الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الطعن 3467 لسنة 75 ق جلسة 20 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 11 ص 114

جلسة 20 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(11)
الطعن رقم 3467 لسنة 75 القضائية

(1) دعوى من الدعاوى : دعاوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار . مناطها . وجوب بحث المحكمة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.

(2 ، 3) حوالة "حوالة الحق : تمامها وأثرها".
(2) حوالة الحق . تمامها بتراضي الطرفين . أثره . انتقال الحق المحال به - مدنيا أو تجاريا - من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها. نفاذها قبل المدين . شرطه . قبوله إياها - صراحة أو ضمنا - أو الإعلان بها . م 303، 305 مدني.

(3) حوالة الدائن لحقه . مؤداها . مسئولية المحيل قبل المحال له عن جميع الأفعال التي تصدر منه بعد الحوالة . نطاقها . اعتبارها مسئولية تقصيرية . م 311 مدني.

(4 - 9) إيجار "القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع". حكم "تسبيب الأحكام : مالا يعيب تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة". صورية "العقود التي ترد عليها الصورية : صورية عقد الإيجار ". قسمة " عقد القسمة : التصرف في المال الشائع قبل إجراء القسمة " "قسمة المهايأة".
(4) تأجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة للشركاء . تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية . اعتباره وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية المعترضة . أثره . نفاذ الإيجار في حقهم جمعيا لمدة ثلاث سنوات ما لم يكن مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن. المواد 559، 826، 827، 828/ 1، 3 مدني.

(5) قسمة المهايأة المكانية . تحولها إلى قسمة نهائية . شرطه . م 846/ 2 مدني.

(6) القسمة الفعلية للمال الشائع . صورتها . تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.

(7) عقد الإيجار الصوري . بقاؤه صوريا بالنسبة للمستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد. علة ذلك.

(8) انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة السليمة . لا يبطله اشتماله أسبابه على أخطاء قانونية علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب دون أن تنقضه.

(9) ثبوت وفاة مورث الطاعن والمطعون ضدهم وتولي الطاعن إدارة التركة بوصفه أحد الملاك على الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد عمومته (المطعون ضدهم عدا الأخير) وإبرامه لعقد الإيجار - المطلوب صحته ونفاذه وحوالة الحق فيه - مع المطعون ضده الأخير . مؤداه . انتفاء شبهة بطلان ذلك العقد وحوالة الحق فيه . زوال صفة الطاعن كوصي وكأحد الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين والمخزن محل عقد الإيجار المذكورة بعد إبرام عقد القسمة المقترن بحوالة عقد الإيجار للمطعون ضدهم عدا الأخير . أثره . بطلان عقدي الإيجار اللاحقين على العقد الأول والمحررين من الطاعن عن ذات أعين النزاع . انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة صحيح.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص أو رضاء المدين، ويترتب على مجرد انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنيا أو تجاريا - من المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات وبتوابعه، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال إليه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 311 من القانون المدني يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة، ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله، ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد المواد 559، 826، 827، 828/ 1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضا لأحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض إلا الأقلية فإنه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية، وفي الحالتين فإن الإيجار يكون نافذا في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا وبحكم القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقا للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، ما لم يتفق الشركاء مقدما على خلاف ذلك.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صوريا فإنه لا يكون له وجودا قانونا، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصوري، إذ مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة، وللغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم.

9 - إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991 ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 11/ 1980، وكان الثابت بأقوال المستأجر - المطعون ضده الأخير - وجيران الأعيان المؤجرة بتقرير الخبير وعقد القسمة والفرز والتجنيب المؤرخ 19/ 4/ 1991 أن الأعيان المؤجرة محل عقد الإيجار سند الدعوى هي ذاتها محل عقد الإيجار سالف البيان وفي حيازة المستأجر منذ السبعينيات، بما مفاده تعيين الأعيان المؤجرة تعيينا كافيا نافيا للجهالة بما ينفي عنها شبهة بطلان ذلك العقد وحوالة الحق فيه، وكان العقار الكائنة به الأعيان المؤجرة مملوك على المشاع لطرفي الطعن ضمن عقارات أخرى بالميراث عن مورثهم المرحوم والد الطاعن وجد المطعون ضدهم والتي تمت قسمتها فيما بينهم بمقتضى عقد القسمة سالف البيان، وبموجبه حول الطاعن المؤجر عقد الإيجار سند الدعوى - ضمن عقود إيجار أخرى - للمطعون ضدهم بموجب حوالة الحق منه اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وكان الطاعن قد تصرف بالبيع في العقار الكائنة به الأعيان بأزيد من نصيبه بمساحة 151 م والتزم بموجب عقد القسمة بأن يدفع ثمن ذلك المسطح للمطعون ضدهم الأربعة الأول تكملة لحصتهم مع أيلولة باقي العقار ومقدارها 222 م 2 إليهم، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأخير قد توفى عام 1965 وترك ما يورث عنه شرعا عقارات ورد حصرها في عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 وتولى الطاعن إدارتها بوصفه أحد الملاك على الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد عمومته المطعون ضدهم - لوفاة والديهما ... في 21/ 4/ 1978، ... في 6/ 11/ 1986 - وهو من أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 سند الدعوى، وقد زالت صفته كوصي منذ 5/ 3/ 1985، 28/ 7/ 1987 كما زالت صفته كأحد الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين والمخزن محل عقد الإيجار المذكور بموجب عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 المقترن بحوالة عقد الإيجار المذكور للمطعون ضدهم المذكورين، فما كان له من بعد إبرام عقد القسمة والحوالة أن يفسخه ولا أن يبرم عقدي الإيجار المعطى لهما تاريخ 1/ 1/ 1980 سعيا منه إلى نقض ما أبرمه على يديه بموجب عقدي القسمة وحوالة الحق السالف ذكرهما، ولا يقيله من عثرته الادعاء بتوقيعه على عقد الحوالة المؤرخ 19/ 4/ 1991 بطريق الخطأ أو المنازعة في وصف وتحديد الأعيان المؤجرة للمطعون ضده الأخير المستعملة وكالة بيع الخضروات، ذلك أن البين من الأوراق وتقرير الخبير وأقوال المستأجر المذكور أنها هي ذاتها محل التعاقد، بما لازمه ومقتضاه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 المحال إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع نافذ وساري في حق طرفي الطعن، وأن عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 باطلين لصدورهما ممن لا صفة له، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى النعي عليه بكافة أسباب الطعن والتي تدور في جملتها حول التشكيك في صحة هذه النتيجة جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على المطعون ضده الأخير والطاعن - الخصم المدخل - الدعوى رقم ... لسنة 1999 منيا القمح الابتدائية بطلب الحكم - حسب الطلبات الختامية - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 والإخلاء والتسليم، وبصحة ونفاذ ذلك العقد وحوالة الحق فيه ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 لصوريتهما، وقالوا بيانا لذلك: إنه بموجب العقد الأول استأجر المطعون ضده الأخير من الطاعن حانوتين ومخزن بأجرة شهرية قدرها ستة جنيهات وستين قرشا بخلاف الزيادة القانونية، وقد تمت حوالة الحق فيه لهم اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وإذ امتنع عن سدادها خلال مدة المطالبة رغم تكليفه بالوفاء، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 2003 بعدم قبول طلب الفسخ والإخلاء وبصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991، ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 27/ 12/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 سند الدعوى لانعدام محله - الأعيان المؤجرة - بعدم تعيينها تعيينا كافيا ووصفها في العقد وصفا نافيا للجهالة، فضلا عن تنازل المستأجر - المطعون ضده الأخير - عن ذلك العقد واستلام الطاعن المؤجر العين المؤجرة بموجب إقرار بذلك منسوب للأخير في 1/ 6/ 1979، مما مؤداه انقضاء العلاقة الإيجارية محل هذا العقد قبل إبرام حوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991، ومن ثم بطلان تلك الحوالة، وأن إعمال المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 شرطه تعدد المستأجرين للعين المؤجرة المنتفي في الأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك العقد وحوالة الحق فيه رغم بطلانهما قانونا معتبرا أن عين النزاع مملوكة للمطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب عقد القسمة والفرز والتجنيب المؤرخ 19/ 4/ 1991 وهي ذات الأعيان المؤجرة محل عقد الإيجار سند الدعوى - والمحال الحق فيه لهم - استنادا إلى تقرير الخبير المودع بالأوراق رغم مخالفته لما هو ثابت بذلك التقرير وعقد القسمة والفرز والتجنيب المشار إليهما، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ ذلك العقد وحوالة الحق فيه ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 إعمالا للمادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم تخلف إعمال شرائطها القانونية باعتبار أن المستأجر واحد في جميع العقود واختلاف العين المؤجرة فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه، وأن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص أو رضاء المدين، ويترتب على مجرد انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنيا أو تجاريا - من المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات بتوابعه، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال إليه، وأن النص في المادة 311 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة، ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله، ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها، ولئن كان مفاد المواد 559، 826، 827/ 1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضا لأحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض إلا الأقلية فإنه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية، وفى الحالتين فإن الإيجار يكون نافذا في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا وبحكم القانون، وكانت قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقا للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، ما لم يتفق الشركاء مقدما على خلاف ذلك، وأن القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه، وكان العقد الصوري الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صوريا فإنه لا يكون له وجودا قانونا، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصوري، إذ مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة، وللغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، كما وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم. لما كان ذلك، وكانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991 ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 11/ 1980، وكان الثابت بأقوال المستأجر - المطعون ضده الأخير - وجيران الأعيان المؤجرة بتقرير الخبير وعقد القسمة والفرز والتجنيب المؤرخ 19/ 4/ 1991 أن الأعيان المؤجرة محل عقد الإيجار سند الدعوى هي ذاتها محل عقد الإيجار سالف البيان وفي حيازة المستأجر منذ السبعينيات، بما مفاده تعيين الأعيان المؤجرة تعيينا كافيا نافيا للجهالة بما ينفي عنها شبهة بطلان ذلك العقد وحوالة الحق فيه، وكان العقار الكائنة به الأعيان المؤجرة مملوك على المشاع لطرفي الطعن ضمن عقارات أخرى بالميراث عن مورثهم المرحوم والد الطاعن وجد المطعون ضدهم والتي تمت قسمتها فيما بينهم بمقتضى عقد القسمة سالف البيان، وبموجبه حول الطاعن المؤجر عقد الإيجار سند الدعوى - ضمن عقود إيجار أخرى - للمطعون ضدهم بموجب حوالة الحق منه اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وكان الطاعن قد تصرف بالبيع في العقار الكائنة به الأعيان بأزيد من نصيبه بمساحة 151 م والتزم بموجب عقد القسمة بأن يدفع ثمن ذلك المسطح للمطعون ضدهم الأربعة الأول تكملة لحصتهم مع أيلولة باقي العقار ومقدارها 222 م 2 إليهم، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأخير قد توفى عام 1965 وترك ما يورث عنه شرعا عقارات ورد حصرها في عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 وتولى الطاعن إدارتها بوصفه أحد الملاك على الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد عمومته المطعون ضدهم - لوفاة والديهما ...... في 21/ 4/ 1978، ...... في 6/ 11/ 1986 - وهو من أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 سند الدعوى، وقد زالت صفته كوصي منذ 5/ 3/ 1985، 28/ 7/ 1987 كما زالت صفته كأحد الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين والمخزن محل عقد الإيجار المذكور بموجب عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 المقترن بحوالة عقد الإيجار المذكور للمطعون ضدهم المذكورين، فما كان له من بعد إبرام عقد القسمة والحوالة أن يفسخه ولا أن يبرم عقدي الإيجار المعطى لهما تاريخ 1/ 1/ 1980 سعيا منه إلى نقض ما أبرمه على يديه بموجب عقدي القسمة وحوالة الحق السالف ذكرهما، ولا يقيله من عثرته الادعاء بتوقيعه على عقد الحوالة المؤرخ 19/ 4/ 1991 بطريق الخطأ أو المنازعة في وصف وتحديد الأعيان المؤجرة للمطعون ضده الأخير المستعملة وكالة بيع الخضروات، ذلك أن البين من الأوراق وتقرير الخبير وأقوال المستأجر المذكور أنها هي ذاتها محل التعاقد، بما لازمه ومقتضاه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 المحال إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع نافذ وساري في حق طرفي الطعن، وأن عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 باطلين لصدورهما ممن لا صفة له، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى النعي عليه بكافة أسباب الطعن والتي تدور في جملتها حول التشكيك في صحة هذه النتيجة جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق