الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العام . مصدره القانون سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض المستحق وسواء كان ذلك الاستيلاءالحكم كاملاً
جواز استيلاء جهة الإدارة على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تمهيداً لنزع ملكيته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق