جلسة 8 من مايو سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
------------------
(107)
الطعنان رقما 10817، 11221 لسنة 87 القضائية
(٢،١) تقادم "التقادم مسقط : قطع التقادم: أسباب قطع التقادم الصادرة من المدين: الإقرار بحق المدين" "أثر زوال التقادم المنقطع" .
(1) زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته . المادة 385 /1 مدني .
(2) الإقرار القاطع للتقادم . ماهيته . م 384 مدنى . مثال .
(3) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م 226 مدني . مثال .
(4) أوراق تجارية " الفوائد على الأوراق التجارية " .
مطالبة البنك المطعون ضده بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل واستحقاقه له . مؤداه . استحقاقه للفوائد من تاريخ رفع الدعوى . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5) تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير " .
للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى التصريح من المحكمة بذلك . مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير . مثال .
(6) نقد " نقد أجنبي " .
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية . صحيح . وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . ق رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل في انقطاع التقادم - طبقًا للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2- مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى البنك المطعون ضده لإعادة تحصيل شيك النزاع مع التزامه بسداد قيمته التي صرفها، وهذا الطلب -يعد بهذه المثابة- إقرارًا من الطاعن بالدين من شأنه أن يقطع التقادم ويحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول. وإذ كان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة طعنه عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية صورة من هذا الإقرار حتى يمكن التحقق من ميعاد بدء مدة التقادم الجديد وصحة ما ينعاه من أن هذا الإقرار خاص بشيكات أخرى، فإن نعيه في هذا الخصوص – أيًا كان وجه الرأي فيه - يكون مفتقرًا لدليله، وغير مقبول.
3- مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
4- إذ كان البنك المطعون ضده قد طالب فى دعواه بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل وثبت استحقاقه له، وهو مبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وليس له صفة التعويض، بما يستتبع استحقاق البنك المطعون ضده للفوائد من تاريخ رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
5- من المقرر أن المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كي ينتج الادعاء أثره القانوني، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذي رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، فلا تثريب على الحكم إن هو قضى في موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحًا، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
6- إذ كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي. وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له"، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك في داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم المطعون ضده الأول أداء المبلغ المحكوم به بسعر الدولار المقرر من البنك المركزي في تاريخ إقامة الدعوى، يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 2015 مدني كلي ... على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ 80010 دولار أمريكي مع الفوائد حتى السداد، وبيانًا لذلك قال إن الطاعن قدم له شيك النزاع للتحصيل من الخارج لحسابه، فقام البنك بتكليف المصرف المطعون ضده الثالث بالتحصيل ثم بادر هو إلى إيداع قيمة الشيك بالمبلغ المطالب به في حساب الطاعن لديه، وقام الأخير بصرف المبلغ بالدولار الأمريكي، وإذ ارتد الشيك بدون تحصيل، كانت الدعوى. وجه الطاعن طلبًا عارضًا بإلزام البنك المطعون ضده أن يؤدى له مبلغ 100790 جنيه ومبلغ 895 دولار أمريكي والفوائد القانونية والبنكية، وبيانًا لذلك قال إن البنك المطعون ضده الأول امتنع عن صرف تلك المبالغ من حسابه لديه، أدخل الطاعن المصرف المطعون ضده الثالث، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/2/2016 بإلزام الطاعن أن يؤدى للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 79950,53 دولار أمريكي بسعر الدولار المقرر من البنك المركزي في تاريخ إقامة الدعوى، وفى الطلب العارض بإلزام البنك المطعون ضده الأول أن يؤدى للطاعن مبلغ 97055,50 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة، كما استأنفه البنك المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق، وبتاريخ 6/5/2017 وبعد أن ضمت المحكمة الطعن الثانى للأول قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بفوائد تأخيرية مقدارها 4% اعتبارًا من 10/2/2013 وحتى السداد وبإلزام البنك المطعون ضده الأول أن يسلم الطاعن الصورة الملونة لشيك النزاع مع بيان بما تم من إجراءات بشأن تحصيله وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض برقم 10817 لسنة 87 ق، كما طعن عليه البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 11221 لسنة 87 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما رفض الطعنين، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 10817 لسنة 87 ق:
وحيث إن الطاعن ينعىَ على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، على سند من أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه سقوط حق البنك المطعون ضده في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي باعتبار أن الدعوى تعد في حقيقة الأمر دعوى إثراء بلا سبب وفقًا لتكييف حكم الإحالة من المحكمة الاقتصادية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، كما تمسك بأن الإقرار المقدم من البنك المطعون ضده يخص شيكات أخرى، غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ مؤداه أن الدين عادى يسقط بمدة التقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني وقضى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الأصل في انقطاع التقادم - طبقًا للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. وكان مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى البنك المطعون ضده لإعادة تحصيل شيك النزاع مع التزامه بسداد قيمته التي صرفها، وهذا الطلب -يعد بهذه المثابة- إقرارًا من الطاعن بالدين من شأنه أن يقطع التقادم ويحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول. وإذ كان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة طعنه عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية صورة من هذا الإقرار حتى يمكن التحقق من ميعاد بدء مدة التقادم الجديد وصحة ما ينعاه من أن هذا الإقرار خاص بشيكات أخرى، فإن نعيه في هذا الخصوص – أيًا كان وجه الرأي فيه - يكون مفتقرًا لدليله، وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعىَ على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ألزمه بالفوائد على الرغم من أن الدين غير معلوم المقدار.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده قد طالب في دعواه بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل وثبت استحقاقه له، وهو مبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وليس له صفة التعويض، بما يستتبع استحقاق البنك المطعون ضده للفوائد من تاريخ رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعىَ على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه الطعن بالتزوير على الصورة الملونة من الشيك المرتد محل النزاع لاختلاف رقمه ووجود توقيع منسوب إليه على غير الحقيقة بالوجه الآخر للصورة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع فلم يعرض له إيرادًا أو ردًا.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كي ينتج الادعاء أثره القانوني، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذى رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، فلا تثريب على الحكم إن هو قضى في موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحًا، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانيًا: الطعن رقم 11221 لسنة 87 ق :
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المحكوم به بالدولار الأمريكي وفق السعر المُعلن من البنك المركزي وقت رفع الدعوى على الرغم من أنه كان يتعين الحكم بإلزامه بالمبلغ المحكوم به بالدولار الأمريكي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي. وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له"، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك في داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم المطعون ضده الأول أداء المبلغ المحكوم به بسعر الدولار المقرر من البنك المركزي في تاريخ إقامة الدعوى، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق