الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 3964 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 74 ص 528

جلسة 8 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، محمد الجديلي، محمد أبا زيد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(74)
الطعن رقم 3964 لسنة 79 القضائية
(1- 3) نقل " النقل البرى : مسئولية الناقل البري في نقل البضائع وتسليمها " .
(1) تسلم الشيء محل النقل دون تحفظ . أثره . سقوط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي .
(2) الدفع بعدم قبول الدعوى وفقًا لنص المادة 251 من ق التجارة . شرطه . وصول الشيء محل النقل وإلا يتم التحفظ على البضاعة وإقامة الدعوى خلال 90 يوم من تاريخ التسليم.
(3) إقامة الشركة الطاعنة دعواها عقب مرور 90 يوم من تاريخ التسليم . أثره . سقوط حقها في الرجوع على الناقل . م 251 /1 من ق التجارة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . تمسك الطاعنة بارتكاب الناقل خطأ جسيم دون تقديم الدليل أو طلب إثبات ذلك . لا أثر له .
(5،4) تعويض " دعوى التعويض : تكييف الدعوى : التزام محكمة الموضوع بتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض " .
(4) المسئولية العقدية والتقصيرية . نطاقهما . إخلال المتعاقد الذى يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً . لازمه . إعمال أحكام المسئولية التقصيرية . علة ذلك .
(5) إقامة الطاعنة دعواها بطلب التعويض تأسيسًا على العلاقة العقدية . أثره . بحث العلاقة العقدية ونطاقها ومدى تطبيق أحكامها . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفاته عن بحث دفاع الطاعنة المؤسس على المسئولية الشيئية . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون التجارة أن المشرع قد أسقط الحق في الرجوع على الناقل إذا تم تسلم الشيء محل النقل دون تحفظ بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشيء ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يومًا من تاريخ التسليم، وبذلك فقد أوجد المشرع قرينه بسيطة لصالح الناقل إذا تسلم المرسل إليه الشيء دون تحفظ فيفترض أنه سليم ويسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي الذى وقع.
2- مناط التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للمادة 251 من قانون التجارة يقتضى بداءة أن يكون الشيء محل النقل قد وصل فعلًا بحيث يستطيع المرسل أن يتسلمه أو أن يمتنع عن هذا الاستلام، وألا يتم التحفظ على البضاعة وفقًا للفقرة الثالثة من المادة ذاتها، وأخيرًا أن تقام الدعوى خلال 90 يومًا من تاريخ التسليم.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المحيلة للحق للشركة الطاعنة قد تسلمت السيارات محل عقد النقل – بعد الحادث – بتاريخ 21/12/2005 وقد أقامت الطاعنة دعواها بتاريخ 7/7/2006 فتكون الدعوى بذلك قد أقيمت بعد مرور 90 يومًا من تاريخ التسليم، بما يكون معه الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف قد سقط إعمالًا للفقرة الأولى من المادة 251 سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة من أنها تمسكت بوجود خطأ جسيم من قبل الناقل لاستخدامه للسيارة المتسببة في الحادث رغم تهالك إطاراتها إذ خلت الأوراق مما يثبت أن الإطارات مستهلكه كما لم تقدم الطاعنة ما يثبت ذلك ولم تطلب من المحكمة إثباته.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كل منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذًا صحيحًا أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقًا، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشًا أو خطأ جسيمًا مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسًا على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدًا أو غير متعاقد.
5- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد أقامت دعواها (بالتعويض) أمام محكمة أول درجة تأسيسًا على قيام علاقة عقدية تربط بين الشركة المحيلة للحق لها مع الشركة الناقلة – المطعون ضدها الأولى – وذلك بموجب عقد النقل المؤرخ 19/12/2005 بما يتعين معه بحث العلاقة العقدية المشار إليها ونطاقها ومدى تطبيق أحكام المسئولية العقدية عليها، والقول بغير ذلك فيه إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على ضوء أحكام عقد النقل وبما هو مقرر في القانون بشأنه، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن بحث دفاع الطاعنة المؤسس على المسئولة الشيئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجارى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بسداد مبلغ 623800 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، على سند من القول أنه بتاريخ 19/12/2005 تعاقدت الشركة العالميـة للسيارات مع الشركة المطعون ضدها الأولى على نقل عدد 6 سيارات من الإسكندرية إلى القاهرة، وقد أصدرت الأخيرة بذات التاريخ أمر تشغيل لسيارة لنقل تلك السيارات بقيادة / المطعون ضده الخامس - التابع لها – وأثناء عملية النقل انقلبت السيارة نتيجة انفجار الإطار الأمامي مما تسبب في تلف السيارات المحملة عليها، وقد قامت الطاعنة بسداد مبلغ تأمين وقدره 623800 جنيه وذلك قيمة التعويض المستحق عن تلف السيارات بحسبان أنها مؤمن لديها من قبل الشركة مالكة السيارات، وبجلسة 3/10/2006 تم اختصام الشركة الدامجة (المطعون ضدها الأولى) للشركة (المطعون ضدها الثانية)، وبجلسة 6/5/2007 أدخلت المطعون ضدها الأولى كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب إلزامهما بأن يدفعا للطاعنة ما عسى أن يحكم به عليها لصالح الطاعنة بحسبان أن المطعون ضده الرابع (الخصم المدخل) مؤمن لديه على السيارة التي تسببت في الحادث، والمحكمة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق حكمت بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث لرفعها على غير ذي صفة، وفى موضوع الدعوى بسقوط الحق في الرجوع على المطعون ضدها الثانية، وفى الطلب العارض بقبوله شكلًا، وفى الموضوع برفضه. استأنفت كل من الطاعنة والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 8/1/2009 قضت المحكمة في الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالث وبقبولها قبلهما وبرفضه، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في الرجوع على المطعون ضدها الأولى، وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على ما تمسكت به أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز تمسك الشركة المطعون ضدها الأولى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي تسعين يومًا عملًا بالمادة 251 من قانون التجارة، وذلك لوجود خطأ جسيم من جانب الشركة المطعون ضدها الثانية لقيامها بنقل السيارات محل عقد النقل مستخدمة في ذلك سيارة إطاراتها مستهلكة.
حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 251 من قانون التجارة على أن "1- تسلم الشيء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشيء، ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يومًا من تاريخ التسليم. 2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقًا للفقرة السابقة: أ- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه ..." مما مؤداه أن المشرع في الفقرة الأولى من تلك المادة قد أسقط الحق في الرجوع على الناقل إذا تم تسلم الشيء محل النقل دون تحفظ بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشيء ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يومًا من تاريخ التسليم، وبذلك فقد أوجد المشرع قرينه بسيطة لصالح الناقل إذا تسلم المرسل إليه الشيء دون تحفظ فيفترض أنه سليم ويسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي الذى وقع، ومن ثم فإن مناط التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى وفقًا لهذه المادة يقتضى بداءة أن يكون الشيء محل النقل قد وصل فعلًا بحيث يستطيع المرسل أن يتسلمه أو أن يمتنع عن هذا الاستلام، وألا يتم التحفظ على البضاعة وفقًا للفقرة الثالثة من المادة ذاتها، وأخيرًا أن تقام الدعوى خلال 90 يومًا من تاريخ التسليم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المحيلة للحق للشركة الطاعنة قد تسلمت السيارات محل عقد النقل – بعد الحادث – بتاريخ 21/12/2005 وقد أقامت الطاعنة دعواها بتاريخ 7/7/2006 فتكون الدعوى بذلك قد أقيمت بعد مرور 90 يومًا من تاريخ التسليم، بما يكون معه الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف قد سقط إعمالًا للفقرة الأولى من المادة 251 سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة من أنها تمسكت بوجود خطأ جسيم من قبل الناقل لاستخدامه للسيارة المتسببة في الحادث رغم تهالك إطاراتها إذا خلت الأوراق مما يثبت أن الإطارات مستهلكه كما لم تقدم الطاعنة ما يثبت ذلك ولم تطلب من المحكمة إثباته، فإن النعي بهذا الوجه يكون في جملته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بمطالبة الناقل بالتعويض تأسيسًا على المسئولية الشيئية إعمالًا للمادة 178 من القانون المدني إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كل منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذًا صحيحًا أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقًا، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشًا أو خطأ جسيمًا مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسًا على أنه أخل بالتزام قانونى، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدًا أو غير متعاقد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة تأسيسًا على قيام علاقة عقدية تربط بين الشركة المحيلة للحق لها مع الشركة الناقلة – المطعون ضدها الأولى – وذلك بموجب عقد النقل المؤرخ 19/12/2005 بما يتعين معه بحث العلاقة العقدية المشار إليها ونطاقها ومدى تطبيق أحكام المسئولية العقدية عليها، والقول بغير ذلك فيه إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على ضوء أحكام عقد النقل وبما هو مقرر في القانون بشأنه، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن بحث دفاع الطاعنة المؤسس على المسئولة الشيئية، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس متعينًا رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق