جلسة 25 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، علي عبد المنعم، محمود عطا وأيمن حجاج نواب رئيس المحكمة.
---------------
(144)
الطعن رقم 15923 لسنة 80 القضائية
(1) قانون " تطبيق القانون " .
واجب القاضى تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم . التزامه . البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .
قاضي الموضوع . سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييفه وتطبيق أحكام القانون . شرطه . تسبيب حكمه التسبيب الكافى . مخالفة ذلك . أثره . نقض الحكم .
(3) عمل " إجازات : المقابل النقدي للإجازات : العاملون بالجمعيات التعاونية الإنتاجية ".
سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات . شرطه . خلو ق 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العاملين بالجمعية من تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاءً للعامل . م 38 من القانون . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن دون إيضاح ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم لا أو استظهار ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة أكثر سخاءً للعامل . قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم.
2- إذ كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي، فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح.
3- مفاد النص في المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي أن أحكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية في شأن المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته في حالة خلو القانون رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام لائحة نظام العاملين بالجمعية المطعون ضدها من النص على تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاء للعامل عما ورد باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته فيما جاوز المدة التي قامت المطعون ضدها بصرفها له أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ودون أن يورد في أسبابه ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم أنها خلت من النص على تنظيم هذه المسألة أو أن يستظهر ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة أيهما أكثر سخاءً للعامل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانونى وهو ما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – الجمعية التعاونية الإنتاجية "لنقل البضائع بسوهاج" – وآخر الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له المقابل المتبقي من رصيد إجازاته الذي لم يحصل عليه، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الجمعية وأحيل إلى المعاش ولم يصرف له المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز 120 يوماً وامتنعت عن صرف باقي الرصيد ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/12/2009 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 308255,35 جنيه. استأنفت الجمعية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 85 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 21/7/2010 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي ولائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها فإن أحكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية كلما كانت أكثر سخاء وبما يحقق له أي مميزات أفضل، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض طلبه بمقابل الإجازات فيما جاوز المدة التي صرفتها له المطعون ضدها استناداً إلى أحكام لائحة نظام العاملين رغم خلو اللائحة من أي نص يحدد الحد الأقصى الذى يحصل عليه العامل عن مقابل رصيد الإجازات عند انتهاء خدمته ودون أن يعمل أحكام قانون العمل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم، وأنه وإن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي، فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح. وإذ كان النص في المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي على أن "تسرى أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية، وتسرى أحكام القانون المذكور فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له" مفاده أن أحكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية في شأن المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته في حالة خلو القانون رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام لائحة نظام العاملين بالجمعية المطعون ضدها من النص على تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاء للعامل عما ورد باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته فيما جاوز المدة التي قامت المطعون ضدها بصرفها له أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ودون أن يورد في أسبابه ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم أنها خلت من النص على تنظيم هذه المسألة أو أن يستظهر ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة أيهما أكثر سخاء للعامل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أنه يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق