الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 أغسطس 2025

الطعن 18082 لسنة 80 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 54 ص 407

جلسة 12 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وعبد الله الدمنهوري.
----------------
(54)
الطعن رقم 18082 لسنة 80 القضائية
(2،1) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
(1) تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . الرجوع إلى إرادة المتعاقدين وقيامه على أسباب سائغة .
(2) عبارة العقد الواضحة . التزام القاضي بها . مؤداه . عدم جواز الانحراف عنها بتغييرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . مخالفة ذلك . أثره . خضوعه لرقابة محكمة النقض . م150 /1 مدني . علة ذلك .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالات التناقض . عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناء على تلك العناصر .
(4 -7) التزام " أوصاف الالتزام : الشرط : أثر تحقق الشرط بحلول الأجل " .
(4) الشرط . ماهيته . أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله . الأجل . أمر مستقبل محقق الوجود . مؤداه . الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود . المادتان 265، 271 /1 مدني .
(5) تعليق الالتزام على شرط عدم وقوع أمر في وقت معين . مؤداه . تحقق الشرط بانقضاء الوقت . عدم تحديد وقت لوقوع الأمر . لازمه . تخلف الشرط من وقت اليقين من عدم إمكانية وقوع الأمر .
(6) تحقق الشرط . أثره . ارتداده للوقت الذي نشأ فيه الالتزام . الاستثناء . اتجاه إرادة المتعاقدين وطبيعة العقد إلى وجود الالتزام أو زواله في وقت تحقق الشرط . م 270 مدني.
(7) صدور عقد بيع شقة التداع من مورث المطعون ضدهم للطاعنة الثانية مقترناً نفاذه بشرط طلاقها منه أو أجل وفاته قبلها . ثبوت تحقق الشرط بالطلاق . مؤداه . نفاذ العقد . قضاء الحكم بعدم نفاذه تأسيساً على عدم وقوع الوفاة مغفلاً تحقق الشرط الآخر بالطلاق . خطأ وفساد وقصور . علة ذلك .
-------------------
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وبما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 150 /1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 265، 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود، وكان المراد بالشرط هو الأمر المستقبل غير المحقق الوقوع، فإذا كان الأمر مستقبلاً ولكنه محقق الوقوع كالموت فإنه لا يكون شرطا بل يكون أجلاً.
5- إن من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر في وقت معين فإن الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت دون أن يقع فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر، قد يكون ذلك بانقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين فيكون الشرط قد تخلف منذ ذلك الوقت.
6- أنه وفقاً للمادة 270 مدني أنه إذا تحقق الشرط ارتد أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
7- إذ كان الثابت أن عقد البيع المؤرخ 2/4/2001 قد تضمن الاتفاق على أن "ملكية العين موضوع التداعي قد انتقلت إلى الطاعنة الثانية بمجرد ارتباطها بمورث الطاعنين بالزواج على أن تؤول ملكية العين في حالة وفاتها قبل البائع أو طلاقها منه بسبب منه، ولا يجوز لورثته من زوجته الأولى – المطعون ضدهم – منازعة الطاعنة الثانية في ملكية العين بعد وفاته، بما مؤداه أن عقد بيع الشقة محل النزاع قد علق نفاذه على شرط أن الشقة تؤول للطاعنة الثانية بطلاقها من مورث المطعون ضدهم بسبب من جانبه أو وفاتها قبله ومن ثم يكون التصرف قد صدر مقترناً بشرط وأجل، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد تمسكت بنفاذ العقد وسريانه في حق المورث وورثته من بعده لطلاقها منه غيابياً بتاريخ 16/2/2008 غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بالشرط الآخر وهو أيلولة الشقة إليها معلقة على شرط الطلاق أو أجل الوفاة دون أن يبين الاعتبارات المسوغة لذلك الذى انتهى إليه ولم يبحث حقيقة إرادة المتعاقدين بخصوص الشرط والأجل المشار إليهما واقترانهما بالبيع فإنه يكون قد ذهب بعيداً عن إرادة المتعاقدين مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب).
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية – على الطاعنين بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 29/6/2008 المتضمن بيع الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول الشقة المبينة بالأوراق وطرده منها والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد باعت الطاعنة الثانية الشقة محل التداعي إلى الطاعن الأول وهذا البيع باطلاً لصدوره قبل أن يتحقق الشرط والأجل الذى اقترن به عقد البيع المؤرخ 2/4/2001 بما يكون هذا البيع باطلاً وغير نافذ في حقه، ومن ثم كانت الدعوى، وبعد وفاة مورث المطعون ضدهم بتاريخ 19/3/2009 جرى تصحيح شكل الدعوى واستقامت صحيحة باختصام المطعون ضدهم الطاعنين بطلب الحكم عليهم بذات الطلبات المشار إليها، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 2/11/2010 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 29/6/2008 في مواجهة المطعون ضدهم مع تسليم العين خالية، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين قضى بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 29/6/2008 في حق المطعون ضدهم ورثة البائع الأصلي استناداً إلى عدم نفاذ عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية لأنه معلقاً على شرط وفاة المورث المذكور، في حين أن العقد صار نافذاً بتحقق الشرط الآخر لنفاذه وهو طلاقها من مورث المطعون ضدهم، وقد تحقق هذا الشرط بوقوع الطلاق بسبب منه بتاريخ 16/2/2008 بما مؤداه أن العقد الصادر منها نافذاً مستكملاً شرائط صحته وإذ عولت محكمة الاستئناف في حكمها على شرط الوفاة والتفتت عن الشرط الآخر الذى تحقق بالطلاق في التاريخ المشار إليه وهو ما تحقق قبل أجل الوفاة، فإنه يكون قد خالف شرط العقد وذهب بعيداً عن إرادة المتعاقدين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وبما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن مفاد نص المادة 150/ 1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشوية لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادتين 265، 271/1 من القانون المدنى أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود، وكان المراد بالشرط هو الأمر المستقبل غير المحقق الوقوع، فإذا كان الأمر مستقبلاً ولكنه محقق الوقوع كالموت فإنه لا يكون شرطا بل يكون أجلاً، وأن من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر في وقت معين فإن الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت دون أن يقع فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر، قد يكون ذلك بانقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين فيكون الشرط قد تخلف منذ ذلك الوقت، ومن المقرر وفقاً للمادة 270 مدنى أنه إذا تحقق الشرط ارتد أثره إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذى تحقق فيه الشرط. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد البيع المؤرخ 2/4/2001 قد تضمن الاتفاق على أن "ملكية العين موضوع التداعي قد انتقلت إلى الطاعنة الثانية بمجرد ارتباطها بمورث الطاعنين بالزواج على أن تؤول ملكية العين في حالة وفاتها قبل البائع أو طلاقها منه بسبب منه، ولا يجوز لورثته من زوجته الأولى – المطعون ضدهم – منازعة الطاعنة الثانية في ملكية العين بعد وفاته، بما مؤداه أن عقد بيع الشقة محل النزاع قد علق نفاذه على شرط أن الشقة تؤول للطاعنة الثانية بطلاقها من مورث المطعون ضدهم بسبب من جانبه أو وفاتها قبله ومن ثم يكون التصرف قد صدر مقترناً بشرط وأجل، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد تمسكت بنفاذ العقد وسريانه في حق المورث وورثته من بعده لطلاقها منه غيابياً بتاريخ 16/2/2008 غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بالشرط الآخر وهو أيلولة الشقة إليها معلقة على شرط الطلاق أو أجل الوفاة دون أن يبين الاعتبارات المسوغة لذلك الذى انتهى إليه ولم يبحث حقيقة إرادة المتعاقدين بخصوص الشرط والأجل المشار إليهما واقترانهما بالبيع فإنه يكون قد ذهب بعيداً عن إرادة المتعاقدين مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق