جلسة 6 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، محمد منصور، حازم شوقي ومنصور الفخراني نواب رئيس المحكمة.
---------------
(26)
الطعن رقم 12241 لسنة 75 القضائية
(2،1) حجز " الحجز الإداري : الحجز التحفظي على مال الممول لاستيفاء دين الضريبة " .
(1) حق رئيس مصلحة الضرائب في إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على مال الممول المدين لاستيفاء الضرائب منه . مؤداه . عدم جواز التصرف في المال المحجوز عليه . استثناء. رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة . علة ذلك . م 171 من ق 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل .
(2) ثبوت توقيع الحجز التحفظي على عقار التداعي . مؤداه . عدم جواز التصرف فيه إلا بعد رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس مصلحة الضرائب . قضاء الحكم المطعون فيه باكتساب المطعون ضده الأول ملكية عقار التداعي بشهر عقد شرائه مغفلاً أثر الحجز التحفظي الموقع عليه من مصلحة الضرائب وتسجيله . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع – استثناءً من قانوني المرافعات والحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 – قد منح رئيس مصلحة الضرائب سلطة استثنائية بتخويله الحجز التحفظي بأمر منه على أي مال من أموال الممول المدين التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أي يد كانت ولو لم تكن الضريبة قد ربطت عليه وذلك بالقدر الكافي لاستيفاء حقوق الخزانة العامة، وقد قصد المشرع بمنح ذلك الحق لرئيس مصلحة الضرائب إلى المحافظة على حقوق الخزانة العامة بإجراء سريع كلما لاح له أي خطر يوشك أن يعرضها للضياع، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة.
2– إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً تحفظياً على العقار محل التداعي لاستيفاء حقوق الخزانة العامة لدى المدين لها / ... وسجلته بتاريخ 13/8/1990 ومنذ ذلك التاريخ لا يجوز التصرف فيما تم الحجز عليه إلا بعد رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة ومن ثم فإن شراء المطعون ضده الأول لعقار التداعي وتسجيله يكون غير نافذ في مواجهة الجهة الحاجزة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أمر الحجز وتسجيله لا أثر له على نقل الملكية وأن المطعون ضده الأول اكتسب ملكية العقار بشهر عقد شرائه برقم ... لسنة 92 قنا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الثاني الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2003 محكمة بندر قنا الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالصحيفة والمملوك له بالمشهر رقم ... لسنة 1992 قنا وإلغاء كافة الإجراءات والحجوزات والتسجيلات الواقعة عليه من الطاعنين واعتبارها كأن لم تكن وكف منازعتهما له في الملكية . وقال بياناً لذلك إن الطاعنين أوقعا حجزاً تحفظياً على العقار محل التداعي وسجل برقم ... في 13/8/1990 على زعم أن مصلحة الضرائب تداين المفلس / ... على الرغم من أن الأخير ليس مالكاً للعقار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت في مادة تنفيذ موضوعية بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة 24 ق قنا وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته على أن الحجز الموقع من مصلحة الضرائب على العقار محل التداعي وتسجيله لا أثر له على نقل الملكية للمطعون ضده الأول الذى سجل عقد شرائه له برقم ... لسنة 1992 قنا في حين أن مصلحة الضرائب أوقعت الحجز التحفظي على العقار وتم تسجيله برقم ... في 13/8/1990 واعتباراً من هذا التاريخ فإن ما يرد عليه عقب ذلك من تصرفات يكون غير نافذ في حق المصلحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة ..." مفاده أن المشرع استثناءً من قانوني المرافعات والحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 قد منح رئيس مصلحة الضرائب سلطة استثنائية بتخويله الحجز التحفظي بأمر منه على أي مال من أموال الممول المدين التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أي يد كانت ولو لم تكن الضريبة قد ربطت عليه وذلك بالقدر الكافي لاستيفاء حقوق الخزانة العامة، وقد قصد المشرع بمنح ذلك الحق لرئيس مصلحة الضرائب إلى المحافظة على حقوق الخزانة العامة بإجراء سريع كلما لاح له أي خطر يوشك أن يعرضها للضياع وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً تحفظياً على العقار محل التداعي لاستيفاء حقوق الخزانة العامة لدى المدين لها / ... وسجلته بتاريخ 13/8/1990 ومنذ ذلك التاريخ لا يجوز التصرف فيما تم الحجز عليه إلا بعد رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة ومن ثم فإن شراء المطعون ضده الأول لعقار التداعي وتسجيله يكون غير نافذ في مواجهة الجهة الحاجزة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أمر الحجز وتسجيله لا أثر له على نقل الملكية وأن المطعون ضده الأول اكتسب ملكية العقار بشهر عقد شرائه برقم ... لسنة 92 قنا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق