(2) البدل. ماهيته. تعويض
العامل عن نفقات تكبدها أو طاقة بذلها أو مخاطر معينة تعرض لها أو مقابل ما اقتضته
وظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث المطعون
ضدهم أولا والمطعون ضدهم ثانيا في بدل طبيعة العمل بالرغم من أن طبيعة عملهم
بالإدارة القانونية لا تقتضى التواجد بصفة دائمة بمواقع الإنتاج. مخالفة للقانون.
------------------
1 - إذ كان الثابت أن الطاعنة (الشركة المصرية للمواسير والمنتجات
الاسمنتية – سيجورات) - وقت هذا النزاع تعد من شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع
لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وقد خول هذا القانون بنص المادة 42 منه لمجلس
إدارة الطاعنة وضع النظم المتعلقة بالعاملين بها، ومن ذلك تقرير البدلات الخاصة
بهم، وإعمالا لهذا النص صدرت لائحة شئون العاملين بالشركة الطاعنة وتضمنت المادة
44 منها المبادئ والقواعد التي تحكم منح بدل طبيعة العمل والعناصر الموجبة لتقريره
ونسب المنح ونصت صراحة على أن يمنح هذا البدل للعاملين داخل مواقع الإنتاج بمصانع
الشركة في "غرب، شرق، شبرا والإسكندرية" بما مؤداه أن بدل طبيعة العمل
أو بدل ظروف ومخاطر المهنة - أيا كان مسماه - لا يستحق إلا بتحقق سببه وهو العمل -
داخل مواقع الإنتاج لما يحيط بها من المخاطر المنصوص عليها بالمادة 44 سالفة
البيان بحيث يكون البدل تعويضا للعامل عن أدائه العمل في ظل تلك الظروف أو المخاطر
غير العادية.
2 - البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- "إما أن يعطي للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله أو عن
طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه له أو مقابل ما اقتضته وظيفته من
تفرغه للقيام بأعبائها أو غيرها ...."، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل بالرغم من أن
طبيعة أعمالهم - وهم أعضاء بالإدارة القانونية للطاعنة – لا يقتضي التواجد بصفة
دائمة بمواقع الإنتاج وإنما تقتضي طبيعة أعمالهم الانتقال فيما بين المحاكم ومقر
عملهم القانوني المعد لهم بشارع شريف الذي يقع بوسط مدينة القاهرة، فانه لا يحق
لهم المطالبة بهذا البدل، ترتيبا على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2010 عمال
شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة "الشركة المصرية للمواسير والمنتجات
الاسمنتية" - قطاع أعمال عام - بطلب الحكم بإلزامها بصرف بدلي التفرغ وطبيعة
العمل المقررين قانونا بلائحة الشركة والفوائد القانونية، وقالوا بيانا لها إن
مورث المطعون ضدهم أولا كان والمطعون ضدهم ثانيا من العاملين لدى الطاعنة، واذا امتنعت
عن تقرير هذين البدلين لهم دون حق، فقد أقاموا الدعوى، ندب خبيرا في الدعوى وأودع
تقريره، حكمت محكمة أول درجة بالزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ
المبين قرين اسمه بمنطوق الحكم عن قيمة بدل طبيعة العمل وفائدة بواقع 4% من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى السداد ورفضت طلب المطعون ضدهم بأحقيتهم في بدل التفرغ.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة كما استأنفه
المطعون ضدهم لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 5/ 2/ 2017 بتعديل الحكم المستأنف بسقوط حق
المطعون ضدهم في المطالبة ببدل طبيعة العمل فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على
رفع الدعوى والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق