جلسة 12 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبـد النبي نائــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، عـلى عبد المنعـم، يحيى فتحي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(133)
الطعن رقم 14180 لسنة 80 القضائية
تأمينات اجتماعية " اشتراكات التأمين : العاملون بالقطاع الخاص : عمال المخابز : الجهة الملتزمة بسداد الاشتراكات " .
الهيئة العامة للسلع التموينية . التزامها بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية الخاصة بصاحب العمل والمؤمن عليه في مخابز القطاع الخاص أولا بأول إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بإلزام الطاعن بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان النص في المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه في البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هي الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2005 الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدها الثانية – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – لإلزامها بصرف كافة المستحقات التأمينية والمعاش المستحق لها وباقي ورثة ... وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال الزقازيق الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 43 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وقالت بياناً لها إنها تحصلت على الحكم المشار إليه بثبوت علاقة العمل بين مورثها والطاعن ولم تصرف لها المطعون ضدها الثانية المستحقات التأمينية فأقامت الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان، أدخلت المطعون ضدها الثانية الطاعن في الدعوى ووجهت إليه دعوى فرعية لإلزامه بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 30/6/2009 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 12095.9 جنيه واعتبار المعاش الشهري للمورث ابتداء من 1/12/2006 مبلغ 157.1 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية والإدخال بقبولهما شكلاً وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى والطاعن والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 52 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 9/6/2010 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وإعفائها منها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وضمنت مدونات حكمها رفض الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء صفته في الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء صفته في مطالبة المطعون ضدها الثانية له بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى وأن صاحبة الصفة والملزمة بالأداء هي الهيئة العامة للسلع التموينية والتي قامت بسدادها بالفعل عن طريق الخصم من المنبع إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه بأداء هذه القيمة ومقدارها 13722.4 جنيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه في البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هي الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 52 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والإدخال وعدم قبول الدعوى في هذا الشق لرفعها على غير ذي صفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق