جلسة 27 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيـف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد منشاوي بيومي، محمد محمود نمشة وخالد فاروق عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(128)
الطعن رقم 5923 لسنة 87 القضائية
(1) بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
(3،2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " .
(2) حق المستأجر في بيع المتجر أو المصنع اضطرارياً . تعلقه بالمصلحة العامة . شرطه . تقديم المشتري ضماناً كافياً للمؤجر . م 594/ 2 مدني .
(3) تمسك الطاعنين بخضوع عقد الإيجار سند الدعوى لقوانين إيجار الأماكن باعتباره امتداداً لعقد إيجار سابق متنازل عنه من المستأجر الأصلي وتدليلهما على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائي بتسليم العين للمطعون ضده الأول بقالة خضوع العلاقة الإيجارية للقانون المدني مغفلاً دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهما . قصور وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني استثنى فيها المشرع من أثر الشرط المانع من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر المنشأ في العين المؤجرة، وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر رغم وجود الشرط الصريح في عقد الإيجار الذي يحرم التنازل عنه للغير متى توافرت الشروط الواردة بالمادة سالفة البيان، من بينها تقديم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته باعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة كرهن أو كفالة، إلا أنه قد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر السابق فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص يضاف إلى حق امتياز المؤجر على المنقولات القائمة بالعين طالما أنه لم يلحقه ضرر محقق من ذلك التنازل.
3- إذ كان الطاعنان قد تمسكا بصحيفة الاستئناف وأمام الخبير المنتدب بخضوع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره امتداداً لعقد إيجار سابق متنازل عنه من المستأجـر الأصلي / ... والمؤرخ 1/1/1973 بموافـقة هـيئة الأوقاف - المالكة السابقة - للمطعون ضده الثالث / ... المشترى بالجدك من المستأجر الأصلي، وقام المطعون ضده الثالث ببيع العين بالجدك للطاعنين بموافقة الهيئة المذكورة أيضاً وحررت لهما عقد إيجار مؤرخ 11/6/2006 ويكون العقد الأخير امتداداً للعقود السابقة ويسرى عليه قوانين إيجار الأماكن، وقدم تدليلاً على دفاعه صورة من عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 أمام الخبير والمحرر بين هيئة الأوقاف وشركة / ...، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه في معرض رده على هذا الدفاع أن العقدين المؤرخين 11/6/2006، 1/11/1997 يسري عليهما القانون المدني، ولم يرد على دفاع الطاعنين أن العقد الأخير هو امتداد للعقد المؤرخ 1/1/1973 والمتنازل عنه من المستأجر / ... للمطعون ضده الثالث المشترى للعين بالجدك، بما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2016 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/6/2006 والتسليم، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعنان محل النزاع من الهيئة المطعون ضدها الثانية التي قامت ببيعه له عن طريق المزاد العلني بتاريخ 30/3/2008، وإذ نبه عليهما بالإنذار المؤرخ 26/9/2009 بعدم رغبته في التجديد، فلم يحركا ساكناً فقد أقام الدعوى، أدخل الطاعنان الهيئة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث في الدعوى ووجها طلباً عارضاً بطلب الحكم بإثبات خضوع العلاقة الإيجارية لعين النزاع لأحكام قوانين إيجار الأماكن، حكمت المحكمة برفض الطلب العارض وفى الدعوى الأصلية بتسليم عين النزاع . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 88 ق أسيوط، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 22/2/2017 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع كانت مؤجرة إلى شركة / ... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1973، وقامت هذه الشركة المستأجرة ببيع العين بالجدك للمطعون ضده الثالث بتاريخ 1/11/1999 بموافقة هيئة الأوقاف المالكة السابقة والتي حررت عقد الإيجار للمطعون ضده الثالث، وأن الأخير قام ببيع العين بالجدك للطاعنين بموافقة الهيئة المذكورة التي حررت عقد إيجار لهما والمؤرخ 11/6/2006 وحصلت الهيئة على نسبة 50% المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981، ومن ثم فقد حل الطاعنان محل المستأجر السابق - شركة / ... - إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له رغم جوهريته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب، يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية، كما أنه من المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني استثنى فيها المشرع من أثر الشرط المانع من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر المنشأ في العين المؤجرة، وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر رغم وجود الشرط الصريح في عقد الإيجار الذى يحرم التنازل عنه للغير متى توافرت الشروط الواردة بالمادة سالفة البيان، من بينها تقديم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته باعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة كرهن أو كفالة، إلا أنه قد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر السابق فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص يضاف إلى حق امتياز المؤجر على المنقولات القائمة بالعين طالما أنه لم يلحقه ضرر محقق من ذلك التنازل. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا بصحيفة الاستئناف وأمام الخبير المنتدب بخضوع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره امتداداً لعقد إيجار سابق متنازل عنه من المستأجـر الأصلي - ... - والمؤرخ 1/1/1973 بموافـقة هـيئة الأوقاف - المالكة السابقة - للمطعون ضده الثالث / ... المشترى بالجدك من المستأجر الأصلي، وقام المطعون ضده الثالث ببيع العين بالجدك للطاعنين بموافقة الهيئة المذكورة أيضاً وحررت لهما عقد إيجار مؤرخ 11/6/2006 ويكون العقد الأخير امتداداً للعقود السابقة ويسرى عليه قوانين إيجار الأماكن، وقدم تدليلاً على دفاعه صورة من عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 أمام الخبير والمحرر بين هيئة الأوقاف وشركة / ...، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه في معرض رده على هذا الدفاع أن العقدين المؤرخين 11/6/2006، 1/11/1997 يسري عليهما القانون المدني، ولم يرد على دفاع الطاعنين أن العقد الأخير هو امتداد للعقد المؤرخ 1/1/1973 والمتنازل عنه من المستأجر - شركة ... – للمطعون ضده الثالث المشتري للعين بالجدك، بما يعيبه ويستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق