جلسة 7 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل نواب رئيس المحكمة ومحمد راضي.
--------------------
(102)
الطعن رقم 3198 لسنة 80 القضائية
(1) إثبات "طرق الإثبات: الأوراق
العرفية: حجية صور الأوراق العرفية بين طرفيها والغير".
الأصل. صورة المحرر العرفي لا حجية لها في الإثبات. مثول المنسوب إليه
المحرر في الدعوى وعدم منازعته في صحتها ومطابقتها لأصلها وعدم مطالبته بتقديم
الأصل. اعتبارها حجة عليه وعلى غيره من الخصوم ولا يعتد بجحد الأخير لها وله إثبات
عدم صحة بياناتها بكافة طرق الإثبات.
(2) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن
له قبل المؤمن".
نزول المؤمن عن إعمال شرط سقوط حق المؤمن له في التأمين المنصوص عليه
في عقد التأمين المبرم بينهما. جواز أن يكون صراحة أو ضمنيا بقول أو عمل أو إجراء
دال بذاته على قصد النزول دلالة لا تحتمل الشك.
(3) إثبات "طرق الإثبات: الأوراق
العرفية: حجية صور الأوراق العرفية بين طرفيها والغير". تأمين "دعوى
التأمين: دعوى المؤمن له قبل المؤمن".
تمسك الطاعن بعلم المؤمن الشركة المطعون ضدها الأولى بوقوع الحريق
المؤمن ضده فور وقوعه مستدلا على ذلك بصورة ضوئية لخطاب مرسل من المطعون ضده
الثاني إليها وبتنازلها ضمنيا عن شرط سقوط دعوى التأمين بما ورد بالمذكرة المقدمة
منها في دعوى أخرى منضمة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في
التأمين تأسيسا على جحد المطعون ضدها الأولى لصورة الخطاب مهدرا حجيتها في الإثبات
بعدم جحدها ممن نسبت إليه المطعون ضده الثاني وملتفتا عن ذلك الدفاع بالمستندات.
خطأ وقصور.
----------------
1 - الأصل أن صورة المحرر العرفي لا حجية لها في الإثبات إلا أنه متى
كان المنسوب إليه المحرر خصما ماثلا في الدعوى ولم ينازع في صحة الصورة ومطابقتها
لأصلها ولم يطلب تقديم الأصل لمراجعتها عليه فإن ذلك يعد منه تسليما بمطابقة الصورة
لأصلها وتعتبر حجة عليه وعلى غيره من الخصوم في الإثبات، ولا يعتد بجحد هذا الغير
للصورة وإن جاز له أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة البيانات المدونة بها.
2 - نزول المؤمن عن إعمال شرط سقوط حق المؤمن
له في التأمين المنصوص عليه في عقد التأمين المبرم بينهما كما يكون صريحا قد يكون
ضمنيا بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على قصد النزول دلالة لا تحتمل الشك.
3 - إذ كان البين من الأوراق - بعد أن أمرت
المحكمة بضم الملفات - أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أخطر المؤمن -
المطعون ضدها الأولى - بالحريق المؤمن ضده فور حدوثه واستدل على ذلك بالصورة
الضوئية المقدمة منه من الخطاب المؤرخ 19/ 6/ 2005 الصادر من المطعون ضده الثاني
إلى المطعون ضدها الأولى المتضمن إرسال المستندات التي طلبتها لتسوية التعويض
بخطابها المؤرخ 26/ 4/ 2005 مما يفيد إخطارها خلال الميعاد المنصوص عليه في عقد
التأمين المبرم بينهما وهو خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحريق في 23/ 4/ 2005،
وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية صورة ذلك الخطاب استنادا إلى جحدها من المطعون
ضدها الأولى برغم أن المطعون ضده الثاني الصادر منه أصل الخطاب والمنسوب إليه
والذي كان خصما ماثلا في الدعوى لم ينازع في صحة تلك الصورة ومطابقتها لأصلها، ولم
يطلب تقديم الأصل لمراجعتها عليها بما يعد منه تسليما بمطابقة الصورة للأصل ومن ثم
تعتبر حجة في الإثبات عليه وعلى غيره من الخصوم ولا يعتد في هذه الحالة بجحد
المطعون ضدها الأولى لتلك الصورة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض
لما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المؤرخة 7/ 6/ 2006 المقدمة في الدعوى
المنضمة رقم ... لسنة 2005 مستعجل الإسكندرية مما يفيد العلم بوقوع الحريق فور
حدوثه ودلالة ما جاء بهذه المذكرة من أنها عرضت على الطاعن مبلغا مبدئيا من
التعويض وتعيينها لخبير "شركة ....." لتقدير قيمة الخسائر الناجمة عن
الحريق على نزول المطعون ضدها الأولى عن إعمال شرط سقوط حق المؤمن له - الطاعن -
في التعويض بما لا يجيز لها العودة إلى التمسك بهذا الشرط لأن الساقط لا يعود، فإن
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني كلي
الإسكندرية، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للمطعون ضده الثاني
مبلغ 120000 جنيه قيمة مبلغ التأمين موضوع وثيقة التأمين رقم .... والمؤمن فيها
لصالح الأخير ضد مخاطر الحريق، وإيقاف الفوائد المستحقة عليه للمطعون ضده الثاني -
بسبب القرض محل التعاقد والرهن الموثق بالشهر العقاري للبنوك برقم .../ أ لسنة
2005 - من تاريخ وقوع الحريق بالفرن الخاص بالطاعن بتاريخ 23/ 4/ 2005 وحتى تاريخ
دفع قيمة وثيقة التأمين، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 420000 جنيه تعويضا
ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم اتخاذ المطعون ضده الثاني قبل
المطعون ضده الأول الإجراءات القانونية لإلزامه بسداد مبلغ التأمين بالإضافة إلى رفض
الأخير دفع ذلك المبلغ، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد القرض والرهن سالف البيان
اقترض من المطعون ضده الثاني مبلغ 120000 جنيه لتركيب فرن دهان سيارات مقابل رهن
منشأته لصالح الأخير، وبموجب وثيقة التأمين المشار إليها تم التأمين لدى المطعون
ضده الأول على كامل محتويات الفرن ضد الحريق لصالح المطعون ضده الثاني بمبلغ
120000 جنيه، وإذ نشب حريق نتيجة ماس كهربائي بالفرن المؤمن عليه وحرر عن تلك
الواقعة المحضر رقم .... لسنة 2005 إداري الرمل إلا أن المطعون ضده الأول رفض سداد
قيمة التأمين ولم يتخذ المطعون ضده الثاني ثمة إجراء قانوني قبله، ومن ثم فقد أقام
الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف
الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق، وبتاريخ 23/ 12/ 2009 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة،
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أخطر
المؤمن - المطعون ضدها الأولى - بوقوع الحريق المؤمن ضده فور حدوثه ودلل على ذلك
بما تضمنته الصورة الضوئية المقدمة منه للخطاب المرسل من المطعون ضده الثاني إلى
المطعون ضدها الأولى وبما ورد بمذكرة الأخيرة المقدمة في الدعوى رقم ... لسنة 2005
مدني مستعجل الإسكندرية المؤرخة 7/ 6/ 2006 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما
جاء بهذه المذكرة ويدل على ثبوت علم المطعون ضدها الأولى بالحريق فور وقوعه وما
انطوت عليه من تنازل ضمني عن شرط السقوط كما أهدر دلالة الصورة الضوئية للخطاب
المشار إليه لجحدها منها، مع أن المطعون ضده الثاني المنسوب صدوره إليه لم يجحدها،
وقضى الحكم بسقوط حقه في التأمين رغم عدم توافر موجبات تطبيق شرط السقوط، مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك بأنه ولئن كان الأصل أن صورة المحرر
العرفي لا حجية لها في الإثبات إلا أنه متى كان المنسوب إليه المحرر خصما ماثلا في
الدعوى ولم ينازع في صحة الصورة ومطابقتها لأصلها ولم يطلب تقديم الأصل لمراجعتها
عليه فإن ذلك يعد منه تسليما بمطابقة الصورة لأصلها وتعتبر حجة عليه وعلى غيره من
الخصوم في الإثبات، ولا يعتد بجحد هذا الغير للصورة وإن جاز له أن يثبت بطرق
الإثبات كافة عدم صحة البيانات المدونة بها. وكان نزول المؤمن عن إعمال شرط سقوط
حق المؤمن له في التأمين المنصوص عليه في عقد التأمين المبرم بينهما كما يكون
صريحا قد يكون ضمنيا بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على قصد النزول دلالة لا
تحتمل الشك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - بعد أن أمرت المحكمة بضم
الملفات - أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أخطر المؤمن - المطعون ضدها
الأولى - بالحريق المؤمن ضده فور حدوثه واستدل على ذلك بالصورة الضوئية المقدمة
منه من الخطاب المؤرخ 19/ 6/ 2005 الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدها
الأولى المتضمن إرسال المستندات التي طلبتها لتسوية التعويض بخطابها المؤرخ 26/ 4/
2005 مما يفيد إخطارها خلال الميعاد المنصوص عليه في عقد التأمين المبرم بينهما
وهو خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحريق في 23/ 4/ 2005، وإذ أهدر الحكم المطعون
فيه حجية صورة ذلك الخطاب استنادا إلى جحدها من المطعون ضدها الأولى، برغم أن
المطعون ضده الثاني الصادر منه أصل الخطاب والمنسوب إليه والذي كان خصما ماثلا في
الدعوى لم ينازع في صحة تلك الصورة ومطابقتها لأصلها، ولم يطلب تقديم الأصل
لمراجعتها عليها بما يعد منه تسليما بمطابقة الصورة للأصل، ومن ثم تعتبر حجة في
الإثبات عليه وعلى غيره من الخصوم ولا يعتد في هذه الحالة بجحد المطعون ضدها
الأولى لتلك الصورة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لما تضمنته
مذكرة المطعون ضدها الأولى المؤرخة 7/ 6/ 2006 المقدمة في الدعوى المنضمة رقم ...
لسنة 2005 مستعجل الإسكندرية مما يفيد العلم بوقوع الحريق فور حدوثه ودلالة ما جاء
بهذه المذكرة من أنها عرضت على الطاعن مبلغا مبدئيا من التعويض وتعيينها لخبير
"شركة ....." لتقدير قيمة الخسائر الناجمة عن الحريق على نزول المطعون
ضدها الأولى عن إعمال شرط سقوط حق المؤمن له - الطاعن - في التعويض بما لا يجيز
لها العودة إلى التمسك بهذا الشرط لأن الساقط لا يعود فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق