الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2024

الطعن 266 لسنة 33 ق جلسة 7 / 2 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 47 ص 306

جلسة 7 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وابراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.

----------------

(47)
الطعن رقم 266 لسنة 33 القضائية

(أ) ملكية. "الملكية الشائعة". "أسباب كسب الملكية". "الحيازة". تقادم. "التقادم المكسب". حيازة.
الحيازة. عنصريها المادى والمعنوى. صلاحيتها لتملك حصة شائعة بالتقادم.
(ب) تقادم. "التقادم المكسب". "الحيازة". "الهدوء". حيازة.
التقادم المكسب للملكية. إكتمال مدته. أثره. لا إعتداد بالمنازعة اللاحقة.

----------------
1 - الحيازة فى عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ. ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة، فإن هذه الحصة يصح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية امتلاكها. ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقضته بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم (1).
2 - متى كانت المنازعة التى أثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لاحقة لإكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 102 سنة 1958 مدنى كلى الفيوم تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى حصة مقدارها 50ر41 مترا مربعا، شيوعا فى أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة إفتتاح الدعوى والبالغ مسطحه 21ر164 مترا مربعا، وقالت بيانا للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 3/ 11/ 1924 باع الطاعن إلى أختيه بهية ولبيبه صالح حنا حصة فى هذا المنزل مقدارها 40ر82 مترا مناصفة بينهما على الشيوع لقاء ثمن قدره 250 ج أقر بقبضه، وقد وضعت المشتريتان اليد على نصيبهما فى المنزل من تاريخ العقد ورفعتا بموجبه الدعوى رقم 256 سنة 1946 كلى الفيوم ضد الطاعن وحصلتا على حكم ابتدائى بصحته ونفاذه، وبتاريخ 1/ 1/ 1933 اشترت المطعون عليها النصيب الذى كانت قد اشترته أختها بهيه فى هذا المنزل مقابل ثمن قدره 125 ج أقرت البائعة بقبضه وأقامت المطعون عليها ضد البائعة الدعوى رقم 1098 سنة 1947 بندر الفيوم وتدخل الطاعن فيها بجلسة 17/ 10/ 1948 وقضى لها فى مواجهته بتاريخ 1/ 5/ 1955 بصحة عقدها غير أن الطاعن حصل بعد ذلك على إقرار من البائعة لها بهية صالح حنا بتنازلها عن نصيبها فى عقد البيع الصادر منه إليها وإلى أختها لبيبه صالح حنا، واستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 256 سنة 1946 كلى الفيوم بمقتضى هذا التنازل الذى لم تكن الطاعنة طرفا فيه وقيد الاستئناف برقم 879 سنة 64 ق القاهرة وقضى فيه بتعديل الحكم المستأنف وقصر صحته ونفاذ البيع على نصيب لبيبه صالح حنا، وقد استند الطاعن إلى هذا الحكم وأقام استئنافا عن حكم صحة التعاقد الصادر لصالح المطعون عليها قيد برقم 135 سنة 1955 ق وقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها. وأضافت المطعون عليها أنها وقد وضعت يدها بنية التملك على الحصة مشتراها من تاريخ عقدها فى سنة 1933 فإنها تكون قد اكتسبت ملكيتها بالتقادم الطويل، وأنها تستند إلى هذا السبب فى دعواها الحالية بطلباتها المتقدم بيانها بصرف النظر عن دعوى صحة التعاقد. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 135 سنة 1955 ق الفيوم. ومحكمة أول درجة قضت فى 23/ 2/ 1960 برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يد المطعون عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة فى 10/ 1/ 1961 برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 580 سنة 78 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت فى 28/ 4/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون عليها إلى حصة مقدارها 20 و41 مترا مربعا على الشيوع فى المنزل. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، ويقول فى بيان ذلك أن حق الشريك على الشيوع يتقيد فى استعمال المال المشترك واستغلاله بحقوق سائر الشركاء وأن الأصل فى إدارة المال الشائع أنها حق للشركاء مجتمعين إلا إذا اتفقوا على توكيل أحدهم فى الانفراد بها فإذا لم يحصل هذا الاتفاق استحالت السيطرة الفعلية على النصيب المشتاع مما لا يتصور معه اكتساب ملكيته بوضع اليد، غير أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد القانون فى الشيوع إذ اعتبر وضع يد المطعون عليها مكسبا لملكية حصة شائعة فى كامل العقار. هذا إلى أن الحكم أخطأ فى إثبات نية التملك لدى المطعون عليها إذ أن إقامتها فى طابق من المنزل الذى يقيم فيه الطاعن يؤدى إلى المخالطة التى تجعل وضع يدها مشوبا بالغموض أو محمولا على التسامح من جانبه، وإذ استند الحكم إلى هذه الإقامة فى إثبات نية التملك فإنه يكون معيبا بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الحيازة فى عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه وأنها فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إكتساب حق على هذا الشئ - ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة، فإن هذه الحصة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية امتلاكها، ولا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقضته بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم - ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه حصل من واقع الدعوى وأدلتها - فى حدود سلطته فى التقدير - أن المطعون عليها وضعت يدها على حصة فى المنزل موضوع النزاع إبتداء من تاريخ مشتراها فى سنة 1933 من أختها التى كانت قد اشترتها من الطاعن، وأن المطعون عليها أقامت من هذا التاريخ فى المنزل بصفتها مالكة لنصيب يعادل الحصة التى اشترتها على أساس العقد، وإذ أورد الحكم أدلته على حيازة المطعون عليها لهذه الحصة بنية التملك بما يرفع شبهة الغموض وينفى مظنة التسامح، واتخذ من هذه الحيازة أساسا لتملك المطعون عليها لها بالتقادم الذى تحققت شروطه فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. ويقول فى بيان ذلك أنه كان قد تدخل خصما ثالثا فى الدعوى رقم 1098 سنة 1947 بندر الفيوم التى أقامتها المطعون عليها ضد البائعة لها بصحة التعاقد عن حصتها فى منزل النزاع، وأنه لما قضى لصالحها فى مواجهته أقام الاستئناف رقم 135 سنة 1955 الفيوم الذى قضى فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض دعوى صحة التعاقد، وبالرغم من أن هذه المنازعة القضائية تفقد وضع اليد عنصر الهدوء، فإن الحكم المطعون فيه لم يعتد بها فى قطع التقادم. هذا إلى أن الحكم رفض الأخذ بما هو ثابت فى أقوال الشهود فى دعوى صحة التعاقد من أن المطعون عليها تخلت عن حيازتها من سنة 1933 إلى سنة 1941 لانتقالها مع اختيها إلى منزل العائلة، وأن الطاعن كان يقوم بتأجير منزل النزاع جميعه فى هذه الفترة، وقد استند الحكم فى ذلك إلى أنه من الجائز أن يكون تأجير الطاعن للمنزل غير شامل لحصة المطعون عليها وإلى أن أقوال الشهود وردت فى دعوى بعيدة عن واقع النزاع، فى حين أن أقوالهم تنصب على تأجير المنزل جميعه وفى شأن وضع اليد على منزل النزاع ذاته.
وحيث إن النعى فى شقه الأول غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قال بصدد تدخل الطاعن فى دعوى صحة التعاقد رقم 1098 سنة 1947 بندر الفيوم أنه "إنما كان تدخله - كما يبين من أوراق الدعوى المذكورة - بجلسة 17/ 10/ 1948 ولما كانت المستأنفة (المطعون عليها) قد وضعت يدها على الحصة موضوع النزاع ابتداء من تاريخ عقدها فى أول يناير سنة 1933 فإن تدخل المستأنف عليه الأول (الطاعن) فى الدعوى المذكورة يكون قد حدث بعد مضى مدة تزيد على 15 سنة التى يكتمل معها التقادم الطويل - ومن ثم فلا أثر لهذا التدخل على الملكية التى استقرت للمستأنفة بهذا التقادم" - وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون لأنه وقد ثبت أن تدخل الطاعن فى دعوى صحة التعاقد إنما كان لاحقا لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة للملكية فإن الحكم إذ لم يعتد بهذه المنازعة فى التقادم الذى اكتملت مدته قبل حصولها لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - والنعى فى شقه الثانى مردود بأن الحكم المطعون فيه قد عرض لأقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة واستظهر منها حيازة المطعون عليها الحصة التى اشترتها فى منزل النزاع من تاريخ شرائها فى يناير سنة 1933 حتى اكتملت مدة التقادم، ثم عرض الحكم لأقوال الشهود فى الدعوى رقم 256 لسنة 1946 كلى الفيوم وهو فى سبيل الرد على ما رتبه الحكم الابتدائى على هذه الأقوال من انقطاع مدة التقادم بتخلى المطعون عليها عن الحيازة فى المدة من سنة 1933 إلى سنة 1942 وقرر فى هذا الخصوص "أنه يبين من أقوال الشهود فى التحقيق المشار إليه كما أثبتها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 256 لسنة 1946 كلى الفيوم أن بعضهم قد ذكر فى هذا الشأن أن المستأنف عليها الثانية وأختها لبيبه صالح حنا المدعيتين فى الدعوى المذكورة قد انتقلتا من منزل النزاع إلى منزل العائلة فى الفترة من سنة 1933 إلى أواخر سنة 1941 وأن المستأنف عليه هو الذى كان يؤجر منزل النزاع فى تلك الفترة ويقتسم الأجرة مع أختيه المذكورتين ولم يأت ذكر للمستأنفة (المطعون عليها) فى أقوال جميع الشهود الذين أدلوا بأقوالهم فى التحقيق المذكور" - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من هذه الأقوال ما يغاير إستخلاص محكمة أول درجة بما لا يخرج عن مدلولها الأمر الذى يدخل فى إطلاقات قاضى الموضوع فإن النعى بهذا الشق يكون على غير أساس.


(1) راجع نقض 10/ 10/ 1946. الطعن رقم 120 لسنة 15 ق. مجموعة الربع قرن ص 446 القاعدة 7.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق