القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.الحكم كاملاً
الاستيلاء طبقاً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة. تقدير التعويض تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون 95لسنة 1945 على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق