الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الطيران المدني



فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في أسبابه في النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران. قضاء أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق. جواز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة 378 مرافعات سابق.



مؤدى نص البند أولاً من الباب الثاني من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة في حالة نزولها مرة واحدة ، وسبعون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق