2- من المقرر أن مسألة حسن النية أو سوؤها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهمين ، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عندهم وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن . هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رجح سوء النية لدى الطاعنين بناء على أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويتوافر معها القصد الجنائي لديهم ، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول .
3- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز لهم النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبوه منها فضلاً عن أن المحكمة قد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة لها لاتخاذ هذا الإجراء .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية الدفوع التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وكما لم يفصحوا عن ماهية المستندات التي قدموها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالهم بها حتى تبين مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : -
- خدعوا المتعاقد معه / .... في طبيعة وذاتية المنتج - أثاث منزلي – وصفاته الجوهرية وذلك على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك .
- وهم موردين امتنعوا عن استرجاع السلعة - موضوع التهمة السابقة - والمشوبة بعيب للشاكية سالفة الذكر مع رد قيمتها عند طلبها دون أي تكلفة إضافية على النحو المبين بالأوراق .
- قاموا بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبين بالاتهامين السابقين .
وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 6/ 1 ، 8 ، 24/ 1، 2 ، 3 ، 4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، والمواد ۱/ فقرة 1 بندي ۱ ، ۲ ، 6 مكرراً/۱ ، ۸ من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ۲۸۱ لسنة ۱۹۹4 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل أولاً : بالنسبة للاتهام الأول بتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم بجريدتي الأهرام والأخبار اليومية على نفقتهم والمصاريف . ثانياً : بالنسبة للاتهامين الثاني والثالث بتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم بجريدتي الأهرام والأخبار اليومية على نفقتهم والمصاريف ، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بمصروفات الدعوى المدنية وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة .
استأنف المحكوم عليهم ، ومحكمة .... الاقتصادية ( الدائرة الاستئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه عن التهم جميعا ًوالتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وقررت دائرة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وحيث أحيلت الأوراق لمحكمة النقض لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خداع المتعاقد معهم والامتناع عن رد سلعة معيبة وتضليل المستهلكين ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على أركان الجرائم التي دانهم بها ، ولم يفطن إلى حسن نيتهم لعرضهم استبدال السلعة مثار الاتهام ورفض المجني عليها ذلك ، ولم تجبهم المحكمة لطلب ندب خبير في الدعوى ولم تعرض لأوجه دفاعهم الأخرى والتفتت عن المستندات المقدمة بالجلسة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين في خصوص دفعهم بانتفاء أركان الجرائم واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح ، فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد اطراح المحكمة لهذا الدفاع وما يثيره الطاعنون من دعوى القصور يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مسألة حسن النية أو سوؤها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهمين ، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عندهم وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن . هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رجح سوء النية لدى الطاعنين بناء على أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويتوافر معها القصد الجنائي لديهم ، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز لهم النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبوه منها فضلاً عن أن المحكمة قد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة لها لاتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية الدفوع التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وكما لم يفصحوا عن ماهية المستندات التي قدموها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالهم بها حتى تبين مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق