جلسة 7 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وياسر محمود بطور نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(51)
الطعن رقم 8777 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) نقض " نطاق الطعن بالنقض " .
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام .
(3 -6) تحكيم " تنفيذ أحكام المحكمين " " التحكيم التجاري الدولي " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى " .
(3) مسائل التحكيم الوطني . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . المادتين 9 /1، 56/ 1 ق 27 لسنة 1994 .
(4) الاختصاص النوعي بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص .
(5) الفصل في الاختصاص . قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .
(6) حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجاري وطني . اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الأمر بتنفيذه . صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بالنزاع . أثره . بطلان الأمر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
3- مفاد النص في المادتين 9 /1، 56 /1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ.
4- إن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضى غير مختص بإصداره.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
6- إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالقطعة رقم ... – المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجاري وطني – ليس دولياً – فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه تكون محكمة الجيزة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظر وأصدر بتاريخ 1/3/2016 أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعنى بتكييف الطلب المقدم له والقاضي المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلاً لصدوره عن قاضى غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الأمر الباطل ورفض التظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ضد الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 133 ق أمام محكمة استئناف القاهرة تظلماً من الأمر الصادر بتاريخ 1/3/2016 من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن، وبتاريخ 30/3/2017 حكمت المحكمة برفض التظلم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان النص في المادة 56/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ..." وفى المادة 9/1 منه على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضى غير مختص بإصداره، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالقطعة رقم ... – المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجاري وطني – ليس دولياً – فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه تكون محكمة الجيزة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظر وأصدر بتاريخ 1/3/2016 أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعنى بتكييف الطلب المقدم له والقاضي المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلاً لصدوره عن قاضي غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الأمر الباطل ورفض التظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 113 ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 1/3/2016 في الطلب على عريضة رقم ... لسنة 132 قضائية "أوامر تحكيم" واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن والقضاء بعدم اختصاصه نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم ... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة عملاً بالمادة 269/ 1 من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق