الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2025

الطعن 20172 لسنة 77 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 104 ص 725

جلسة 8 من مايو سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
----------------
(104)
الطعن رقم 20172 لسنة 77 القضائية
(1- 3) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مراقب الحسابات " .
(1) مراقب الحسابات . دوره في أعمال شركات المساهمة . الإشراف على أعمالها ورقابة إدارتها . علة ذلك .
(2) مراقب الحسابات . اعتباره وكيلا عن مجموع المساهمين . تعيينه . حق للجمعية العامة للشركة . شرطه . توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة . المادتان 103، 106 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
(3) تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على أعمال إضافية عرضية . جائز . شرطه . ألا تكون من الأعمال المحظور عليه القيام بها . علة ذلك . المواد 104 ق 159 لسنة 1981 والمذكرة الإيضاحية لق رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) والمادة الأولى من ق رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016) . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor فى الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون.
2- إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أفصح عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة 106) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة 103).
3- إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة 104)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر فى قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes فى التشريع المصرى - أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل فى مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان "لجان مجلس الإدارة" (ص22) ثم أورد فى الصفحة التالية ما نصه "وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى حوكمة الشركات: 2/3/1 لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية فى أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية ..."، كما أورد الدليل المذكور (ص33) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه "لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر فى الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى"، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ 14/8/2002 إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ 7 و15/6/2004 بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ 17/9/2002 كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل - وعلى ما سلف بيانه- من الأعمال التي لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التي يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى سببها للشركة، على سند من القول إن الطاعن كان يشغل منصب مراقب حسابات الشركة المطعون ضدها ويمثلها أمام الجهات الحكومية وإذ تم تكليفه من مجلس الإدارة بإنهاء نزاع خاص بها مع مصلحة الضرائب على المبيعات وتقاضى عن ذلك المبلغ المطالب به كأتعاب، وبتاريخ 7/3/2004 اعتذر عن عدم العمل بالشركة ونتيجة عدم إتمامه المهمة المكلف بها يكون ملزمًا برد المبلغ المصروف له بتاريخ 17/9/2002 طبقًا للقرار الصادر من مجلس الإدارة المؤرخ 14/8/2002 وقد أنذرته الشركة فى 2/3/2005 برد المبلغ، هذا إلى أنه قد أصابتها أضرار مادية وأدبية جراء ذلك فكانت الدعوى. أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة باقى الأتعاب المستحقة له لدى الشركة على سند من أن مجلس إدارتها سبق أن أسند إليه مهمة تسوية الضرائب على المبيعات المستحقة على الشركة مقابل مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لم يتقاض منه سوى مبلغ خمسين ألف جنيه على الرغم من انتهائه من مهمته بما يستحق معه باقى الأتعاب المتفق عليها. وبتاريخ 24/6/2002 حكمت المحكمة (أولًا) في الطلب العارض برفضه. (ثانيًا) فى الدعوى الأصلية - بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة مبلغ خمسين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 2/8/2005. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 12/9/2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ عندما اعتبر أن العمل المكلف به الطاعن عملاً مؤقتًا يشمله الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، ذلك أن هذا العمل فى حقيقته هو عمل عارض يستثنى من هذا الحظر لاسيما وأن قرار رئيس هيئة سوق المال بشأن حوكمة الشركات قد نص على جواز إسناد أعمال عرضية لمراقب الحسابات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor فى الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون. وأفصح القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة 106) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة 103). وحظر المشرع الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة 104)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر فى قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 (بند 40) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes فى التشريع المصرى - أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل على أنه "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس 2016)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان "لجان مجلس الإدارة" (ص22) ثم أورد فى الصفحة التالية ما نصه "وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى حوكمة الشركات: 2/3/1 لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية فى أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية ..."، كما أورد الدليل المذكور (ص 33) بشأن مراقبي الحسابات ما نصه "لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى"، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ 14/8/2002 إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ 7 و15/6/2004 بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ 17/9/2002 كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل - وعلى ما سلف بيانه- من الأعمال التي لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التي يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة 107 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق