الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 يناير 2023

الطعن 1726 لسنة 88 ق جلسة 19 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 169 ص 1172

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عطا سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصن نواب رئيس المحكمة.
-------------

(169)
الطعن رقم 1726 لسنة 88 القضائية

(1) محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديما صحيحا دون أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها. قصور.

(2) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
محكمة الموضوع. أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولا على أسبابه. شرطه. أن تكون مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري للخصم. مخالفة ذلك. قصور.

(3) حكم "بطلان الأحكام: ما يؤدي لبطلان الحكم".
ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها. أثره. بطلان الحكم.

(4) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطوائه على عيب يمس سلامة الاستنباط باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع به.

(5) جمعيات "الجمعيات التعاونية لبناء المساكن".
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تخصيص وحدة سكنية له بالمشروع السكني التعاوني الخاص بالجمعية الطاعنة أو تعويضه عنها تأسيسا على سبق عضويته بالجمعية لأعضاء تم التخصيص لهم دون الاعتداد بتاريخ انضمامه للمشروع. خطأ ومخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وفساد وقصور. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في أسباب حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن في أخذها (محكمة الموضوع) بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور.

3 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلا لمخالفته الثابت بالأوراق.

4 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أحقية المطعون ضده في تخصيص وحدة سكنية في المشروع الخاص بالجمعية الطاعنة أو تعويضه لمخالفة الأخيرة لقواعد تخصيص الوحدات، إذ أنه قام بسداد المبالغ المحددة كمقدم عن الوحدة السكنية بالمشروع موضوع التداعي خلال الأجل المحدد، وأنه عضو بالجمعية منذ 16/ 6/ 1996، وأن بعض من تم التخصيص لهم وحدات سكنية بالمرحلة الثانية- التعلية- بمشروع أبراج .... أرقام عضويتهم لاحقة بكثير لرقم عضويته، وأنه لم يتخلف عن سداد أية مبالغ أخطرته الجمعية الطاعنة بسدادها، رغم أن الثابت من المستندات المقدمة من الجمعية الطاعنة رفق صحيفة طعنها والتي كانت مقدمة أمام الخبير المنتدب في الدعوى، أنه تم تشكيل لجنة تنسيق بالقرار رقم ... لسنة 2012 والصادر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- طبقا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982- بشأن توزيع وحدات المشروع موضوع التداعي، والتي انتهت إلى تقسيم المستحقين للتخصيص إلى شرائح حسب أقدمية العضوية وتاريخ الاشتراك في المشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع مدار النزاع وتاريخ سداد المبالغ المستحقة، وأن الثابت من الأوراق- وهو ما لم يمار فيه المطعون ضده- أن تاريخ عضويته هو 16/ 6/ 1996، وأن تاريخ اشتراكه بالمشروع هو تاريخ تحويله من مشروع الروضة إلى المشروع الكائنة به الوحدة السكنية موضوع التداعي كان في 3/ 3/ 1999، وتاريخ سداده للمبلغ المستحق هو 3/ 5/ 2007، وأن الأعضاء الذين خصص لهم وحدات بالمرحلة الأولى من المشروع قد انطبقت عليهم الشروط التي حددتها لجنة التنسيق سالفة الذكر وهي رقم العضوية وتاريخها وتاريخ الاشتراك بالمشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع الكائنة به عين التداعي وتاريخ سداد المبالغ المستحقة ولم يكن أيا منهم لاحقا على المطعون ضده فيما سبق، وكذلك بالمرحلة الثانية- التعلية- ولا يغير من ذلك وجود أعضاء بتلك المرحلة مدرج أسمائهم بشرائح سابقة على المطعون ضده وتاريخ عضويتهم لاحق عليه، إذ أن تاريخ التحاقه بالمشروع وهو المعول عليه في التخصيص كان في عام 1999م كان لاحقا عليهم على النحو الذي توصلت إليه لجنة التنسيق والمبين بكتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي تعتبر تفسيراتها جزءا لا يتجزأ من القواعد المبينة بقرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على نحو ما جاء بالمادة 15 منه، بما يعيب الحكم (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق).

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجمعية الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني كلي أسيوط، للحكم- وفق طلباته الختامية- بإلزام الجمعية الطاعنة بتحديد الوحدة المخصصة له بمشروعها بأبراج .... وتسليمها بمستوى التشطيب المتعاقد عليه مع المقاول وفي حال تعذر تسليمه الوحدة إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مقداره 750000 جنيه، وقال بيانا لذلك أنه عضو بالجمعية الطاعنة، وقد تقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروعها السكني الذي أعلنت عنه وقام بسداد كافة المبالغ المطلوبة منه للتخصيص، إلا أن الجمعية الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها العقدية ورفضت منحه الوحدة المتعاقد عليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، أدخلت الجمعية الطاعنة خصوما جدد في الدعوى غير مختصمين في الطعن، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 28/ 1/ 2017 بإلزام الجمعية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 700000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 92ق أمام محكمة استئناف أسيوط، واستأنفته الجمعية الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 92ق أمام ذات المحكمة والتي ضمت الاستئنافين وقضت بتاريخ 22/ 11/ 2017 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وجعل مبلغ التعويض المقضي به 750000 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الجمعية الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه استنادا لما ورد بتقرير الخبير من أحقية المطعون ضده في وحدة سكنية بالمشروع موضوع التداعي لوجود أعضاء تم الخصيص لهم بالمرحلة الثانية من ذات المشروع أرقام عضويتهم لاحقة بكثير لرقم عضويته، رغم أن تقرير الخبير لم يبين أسماء من تم التخصيص لهم وتواريخ سدادهم للمبالغ المحددة وأرقام عضويتهم طبقا للشرائح المعمول بها، ومخالفته للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982- والذي تم وفقا له- تشكيل لجنة التنسيق الصادرة بالقرار رقم 320 لسنة 2012 من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي قامت بترتيب الأعضاء الحاجزين بالمشروع بحسب أقدمية عضوية كل منهم وأسبقية سدادهم للمبالغ المطلوبة منهم طبقا لما تم تحديده وتقسيمهم إلى شرائح يتم التخصيص وفقا لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في أسباب حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن في أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور، وأنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فأنه يكون باطلا لمخالفته الثابت بالأوراق، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أحقية المطعون ضده في تخصيص وحده سكنية في المشروع الخاص بالجمعية الطاعنة أو تعويضه لمخالفة الأخيرة لقواعد تخصيص الوحدات، إذ أنه قام بسداد المبالغ المحددة كمقدم عن الوحدة السكنية بالمشروع موضوع التداعي خلال الأجل المحدد، وأنه عضو بالجمعية منذ 16/ 6/ 1996، وأن بعض من تم التخصيص لهم وحدات سكنية بالمرحلة الثانية- التعلية- بمشروع أبراج .... أرقام عضويتهم لاحقة بكثير لرقم عضويته، وأنه لم يتخلف عن سداد أية مبالغ أخطرته الجمعية الطاعنة بسدادها، رغم أن الثابت من المستندات المقدمة من الجمعية الطاعنة رفق صحيفة طعنها والتي كانت مقدمة أمام الخبير المنتدب في الدعوى، أنه تم تشكيل لجنة تنسيق بالقرار رقم 320 لسنة 2012 والصادر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- طبقا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982- بشأن توزيع وحدات المشروع موضوع التداعي، والتي انتهت إلى تقسيم المستحقين للتخصيص إلى شرائح حسب أقدمية العضوية وتاريخ الاشتراك في المشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع مدار النزاع وتاريخ سداد المبالغ المستحقة، وأن الثابت من الأوراق- وهو ما لم يمار فيه المطعون ضده- أن تاريخ عضويته هو 16/ 6/ 1996، وأن تاريخ اشتراكه بالمشروع هو تاريخ تحويله من مشروع الروضة إلى المشروع الكائنة به الوحدة السكنية موضوع التداعي كان في 3/ 3/ 1999، وتاريخ سداده للمبلغ المستحق هو 3/ 5/ 2007، وأن الأعضاء الذين خصص لهم وحدات بالمرحلة الأولى من المشروع قد انطبقت عليهم الشروط التي حددتها لجنة التنسيق سالفة الذكر وهي رقم العضوية وتاريخها وتاريخ الاشتراك بالمشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع الكائنة به عين التداعي وتاريخ سداد المبالغ المستحقة ولم يكن أيا منهم لاحقا على المطعون ضده فيما سبق، وكذلك بالمرحلة الثانية- التعلية- ولا يغير من ذلك وجود أعضاء بتلك المرحلة مدرج أسمائهم بشرائح سابقة على المطعون ضده وتاريخ عضويتهم لاحق عليه، إذ أن تاريخ التحاقه بالمشروع وهو المعول عليه في التخصيص كان في عام 1999 كان لاحقا عليهم على النحو الذي توصلت إليه لجنة التنسيق والمبين بكتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي تعتبر تفسيراتها جزءا لا يتجزأ من القواعد المبينة بقرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على نحو ما جاء بالمادة 15 منه، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق