جلسة 14 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(58)
الطعن رقم 42 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفايته أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه طلبات للخصم أو القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم القبول . عدم القضاء للمطعون ضده الثاني بصفته أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3،2) عمل " تأمين : صناديق التأمين الخاصة : مكافأة الولاء : العاملون بشركة تصنيع وتعبئة (كوكاكولا مصر) " .
(2) النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة . التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . المواد 1، 3، 6 ق 54 لسنة 1975.
(3) مكافأة الولاء بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الطاعنة. الأجر الذي تحسب على أساسه . ماهيته . الأجر الأساسي الشهري المسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية دون العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى . تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخطأ الخبير عند احتسابه لتلك المكافأة . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بأداء الفروق المالية المقضي بها دون بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
2- مؤدى نصوص المواد 1، 3، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين.
3- إذ كان النص في المادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 75 لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1999 المنشور بالوقائع المصرية العدد " 128 " في 13/6/1999 على أنه " في تطبيق أحكام هذه اللائحة ... أجر الاشتراك: ويُقصد به ... الأجر الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى ... "، والنص في المادة 45 من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء (أ) في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة 5 من الباب الأول. (ب) في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند (أ) مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم 1 المرافق ..."، يدل على أن الأجر الذي تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسي للصندوق هو الأجر الأساسي الشهري المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق والذى تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح أن يتغير به وجه الرأي - في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن "صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المقاولون العرب" بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه باقي مكافأة الولاء بعد احتسابها على أساس الأجر مضافاً إليه العلاوات المُستحقة عن السنوات 2000، 2001، 2002، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة المشتركة عن عمالها لدى الصندوق الطاعن والتي أغفلت إضافة العلاوات المُستحقة عن السنوات 2000، 2001، 2002 إلى الأجر المُتعين احتساب هذه المكافأة على أساسه وإذ انتهت خدمته بالاستقالة بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ 31/12/2009 وتم احتساب مكافأة الولاء على الأجر الأساسي مجرداً من العلاوات المُستحقة له عن السنوات المشار إليها آنفاً، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/11/2015 بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 71653,71 جنيه قيمة الفروق المالية المترتبة على تعديل مكافأة الولاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة، وبتاريخ 9/11/2016 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه سدد للمطعون ضده الأول مكافأة الولاء على أساس أجر الاشتراك المنصوص عليه بلائحة النظام الأساسي للصندوق وهو الأجر الأساسي الشهري مُضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى وبحد أقصى مقداره "550جنيه" وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة وبعد إعمال عامل التخفيض المنصوص عليه بالجدول المُرفق باللائحة المقابل في تاريخ تقدم المطعون ضده بطلب الصرف في 20/1/2010 إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري وعول في قضائه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى احتسب هذه المكافأة على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شاملاً العلاوات الخاصة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات مُحددة ..."، والنص في المادة "3" منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ..."، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرار بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي تقررها لأعضائه ..."، يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين. هذا، وكان النص في المادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 75 لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1999 المنشور بالوقائع المصرية العدد "128" في 13/6/1999 على أنه "في تطبيق أحكام هذه اللائحة ... أجر الاشتراك: ويُقصد به ... الأجر الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى ..."، والنص في المادة 45 من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء "1" في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة "5" من الباب الأول. "ب" في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند "أ" مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم "1" المرافق ..."، يدل على أن الأجر الذي تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسي للصندوق هو الأجر الأساسي الشهري المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق والذي تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح أن يتغير به وجه الرأي - في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق