جلسة 23 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
-----------------
(47)
الطعن رقم 2424 لسنة 29 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - إعادة تعيين.
القانون رقم 28 لسنة 1974 - إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائي تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة - استحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة - حساب المدة في المعاش مخصوماً منها المدة المحسوبة قبل العمل بالقانون - استحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب والمعاش الذي يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون والمرتب والمعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14 من يونيه سنة 1983 أودع الأستاذ محمد سعيد لطفي المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2424 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 4/ 1983 في الدعوى رقم 418 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ عبد السلام علي الشاهد والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبأحقية المدعي في صرف المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً من 22/ 5/ 1974 تاريخ تقديمه طلباً إلى اللجنة المختصة وحتى تاريخ إعادته إلى العمل وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من نوفمبر سنة 1983 وفيها حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب، وبجلسة 26 من مارس سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 7/ 1/ 1981 أقام السيد عبد السلام علي الشاهد الدعوى رقم 418 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بدمنهور طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 975 مليم و5222 جنيه كفروق المرتب المستحق له من تاريخ تقديمه طلب الرغبة في عودته للعمل وحتى تاريخ تنفيذ قرار إعادته إلى العمل بتاريخ 25/ 6/ 1979 وباحتساب مكافأة الخدمة الإضافية إعمالاً للائحة نظام العاملين بالبنك والمادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1974 عن مدة الفصل من 31/ 3/ 1965 حتى إعادته للخدمة في 25/ 6/ 1979 وإلزامهما بالمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي بقرار رئيس الجمهورية رقم 884 لسنة 1965 وطبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم تقدم بطلب إلى وزير الزراعة بإعادته إلى الخدمة غير أن اللجنة المختصة المشكلة بوزارة الزراعة قررت رفض هذا الطلب فقام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 125 لسنة 29 القضائية وبجلسة 25/ 4/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من رفض إعادة المدعي إلى الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 وتم تنفيذ هذا الحكم بإعادته إلى عمله بتاريخ 25/ 6/ 1979 دون أن يطبق عليه حكم المادة 8 من هذا القانون كما لم يطبق عليه لائحة نظام العاملين بالبنك فيما تنص عليه من منح العاملين المعينين بالبنك قبل سنة 1960 مكافأة ترك الخدمة الإضافية.
ورد البنك على الدعوى بالدفع بعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها تأسيساً على أن أحكام المادة 8، 10 من القانون رقم 28 لسنة 1974 تتضمن في حقيقتها نفقة وقتية تستحق للعامل الذي يتقدم بطلب إعادته إلى الخدمة ويتم تسويتها عند إعادته للعمل كما تسقط إذا قررت اللجنة المختصة رفض طلبه وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإنها تعتبر ميزة من مزايا الوظيفة وبذلك تختلف عن المكافآت القانونية التي يتم إضافتها عن طريق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والقانون رقم 28 لسنة 1974 اقتصر على بيان كيفية تسوية معاش العامل ومكافآته وبجلسة 21/ 4/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبأحقية المدعي في صرف فروق المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً من 22/ 5/ 1974 تاريخ تقديمه الطلب إلى اللجنة المختصة وحتى تاريخ إعادته إلى العمل ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع المبدى من البنك بعدم قبول الدعوى بأن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالبنك ومن ثم فإن البنك بحكم تبعية المدعي له هو الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى وتقديم المستندات الخاصة بها ويقع على عاتقه تنفيذ الحكم الصادر فيها إذا ما صدر لصالح المدعي حكم في الدعوى وبالتالي أضحى له صفة في الدعوى. كما أسست قضاءها بالنسبة لطلب المدعي صرف الفروق على أن الجهة الإدارية عندما قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بإعادته إلى الخدمة لم تصرف له الفروق المترتبة على ذلك إعمالاً لنص المادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 1974 والتي بموجبها يستحق المدعي المرتب اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده فصل بغير الطريق التأديبي وليس للبنك أي دخل في إنهاء خدمته مما يستوجب الأخذ بالدفع بعدم قبول الدعوى قبل البنك وكما وأن أحكام القانون رقم 28 لسنة 1984 لا تعدو أن تكون مقررة لنفقة وقتية خلال فترة نظر الطلب أمام اللجنة المختصة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فقد أصاب الحكم المطعون فيه وجه الحق عندما قضى برفض هذا الدفع وذلك للأسباب التي قام عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن المادة (1) من القانون رقم 28 لسنة 1974 تنص على أن يعاد إلى الخدمة العاملون المدنيون الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي.
وتنص المادة 3 على أنه يجب أن يقدم العامل المفصول إلى الوزير المختص طلباً للعودة إلى الخدمة.
وتنص المادة 4 على أن تشكل في كل وزارة لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص على النحو التالي: وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها وتفصل اللجنة في هذه الطلبات بعد... وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
وتنص المادة 6 على أن تحسب المدة من تاريخ إنهاء خدمة العامل حتى تاريخ الإعادة إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة.
وتحسب للعامل في المعاش بدون أي مقابل المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته إليها مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون..
وتنص المادة 8 على أن يصرف إلى العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفروق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمرتب أو المعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديم الطلب.
فتنص المادة 6 على أنه يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الطالب بالقرار.
وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بنظر هذه الطعون...
ويكون حكم المحكمة نهائياً غير قابل لطلعن فيه أمام أية جهة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 - سواء تمت إعادته إلى الخدمة بقرار من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقام منه في القرار الصادر برفض إعادته إلى الخدمة تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادته إليها في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة وكذا احتساب هذه المدة في المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون المشار إليه، كما يصرف إليه أو إلى المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون والمرتب والمعاش الحالي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة للخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيد إليها تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقام منه في القرار الصادر من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة برفض إعادته إليها، فمن ثم فإنه يستحق فروق المرتب اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة حتى التاريخ الذي أعيد فيه إلى العمل تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المدعي لفروق المرتب على التفصيل السابق فمن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون وتبعاً لذلك يكون الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق