الرسم النسبي في دعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها. تقديره بقيمة الشيء المتنازع فيه. م 75 ق 90 لسنة 1944.
الرسم النسبى. احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به. تحصيل المستحق من الرسم على الألف جنيه الأولى مقدمًا.
قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها الخاص من أو إلى هذه المنطقة. أثره. خضوعها للرسم السنوي النسبي بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً" م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".
قيام المشروع الواحد داخل المنطقة الحرة بنشاطي إخراج وإدخال السلع لحسابها وأداء خدمات لحساب الغير. مؤداه. خضوعه للرسم السنوي النسبي ورسم القيمة المضافة معاً ولا يعد الجمع بينهما ازدواجاً للرسم. علة ذلك. اختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق