الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 ديسمبر 2024

الطعن 1214 لسنة 30 ق جلسة 25 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 138 ص 727

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

-----------------

(138)
الطعن رقم 1214 لسنة 30 القضائية

اختلاس أموال أميرية. تعريف الأمناء على الودائع:
كل شخص من ذوي الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال. لا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع. يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري.

------------------
يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته، أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري - فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم وهو قائم بخدمة عامة بالمدرسة قد تسلم المسلي بموجب إيصال موقع عليه منه بصفته أميناً لمخزن المدرسة ووقع على هذا الإيصال أعضاء لجنة التموين بها، وقد اعترف المتهم بتوقيعه على الإيصال، كما شهد الشهود بأن مخزن المدرسة في عهدته، فإن الحكم إذ اعتبره من الأمناء على الودائع يكون صحيحاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه مستخدماً عمومياً (فراشاً) بمدرسة النهضة الإعدادية للبنات بسوهاج اختلس كمية المسلي المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لمنطقة سوهاج التعليمية المسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111/ 1 و112/ 1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته ورد مبلغ 59 ج و241 م قيمة المسلي المختلس. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتلخص في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتبر الطاعن من الأمناء على الودائع في حكم المادة 112 من قانون العقوبات كما أن الحكم شابه خطأ في الاستدلال لأن المستفاد من أقوال السيد/ عبد الملك جرجس صالح المفتش الإداري بمنطقة سوهاج التعليمية في تحقيق النيابة وفي محضر الجلسة ومن أقوال السيدة فايقة حكيم أسعد في محضر الجلسة أن المسلي في عهدة الناظرة ولجنة التغذية كما أن مفتاح المخزن أو الحجرة التي بها المسلي يكون مع الناظرة، ويضيف الطاعن بأن ما ذكره الحكم في صدد توافر نية الاختلاس لدى الطاعن ينطوي على خطأ في القانون لأن مجرد وجود عجز لا يكفي دليلاً على حصول الاختلاس بل يجب أن يثبت بصفة قاطعة أن المتهم قد أضاف المسلي إلى ملكه وتصرف فيه تصرف المالك وقد شهدت السيدة فايقه حكيم أسعد في محضر الجلسة أن المدرسة نقلت من مكانها فيجوز أن يكون العجز قد حصل نتيجة لهذا النقل كما شهد السيد/ خيري حكيم بأن المسلي يجوز أنه سرق عند نقل المدرسة إلى مكان آخر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بينما كان السيد عبد الملك جرجس صالح المفتش الإداري لمنطقة سوهاج التعليمية يقوم بالتفتيش على مدرسة النهضة الابتدائية للبنات بسوهاج إذ اكتشف عجزاً مقداره 8 صناديق من الكرتون بكل صندوق 6 علب من المسلي قيمتها 59 جنيهاً و241 مليماً وذلك من عهدة مخزن المدرسة الذي يحتفظ المتهم محمد عبد المجيد عبد اللاه غريب بمفتاحه باعتباره أميناً عليه، فقام المفتش المذكور بسؤال ناظرة المدرسة السيدة فايزة علي محمد عن سبب هذا العجز وكيفية حصوله فقالت إنها قامت بجرد مخزن المدرسة في نهاية سنة 1956 الدراسية وذلك في 3/ 7/ 1954 ووجدت متبقياً 14 صندوقاً من المسلي بكل صندوق 6 علب منها فسلمتها إلى المتهم باعتباره أميناً على المخزن وذلك بمقتضى إيصال وقع عليه بما يفيد استلامه هذا العدد من الصناديق كما وقع على هذا الإيصال أيضاً أعضاء اللجنة المشرفة على التموين بالمدرسة التي قامت بعملية الجرد والتسليم". ولما كان الثابت من الحكم أن الطاعن وهو قائم بخدمة عامة بالمدرسة قد تسلم المسلي بموجب إيصال موقع عليه منه بصفته أميناً لمخزن المدرسة ووقع على هذا الإيصال أعضاء لجنة التموين بها، وقد اعترف المتهم بتوقيعه على الإيصال كما شهد الشهود بأن مخزن المدرسة في عهدته، ويراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال - ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن نية الاختلاس فقال إن قصده انصرف إلى التصرف في المسلي المسلم إليه، كما أطرح دفاعه الذي زعم فيه أن العجز كان نتيجة نقل المدرسة أو السرقة - وقال الحكم إن صناديق المسلي المختلسة ذات حجم يظهر النقص فيه للعين المجردة وأن اعتراف المتهم بالعجز وسكوته دليل اختلاسه لتلك الأشياء، وتصرفه فيها تصرف المالك هو دليل على العلم. لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق