جلسة 28 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربـيع محمد عـمر، محمد شفيع الجرف، مصطفى محمد عبد العليم وحاتم إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(47)
الطعن رقم 8717 لسنة 86 القضائية
(1- 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : الوفاء بالأجرة من الغير " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(1) عقد الإيجار من الباطن . لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة من وقت إنذاره . قيام العلاقة المباشرة . شرطه . قبول المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن أو قبضه الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ . المادتان 596 ، 597 مدني .
(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين . شرطه . اتجاه إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره . م 323 مدني . وفاء الغير بالأجرة إبراءً لذمة المستأجر . صحيح .
(3) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
(4) تمسك الطاعنة بتصريح المالك السابق لها بتأجير عين النزاع من الباطن ووفاء المستأجر من الباطن للأجرة بصفته تلك بقصد إبراء ذمتها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لانتفاء صفة المستأجر من الباطن في الوفاء بالأجرة . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة، فيصبح المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرةً ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 آنفة البيان، ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن إلا إذا قبل الأول الإيجار من الباطن دونما تحفظ.
2- المقرر – في قـضاء محكمة النقض – أنه أخذاً بمفهوم نص المادة 323 من ذات القانون ( القانون المدني) أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به، وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره، ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر القيام بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين طالما اتجهت إرادة هذا الغير إلى الوفاء إبراءً لذمة المستأجر منها.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً وكان لهذا المستند ثمة تأثير على وجه الرأي في الدعوى، فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً.
4- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأنه قد تم التصريح لها بالتأجير من الباطن من المالك السابق وقدمت إيصالاً برقم ... مؤرخاً في 1/2/1994 يفيد استلام الأخير الأجرة شاملة مقابل التأجير من الباطن عن الفترة من أول فبراير سنة 1994 حتى 31 يناير سنة 1995 وقبوله المبلغ بالزيادة تدليلاً على وجود موافقة على تأجير العين من الباطن، وأن المستأجر من الباطن قام بسداد الأجرة المطالب بها بهذه الصفة بموجب إنذاري عرض بقصد إبراء ذمة الطاعنة من دين الأجرة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم على سند من أن ذمة الطاعنة مازالت مشغولة بدين الأجرة، وأن الوفاء الحاصل من المستأجر من الباطن غير مبرئ لذمتها لأنه صادر عن غير ذي صفة، والتفت عن دفاعها رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2015 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1962 والإخلاء والتسليم، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية شقة النزاع – بأجرة سنوية مقدارها 59,80 جنيهاً – وإذ امتنعتا عن الوفاء بالأجرة عن الفترة من 1/1/2010 حتى 31/12/2014 بإجمالى مبلغ 298,8 جنيه رغم تكليفهما بالوفاء بتاريخ 4/2/2015، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/4/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقـدمت الـنيابة مذكـرة أبـدت فـيها الــرأى بـنـقـض الحـكـم الـمــطعـون فـيه، وإذ عُـــرض الطعـن عـلى هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المالك السابق قد صرح لها بتأجير عين النزاع من الباطن وأن المستأجر من الباطن قام بالوفاء بالأجرة المطالب بها، ودللت على ذلك بتقديم إيصال أجرة برقم 795 صادر من المالك السابق يفيد استلامه الأجرة شاملة مقابل التأجير من الباطن، وإذ قضى الحكم بإخلاء عين التداعي بمقولة إن المستأجر من الباطن غير ذي صفة في سداد الأجرة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة، فيصبح المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرةً ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 آنفة البيان، ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن إلا إذا قبل الأول الإيجار من الباطن دونما تحفظ، ومن المقرر وأخذاً بمفهوم نص المادة 323 من ذات القانون أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به، وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره، ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر القيام بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين طالما اتجهت إرادة هذا الغير إلى الوفاء إبراءً لذمة المستأجر منها، ومن المقرر أيضاً أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً وكان لهذا المستند ثمة تأثير على وجه الرأي في الدعوى، فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأنه قد تم التصريح لها بالتأجير من الباطن من المالك السابق وقدمت إيصالاً برقم 795 مؤرخاً في 1/2/1994 يفيد استلام الأخير الأجرة شاملة مقابل التأجير من الباطن عن الفترة من أول فبراير سنة 1994 حتى 31 يناير سنة 1995 وقبوله المبلغ بالزيادة تدليلاً على وجود موافقة على تأجير العين من الباطن، وأن المستأجر من الباطن قام بسداد الأجرة المطالب بها بهذه الصفة بموجب إنذاري عرض بقصد إبراء ذمة الطاعنة من دين الأجرة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم على سند من أن ذمة الطاعنة مازالت مشغولة بدين الأجرة، وأن الوفاء الحاصل من المستأجر من الباطن غير مبرئ لذمتها لأنه صادر عن غير ذي صفة، والتفت عن دفاعها رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق