الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2024

الطعن 17077 لسنة 79 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 147 ص 1021

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمود قطـب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(147)
الطعن رقم 17077 لسنة 79 القضائية
(1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به " .
حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضى في الدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والسبب والخصوم فى الدعويين .
(2) حكم " حجية الأحكام : ما لايجوز الحجية " .
ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يعد موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي .
(3) ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
ملكية البناء تطبيقا لقواعد الالتصاق . لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها. المواد 922، 924، 925 مدنى .
(4- 6) التصاق " الخيرة المقررة بالمادة 924 / 1 مدنى " .
(4) للدائن الحق في اختيار أى من الدعاوى المخولة له قانوناً لاقتضاء حقه .
(5) دعوى تسليم المباني المقامة على أرض لا يملكها البانى . أحد الخيارات المخولة قانوناً لمالك الأرض استناداً لقواعد الالتصاق للفصل في مصير المباني المقامة على أرضه . المواد 922، 924، 925 مدنى . مناطه . اختلاف كل دعوى عن الأخرى وفقاً للسبب المقامة عليه .
(6) محكمة الموضوع . وظيفتها في دعوى طلب إزالة المباني المقامة من الغير على أرض غير مملوكة له . انحصارها في بحث سبب الدعوى . مؤداه . لها رفض الإزالة دون تعويض البانى أو قبوله . أثره . حكمها برفض الإزالة . لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المباني .
(7- 9) ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
(7) ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى . م 922 مدنى . قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس . إقامة الأجنبى الدليل على إقامته المنشآت على نفقته دون اتفاق مسبق مع صاحب الأرض . مؤداه . تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض البانى .
(8) حسن نية البانى فى أرض لا يملكها . انحصار أثره فى منع صاحب الأرض من طلب الإزالة وفقاً للمادة 924 مدنى وتخويل البانى الحق فى طلب التعويض وفقاً للمادة 925 مدنى .
(9) حق مالك الأرض في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع . شرطه . انتفاع الأخير بالمبنى . لا يغير من ذلك حق الأخير في التعويض الذى يقرره القانون .
(10) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به " .
ثبوت إقامة المالكة السابقة سلف البنك الطاعن دعاوى لتحديد مصير عقار النزاع المقام من المطعون ضدهم على أرضها دون طلبها الريع استناداً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض . المواد 922، 924، 925 مدنى . إقامة البنك الطاعن الدعوى الماثلة بطلب تسليم العقار لأيلولته له باعتباره تركة شاغرة والريع عن انتفاع المطعون ضدهم به . مؤداه . اختلاف موضوع الدعوى المطروحة عن الدعاوى السابقة. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بتلك الدعاوى . خطأ وقصور . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن ما لم تفصـل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصـل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية لكسب الملكية، وهو سبب يرتكز في الأصـل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلي هو الذى يملك الشئ التابع فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانٍ بحكم الالتصاق وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922، 924، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها الباني استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض في المواد المشار إليها ( 922، 924، 925 من القانون المدني ) في خصوص طلبه الفصـل في مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه.
6- إن وظيفة المحكمة في الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر في بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدني أن المشرع وضع في الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذى أنشأها على نفقته فتكون مملوكة له إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض، فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض الباني وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص.
8- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حسن نية البانى في أرض لا يملكها ليس له من أثـر في تملك البناء وإنما ينحصر أثـره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى وتخويـل البانى حقاً في طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون.
9 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع طالما أن هذا الأخير ينتفـع بالمبنى، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذى يقرره القانون.
10- إذا كان المشرع قد خول صاحب الأرض على نحو ما سلف خيارات عدة على الوجه الذى جرى تنظيمه في المواد 922، 924، 925 من القانون المدنى فإن موضوع الدعوى المطروحة يختلف عن الموضوع في الدعاوى السابقة سالفة البيان فضلاً عن طلب الريـع لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي لم يفصل فيه في الأحكام المشار إليها . وإذ كان البنك الطاعن يستند في طلباته إلى أيلولة عقار التداعى كتركة شاغرة وما يخوله القانون في المحافظة على التركة الشاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه المسائل الجوهرية ولم يجرى على الدعوى تكييفها القانوني السليم ولم ينزل صحيح القانون عليها واعتمد على مجرد ما تمسك به المطعون ضدهم من سبق رفض الدعاوى المقامة من سلف البنك المالكة السابقة لأنهم أقاموا هذه المباني على أرض التداعـى بحسن نية وانتهى إلى أن الدعاوى السابقة المشار إليها والدعوى المطروحة قد توافرت بينهما وحدة الموضوع والخصوم والسبب دون أن يبين الأسباب المؤدية إلى ذلك ورغم أنها تختلف عن الدعوى المطروحة طبقاً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض بشأن مصير المباني التي أقامها الغير على أرضه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصـل فيها بالأحكام المشار إليها مما حجبه عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والتحقق من استيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن في طلباته فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائيـة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم المنشآت القائمة على الأرض المبينة بالصحيفة مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة وإلزامهم بأن يؤدوا إليه الريع المستحق عن الأرض. على سند من القول أن هذه الأرض باعتبارها تركة شاغرة آلت إليه من تركة ... " ... " والتي توفيت دون وارث لها وقد آلت ملكيتها للدولة ممثلة في البنك الطاعن وإذ غصب المطعون ضدهم أولاً هذه الأرض واستصدروا ترخيصا بالبناء عليها رغم أنها مملوكة للطاعن بصفته ومن ثم كانت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية . ندبت المحكمة خبيراً وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 1970 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها، والدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها. طعــــن البنك الطاعن علي هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيهـا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 1970 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 31 ق الإسكندرية، والدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 49 ق الإسكندرية على الرغم من اختلاف الخصوم والموضوع في كل من الدعويين المشار إليهما والدعوى المطروحة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم. وأن ما لم تفصـل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . وأن من المقرر أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصـل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية لكسب الملكية، وهو سبب يرتكز في الأصـل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلي هو الذى يملك الشئ التابع فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانٍ بحكم الالتصاق وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922، 924، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض. وأنه إذا أنشأ المشرع للدائـن أكثـر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض في المواد المشار إليها في خصوص طلبه الفصـل في مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه، إذ أن وظيفة المحكمة في الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر في بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال في الدعوى المطروحة. ومؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع في الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضـى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذى أنشأها على نفقته فتكون مملوكة له إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض، فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض البانى وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص. هذا وإن حسن نية البانى في أرض لا يملكها ليس له من أثـر في تملك البناء وإنما ينحصر أثـره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى وتخويـل البانى حقاً في طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون. ومن المقرر أن لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع طالما أن هذا الأخير ينتفـع بالمبنى، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذى يقرره القانون. لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد خول صاحب الأرض على نحو ما سلف خيارات عدة على الوجه الذى جرى تنظيمه في المواد 922، 924، 925 من القانون المدنى فإن موضوع الدعوى المطروحة يختلف عن الموضوع في الدعاوى السابقة سالفة البيان فضلاً عن طلب الريـع لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي لم يفصل فيه في الأحكام المشار إليها. وإذ كان البنك الطاعن يستند في طلباته إلى أيلولة عقار التداعى كتركة شاغرة وما يخوله القانون في المحافظة على التركة الشاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه المسائل الجوهرية ولم يجرى على الدعوى تكييفها القانوني السليم ولم ينزل صحيح القانون عليها واعتمد على مجرد ما تمسك به المطعون ضدهم من سبق رفض الدعاوى المقامة من سلف البنك المالكة السابقة لأنهم أقاموا هذه المباني على أرض التداعـى بحسن نية وانتهى إلى أن الدعاوى السابقة المشار إليها والدعوى المطروحة قد توافرت بينهما وحدة الموضوع والخصوم والسبب دون أن يبين الأسباب المؤدية إلى ذلك ورغم أنها تختلف عن الدعوى المطروحة طبقاً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض بشأن مصير المباني التي أقامها الغير على أرضه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصـل فيها بالأحكام المشار إليها مما حجبه عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والتحقق من استيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن في طلباته فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضـه لهذا الوجه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق