الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 فبراير 2025

الطعن 3193 لسنة 79 ق جلسة 22 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 84 ص 614

جلسة 22 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد سليمان، خالد مندور، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
----------------
(84)
الطعن رقم 3193 لسنة 79 القضائية
(1) قانون " تفسيره : قواعد التفسير " .
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه . يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه . علة ذلك .
(3،2) إفلاس " آثار الإفلاس : تصرفات المدين بعد التوقف عن الدفع " .
(2) كل رهن أو تأمين اتفاقي سابق واقع علي أموال المدين . لازمه . عدم جواز التمسك به بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس . 598 / د ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . استحداث م 604 من ذات القانون ميعاداً لسقوط الدعوى الناشئة عنها مدته سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .
(3) صدور حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة . مؤداه . وجوب إقامة أمين التفليسة لدعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر الصادر منها إلى الطاعن إبان مدة سنتين من تاريخ صدور ذلك الحكم . تقاعسه عن ذلك . أثره . سقوط حقه فى اقامتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطـأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، إذ إن في ذلك استحداثًا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
2- النص في المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذ قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس (أ) ... (د) كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانًا لدين سابق على التأمين"، ثم جاء النص في المادة 604 من القانون سالف البيان على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس" مؤداه – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية – أن المادة 604 حددت سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ د أساساً لقضائه، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحًا قاطع الدلالة في تحديد مدة سنتين ميعادًا لسقوط الدعوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ د من القانون آنف البيان، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس "..." بتاريخ 27/3/2001 مما كان يتوجب على المطعون ضده الأول بصفته أميناً للتفليسة إقامة بطلان عقد الرهن الرسمي محل النزاع إبان مدة سنتين كحد أقصى إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 20/1/2008 أي بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالًا لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول لطلبه بما يجعله معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أميناً لتفليسة يحيى حسين على الأسود أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم ببطلان عقد الرهن الرسمي الموثق رقم ... لسنة 2001 بنوك والمشهر برقم ... لسنة 2001 واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه بتاريخ 27/3/2001 أصدرت محكمة الإسماعيلية الابتدائية حكما بإشهار إفلاس سالف الذكر بالدعوى رقم ... لسنة 2000 واعتبار يوم 30/1/2000 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وتعيينه أمينًا للتفليسة، وبتاريخ 22/5/2001 تقدم له البنك الطاعن بمديونية على المفلس بمبلغ 4098736.15 جنيه دون أن يقدم سندها وبعد تصفية الحساب تبين أن الأخير يداين الطاعن بمبلغ 11978035.36 جنيه، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم أصليًا بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى له مبلغ 11978035.36 جنيه والفوائد الاتفاقية واحتياطيًا القضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، وبتاريخ 29/4/2008 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بسقوطها بالتقادم وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده الأول والطاعن بصفتيهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 33 ق الإسماعيلية، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبجلسة 31/12/2008 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده الأول بطلباته وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه ألغى حكم أول درجة وقضى ببطلان عقد الرهن الرسمي الصادر له من المدين المفلس استنادًا إلى أن هذا التصرف تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس خالطًا في ذلك بين عدم نفاذ التصرف وبطلانه فلا يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 604 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما تجعله معيبًا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، إذ إن في ذلك استحداثًا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، إذ كان ذلك وكان النص في المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذ قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس (أ) .... (د) كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانًا لدين سابق على التأمين"، ثم جاء النص في المادة 604 من القانون سالف البيان على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس" مؤداه – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية – أن المادة 604 حددت سنتين ميعادًا لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/د أساسًا لقضائه، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحًا قاطع الدلالة في تحديد مدة سنتين ميعادًا لسقوط الدعوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ د من القانون آنف البيان وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس "...." بتاريخ 27/3/2001 مما كان يتوجب على المطعون ضده الأول بصفته أمينًا للتفليسة إقامة بطلان عقد الرهن الرسمي محل النزاع إبان مدة سنتين كحد أقصى إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 20/1/2008 أي بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالًا لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول لطلبه بما يجعله معيبًا مما يوجب نقضه فيما قضى به في الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق الإسماعيلية دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق