جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي / رفعت فهمي العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهنى محمد، السيد الطنطاوي، عادل عبد الحميد، أيمن عبد القادر العدوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(92)
الطعن رقم 5482 لسنة 87 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي " .
تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . الأصل . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير . ثبوت تلك الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون .
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الهيئة العامة لمشروعات الصرف " .
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف . ذات شخصية اعتبارية . رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير . المادتان 1، 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 .
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكات الصرف " .
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف هي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المُغطَّى والمكشوف داخل البلاد . أثره . مسؤوليتها عن تعويض كل من لحقه ضرر نتيجة تنفيذ هذه الشبكات . م 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 و المادتين 163، 164 ق مدني . مخالفة الحكم هذا النظر وإلزامه الطاعن بصفته وزير الموارد المائية والأشغال والري بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكة الصرف المغطى بأرضه . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزراته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 بشأن " إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف " ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، وكان المرجع - حسبما سلف بيانه - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزراته.
3- النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 - سالف الذكر – على أن "تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في مختلف الأعمال وأوجه النشاط المتعلقة بقطاع الصرف على مستوى الجمهورية ... وللهيئة في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية : - (1) دراسة حالة الأراضي الزراعية بمنطقة الدلتا ومناطق تحويل الحياض وغيرها من المناطق المزروعة بالوجه القبلي، وتحديد حاجتها إلى تنفيذ مشروعات الصرف الحقلي "المغطى والمكشوف" ووضع أولويات التنفيذ للمناطق المختلفة حسب حاجة كل منها (2) إجراء الأبحاث والدراسات الحقلية لتعميم شبكات الصرف المغطى والإشراف على تنفيذ تلك الشبكات . (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... " يدل على أن الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها هي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المغطى والمكشوف داخل البلاد، وهي المسئولة عن تعويض كل من لحقه ضرر نتيجة تنفيذ هذه الشبكات وفقاً لأحكام المسئولية المدنية المقررة بنص المادتين 163، 164 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته " وزير الموارد المائية والأشغال والري " بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكة الصرف المغطى بأرضه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية "مأمورية إسنا الكلية" على الطاعن بصفته "وزير الموارد المائية والأشغال والري" – وآخرين لم يُختصما في الطعن – بطلب ختامي هو إلزامهم بأن يؤدوا إليه التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إنشائهم مصارف مغطاة غير مطابقة للمواصفات الفنية في الأرض الزراعية المملوكة له والمبينة بالصحيفة مما تسبب في إتلافها وصارت غير صالحة للزراعة، تدخل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في الدعوى منضماً للطاعن بصفته، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم قبول التدخل الانضمامي وبإلزام الطاعن بصفته أن يؤدى للمطعون ضده التعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق قنا "مأمورية استئناف الأقصر" وبتاريخ 8/2/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له لأن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وهي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المغطى والمسئولة عن تعويض الضرر الناشئ عن تنفيذ هذه الشبكات ومنها الضرر الذي وقع بأرضه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون الرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 "بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف" ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك، وكان المرجع – حسب ما سلف بيانه – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وكان النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 - سالف الذكر – على أن "تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في مختلف الأعمال وأوجه النشاط المتعلقة بقطاع الصرف على مستوى الجمهورية ... وللهيئة في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية: - (1) دراسة حالة الأراضي الزراعية بمنطقة الدلتا ومناطق تحويل الحياض وغيرها من المناطق المزروعة بالوجه القبلي، وتحديد حاجتها إلى تنفيذ مشروعات الصرف الحقلي "المغطى والمكشوف" ووضع أولويات التنفيذ للمناطق المختلفة حسب حاجة كل منها (2) إجراء الأبحاث والدراسات الحقلية لتعميم شبكات الصرف المغطى والإشراف على تنفيذ تلك الشبكات. (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ..." يدل على أن الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها هي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المغطى والمكشوف داخل البلاد، وهي المسئولة عن تعويض كل من لحقه ضرر نتيجة تنفيذ هذه الشبكات وفقاً لأحكام المسئولية المدنية المقررة بنص المادتين 163، 164 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته "وزير الموارد المائية والأشغال والري" بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكة الصرف المغطى بأرضه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 قنا "مأمورية استئناف الأقصر" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق