الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 فبراير 2025

الطعن 1232 لسنة 87 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 91 ص 651

جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ بليغ كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي، أحمـد راجـح نواب رئيس المحكمة وهشام عبد الستار.
----------------
(91)
الطعن رقم 1232 لسنة 87 القضائية
(1) لجان " لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000 : شروط عرض النزاع عليها ابتداءً " .
عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000 . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة وعدم كون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان . المواد 1، 4، 11 من القانون المشار إليه .
(3،2) لجان " لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000 : المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان " .
(2) منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية . ماهيتها . ذات طبيعة خاصة . وجوب صدور أوامر وقرارات سريعة لحسم كافة منازعتها . أثره . خروجها عن اختصاص لجان توفيق المنازعات .
(3) إقامة الطاعن بصفته دعواه بداءة أمام قاضى التنفيذ بطلب رفع الحجز الموقع من المطعون ضدهم بصفتهم على أمواله لدى الغير وتعويضه عما أصابه من أضرار ذلك الحجز . عدم اختصاص لجان توفيق المنازعات به . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - إن مؤدى النص في المادة الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى سالفة البيان وألا تكون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان وهى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أو التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية.
2- منازعات التنفيذ سواء كانت موضوعية أو وقتية لها طبيعة خاصة وتستدعي استصدار أوامر وقرارات سريعة لحسم كافة منازعات التنفيذ، فإن المشرع حجب الاختصاص بنظرها عن لجان التوفيق في المنازعات وجعلها من المنازعات التي تخرج عن اختصاصها، لأن طبيعة هذه اللجان لا تتماشى مع طبيعة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ بكافة أنواعها والإجراءات التي تتخذ بشأنها.
3- إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته أقام دعواه ابتداءً أمام قاضى التنفيذ بطلب رفع الحجز الموقع من المطعون ضدهم على أمواله لدى الغير مع تعويضه عن الأضرار التي أصابته من توقيع هذا الحجز الباطل، ومن ثم ينحسر عنه اختصاص لجان التوفيق في المنازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 تنفيذ الإسكندرية على المطعون ضدهم وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة برفع الحجز على أمواله لدى البنوك الموقع من المطعون ضده الثالث واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمته من الدين محل الحجز وإلزامهم بمبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من توقيع الحجز، على سند من القول من قيام المطعون ضده الثالث بتوقيع الحجز على أمواله لدى البنوك لاستيفاء مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعاقد نظافة، وأجابته محكمة التنفيذ لطلباته وفي طلب التعويض قضت بعدم اختصاصها نوعياً وإحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم ... لسنة 2015 مدنى الإسكندرية، وبتاريخ 28/2/2016 حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 72 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/11/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه خالف نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ذلك أنه أقام دعواه ابتداءً أمام قاضى التنفيذ بطلب رفع الحجز الموقع من المطعون ضدهم على أمواله لدى الغير مع التعويض الذى أصابه من توقيعه، وكانت المادة سالفة البيان قد استثنت الدعوى التي ترفع بهذا الطريق من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها والتي نصت على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان حيث نصت على أنه "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أي من أجهزتها طرفا فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان يغير رسوم" والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة" ومؤدى ذلك أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى سالفة البيان وألا تكون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان وهى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أو التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، وإذ كانت منازعات التنفيذ سواء كانت موضوعية أو وقتية لها طبيعة خاصة وتستدعى استصدار أوامر وقرارات سريعة لحسم كافة منازعات التنفيذ، فإن المشرع حجب الاختصاص بنظرها عن لجان التوفيق في المنازعات وجعلها من المنازعات التي تخرج عن اختصاصها، لأن طبيعة هذه اللجان لا تتماشى مع طبيعة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ بكافة أنواعها والإجراءات التي تتخذ بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن بصفته أقام دعواه ابتداءً أمام قاضى التنفيذ بطلب رفع الحجز الموقع من المطعون ضدهم على أمواله لدى الغير مع تعويضه عن الأضرار التي أصابته من توقيع هذا الحجز الباطل، ومن ثم ينحسر عنه اختصاص لجان التوفيق في المنازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق