الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 فبراير 2025

الطعن 11552 لسنة 79 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 87 ص 625

جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهـد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
----------------
(87)
الطعن رقم 11552 لسنة 79 القضائية
(2،1) تحكيم " الاتفاق على التحكيم : نطاقه " .
(1) طرفي التحكيم حقهما في الاتفاق على إخضاع الإجراءات التي تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها . عدم وجود مثل هذا الاتفاق أو صورة منه . مؤداه . حق هيئة التحكيم في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة . علة ذلك . م 25 ق 27 لسنة 1994 .
(2) تضمن اتفاق الطرفين على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في أي نزاع أو خلاف بشأن العقد محل الدعوى . مؤداه . اندماج نصوص لائحة التحكيم المختارة في الاتفاق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريانه من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها دون ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(4) تحكيم " اتفاق التحكيم : سريان أحكام قانون التحكيم من حيث الزمان " .
أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . سريانها على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه . لا يغير من ذلك الاستناد إلى اتفاق سبق إبرامه في ظل قانون المرافعات . علة ذلك . المادة الأولى من مواد إصدار القانون . بدأ الدعوى التحكيمية في عام 2005 . مؤداه . وجوب تطبيق ق 27 لسنة 1994 دون أحكام المواد من 501 إلى 512 مرافعات . علة ذلك . إلغاءها بالمادة 3 من ق التحكيم .
(5) تحكيم " ماهيته " .
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائي لفض الخصومات . أثره . الخروج على طرق التقاضي العادية وتطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين . ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم .
(7،6) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم " .
(6) دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعيب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
(7) الطعن ببطلان حكم التحكيم . قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994 . إقامة الطعن على غير هذه الأسباب . غير جائز . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعنة لعدم توافر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994 . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل الهيئة على سند من أن البند 24 من عقد الاتفاق المؤرخ 1/8/1994 قد تضمن اتفاق الطرفين على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بينهما يتعلق بهذا العقد، وكان إدراج الخصوم هذا الاتفاق مقتضاه انهم قبلوا اللجوء إلى منظمة تحكيم معينة، فإن الأثر المباشر الذي يترتب على هذه الإحالة هو أن نصوص لائحة منظمة التحكيم المختارة تندمج في الاتفاق المبرم بينهم وتصبح كأحد بنود هذا الاتفاق، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا ينعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
4- النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية مؤداه أن المشرع أراد بهذا النص الخاص سريان أحكام قانون التحكيم المذكور على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون أي في ظل قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى التحكيمية بدأت في العام 2005، فإن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يكون هو الواجب التطبيق على النزاع المثار بشأنها دون أحكام التحكيم الواردة في المواد من 501 إلى 512 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، والتي ألغيت بموجب المادة الثالثة من قانون التحكيم سالف الذكر.
5- إذ كان – قضاء محكمة النقض – قد جرى على أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وأن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، قد تضمن القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وتسرى على النزاع دون غيرها، الأمر الذى يكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف.
7- المقرر أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر . والمقرر أيضاً، أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون المذكور، فإنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لعدم توافر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 125 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح الجمعية المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2005 بتاريخ 22/6/2006، وقالت بيانًا لذلك إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من قرية ... بالساحل الشمالى، وأعمال امتداد مقاولة المرحلة الثانية، وأثناء التنفيذ أقامت المطعون ضدها الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2002 أمام الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وصدر حكم التحكيم فيها بتاريخ 3/8/2004 بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 1136506 جنيهات إلى المطعون ضدها، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ حكم التحكيم سالف البيان مما اضطر المطعون ضدها إلى إقامة الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2005 بطلب فسخ عقد المقاولة وبرفض ادعاءات الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضدها المبالغ المطالب بها وبرد خطاب الضمان النهائي وكذا خطابات ضمان الدفعة المقدمة، وبتاريخ 22/6/2006 حكمت الهيئة بالطلبات، ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوبًا بالبطلان فكانت الدعوى، وبتاريخ 9/6/2009 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب من الأول إلى الخامس، وبالوجه الأول من السبب السادس، على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنه تم عزل المحكم المختار من قبلها لعدم حضوره ودون موافقتها، وتعيين آخر من قبل مركز التحكيم استناداً للمادتين 10، 11 من قرار وزير الإسكان رقم 175 لسنة 2005، رغم أن تخلف محكمها عن الحضور كان لعذر قهري هو مرضه المفاجئ، وقدمت الدليل على ذلك، ورغم مخالفة العزل والتعيين طبقاً للقرار المذكور لنص المادتين 17، 20 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، واللتان تحددان طريقة عزل المحكم وتعيين البديل له، فضلاً عن خلو الأوراق من اتفاق الطرفين على تفويض مركز التحكيم في إخضاع التحكيم بينهما للقرار الوزاري سالف الذكر، الأمر الذى يجعل قرار العزل منعدماً ويصم إجراءات تشكيل هيئة التحكيم بالبطلان، ويستتبع بطلان الحكم الصادر عنها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة". يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أىي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل الهيئة على سند من أن البند 24 من عقد الاتفاق المؤرخ 1/8/1994 قد تضمن اتفاق الطرفين على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بينهما يتعلق بهذا العقد، وكان إدراج الخصوم هذا الاتفاق مقتضاه انهم قبلوا اللجوء إلى منظمة تحكيم معينة، فإن الأثر المباشر الذى يترتب على هذه الإحالة هو أن نصوص لائحة منظمة التحكيم المختارة تندمج في الاتفاق المبرم بينهم وتصبح كأحد بنود هذا الاتفاق، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادتين 506، 507 من قانون المرافعات، لعدم اشتماله على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا ينعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون" مؤداه أن المشرع أراد بهذا النص الخاص سريان أحكام قانون التحكيم المذكور على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون أي في ظل قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى التحكيمية بدأت في العام 2005، فإن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يكون هو الواجب التطبيق على النزاع المثار بشأنها دون أحكام التحكيم الواردة في المواد من 501 إلى 512 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، والتي ألغيت بموجب المادة الثالثة من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ كان – قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وأن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، قد تضمن القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وتسرى على النزاع دون غيرها، الأمر الذى يكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب السادس، والسببين السابع والثامن، على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والفساد في الاستدلال والبطلان، وفى بيان ذلك تقول إن هيئة التحكيم لم تحرر محضراً بجلسة 9/7/2005 لإثبات حضور محكمها المهندس / ... ... ...، ومنعه من الحضور من قبل رئيس الهيئة، كما رفضت توقيع المحكمين والمحامين الحاضرين على محاضر الجلسات وتسليمهم صور من تلك المحاضر بالمخالفة لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، فضلاً عن أن الحكم رفض دفاعها بشأن استناد هيئة التحكيم على الصور الضوئية لعقد المقاولة المقدم من المطعون ضدها رغم جحدها، ولم يرد على دفعيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2000، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، واللذين تمسكت بهما أمام هيئة التحكيم وتم رفضهما، كما أن الهيئة المذكورة لم تبين تاريخ إصدار حكمها فى طلب التفسير المقدم منها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف، كما أن المقرر أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر، وأن المقرر أيضاً، أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون المذكور، فإنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لعدم توافر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق