الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2024

الطعن 5103 لسنة 81 ق جلسة 14 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 148 ص 1029

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسام قرني، سـمير سعد، طارق تـميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(148)
الطعن رقم 5103 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل بنك مصر أمام القضاء " .
رئيس مجلس إدارة بنك مصر المطعون ضده الأول هو الذي يمثله أمام القضاء . أثره . اعتباره الخصم الحقيقي في النزاع. اختصام المطعون ضده الثانى مدير فرعه بطما . اختصاماً لغير ذي صفة . غير جائز .
(2- 5) عمل " نظام عام : تعلق قانون العمل بالنظام عام " " انهاء الخدمة : انهاء الخدمة بالارادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل : العاملون ببنك مصر " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
(2) قانون العمل . أحكامه آمرة . تعلقها بالنظام العام . علة ذلك .
(3) إنهاء خدمة العامل وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بق 88 لسنة 2003 المعدل . سريان أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة عليه . أثره . انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزامات المترتبة عليها ولو اتسم بالتعسف . عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابى . م 71 ق 12 لسنة 2003. طلب الطاعن إعادته إلى عمله رغم أن إنهاء خدمته لم تكن بسبب النشاط النقابى . فاقد لسنده القانونى .
(4) انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .
(5) عقد العمل محدد المدة . عدم جواز انهاؤه من قبل صاحب العمل بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته . الاستثناء . ارتكاب العامل خطأً جسيماً . المواد 33، 69، 104 ق العمل 12 لسنة 2003 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل استناداً إلى أن العقد انتهت مدته . مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي في هذا النزاع، أما المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز.
2- إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.
3- إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 وإعمالاً لحكم المادتين 89، 91 من هذا القانون تسرى عليه أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة، وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل . لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابى، فإن طلب الطاعن إعادته إلى عمله يكون فاقداً لسنده القانونى خليقاً بالرفض.
4- قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إعادة الطاعن إلى عمله فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
5- مفاد النص في المواد 33، 69، 104 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة 69 آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد عمل محدد المدة الفترة من 24/6/2007 وحتى 23/6/2008 فإن إنهاء البنك لهذا العقد فى 31/12/2007 بعد مضى فترة الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في 23/6/2008 وبدون أن يبدى سبباً لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال سوهاج الابتدائية "مأمورية طما الكلية" على المطعون ضدهما "بنك مصر ومدير بنك مصر فرع طما" بطلب الحكم بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله عسفاً بمبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لها: إنه تم تعيينه لدى البنك المطعون ضده بوظيفة محاسب بموجب عقد عمل محدد المدة يبدأ من 24/6/2007 وينتهى في 23/6/2008 قابل للتجديد، وإذ قام المطعون ضده الأول بفصله من العمل لديه بتاريخ 31/12/2007 قبل انتهاء مدة العقد بدون مبرر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/3/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 83 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/1/2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
لما كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي في هذا النزاع، أما المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز.
حيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب إعادته إلى العمل والتعويض عن فصله تعسفياً بمقولة إن البند الرابع عشر من عقد العمل المحرر بين الطاعن والبنك المطعون ضده يتضمن النص على انتهاء العقد بانتهاء مدته وأداء مستحقات العامل، وأنه حصل على مستحقاته وهو ما ينتهى معه عقد العمل رغم أن البنك المطعون ضده فصله من العمل وبدون مبرر بتاريخ 31/12/2007 قبل انتهاء مدة العقد في 23/6/2008 وهو ما يعتبر فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عن الشق الأول من النعي بخصوص ما قضى به الحكم من رفض طلبه بإعادته للعمل فإنه فى غير محله، ذلك إنه لما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، وكان انهاء خدمة العامل في ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 وإعمالاً لحكم المادتين 89، 91 من هذا القانون تسرى عليه أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة، وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابي، فإن طلب الطاعن إعادته إلى عمله يكون فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه عن الشق الثانى من النعى بخصوص ما قضى به الحكم من رفض طلب الطاعن التعويض عن الفصل من العمل فإنه في محله، ذلك أن النص في المادة 33 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ..."، والنص في المادة 69 منه على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ..."، والنص في المادة 104 من ذات القانون على أن "ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ..."، مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة 69 آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد عمل محدد المدة الفترة من 24/6/2007 وحتى 23/6/2008 فإن إنهاء البنك لهذا العقد في 31/12/2007 بعد مضى فترة الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في 23/6/2008 وبدون أن يبدى سبباً لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ماهية الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء هذا الفصل التعسفي ومقدار التعويض الجابر لها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق