الوقائع
المصرية - العدد 172 - في 10 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته
التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/
11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب
التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 18/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق بولاق الدكرور يتبع مكتب الشهر
العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره شارع المشتل - مدينة عامر - بولاق الدكرور
قسم شرطة بولاق الدكرور- محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما
عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد
الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 11/ 8/
2024
صدر فى 21/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق