(2) التزام المالك المرخص له بهدم مبناه
لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقدا.
التزام تخييري. الخيار فيه للمالك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه
بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى إخلاء محلي النزاع استنادا إلى أن الخيار
بين نوعى التعويض للمستأجر وأن الطاعن - المالك - لجأ إلى الخيار الثاني ولم يعرض
الفرق بين أجرة عيني النزاع والعين البديلة باعتباره الخيار الأفضل للمستأجر.
مخالفة للقانون وخطأ.
----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة (د) من المادة
49 من القانون 49 لسنة 1977 على "أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر
مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة
الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة
نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه
بذات القيمة الإيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التي
يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر". يدل على
أن معيار تحديد التعويض هو القيمة الإيجارية.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى
نص الفقرة (د) من المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 ألقى على عاتق المالك المرخص
له بهدم مبناه المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه بشكل أوسع
بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكانا مناسبا
بأجر مماثل لأجرة الوحدة التي كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه
تعويضا نقديا على الوجه المبين بهذا النص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره
المدين بهذا الالتزام التخييري، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى إخلاء محلي النزاع على سند من أن
الخيار بين نوعي التعويض المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر، وأن الطاعن المالك لجأ إلى الخيار الثاني في هذا النص
ولم يعرض الفرق بين أجرة عيني النزاع والعين البديلة لمدة خمس سنوات وقدره 24000
جنيه حسبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره الخيار الأفضل للمستأجر
المذكور رغم أن الخيار بين نوعي التعويض الوارد ذكرهما في هذا النص للمالك
باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري، وكان الطاعن قد لجأ إلى الخيار الثاني
وأودع مبلغ 9540 جنيها بخزينة محكمة بلقاس الجزئية بتاريخي 24/ 7/ 2003، 5/ 11/
2003 مخصوما منه رسم الإيداع باعتباره يمثل قيمة أجرة محلي النزاع لمدة عشر سنوات
فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنه 2000 إيجارات المنصورة الابتدائية
على المطعون ضده بطلب الحكم بالإخلاء وتسليم عيني التداعي المبينتين بالصحيفة.
وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده يستأجر محلين كائنين بالعقار المملوك له وإذ كان
يرغب في هدم ذلك العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع وفقا للشروط والأوضاع المقررة
قانونا فقد حصل على الترخيص رقم ... لسنة 2000/ 2001 بهدم ذلك العقار والترخيص رقم
... لسنة 2000/ 2001 بإعادة بنائه طبقا للمادة 50/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وأنذر المطعون ضده بالإخلاء مقابل تعويض قدره 9540 جنيه أودعه خزانة المحكمة
الكائن بدائرتها عقار التداعي وهو القيمة الإيجارية للمحلين اللذين يشغلهما سالف
الذكر لمدة عشر سنوات تطبيقا للمادة 49 من ذات القانون. بيد أنه لم يتمثل فأقام
الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55ق المنصورة أعادت المحكمة الدعوى
لمكتب الخبراء وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/ 12/ 2004 بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق