الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 فبراير 2025

قرار وزير الصحة 234 لسنة 1974 بإصدار لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري.

الوقائع المصرية - العدد 175 - في 4 أغسطس سنة 1974 

بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء على مشروع لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشرى،
قرر:


مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
يعمل بلائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشرى المرفقة.

مادة رقم 2 إصدار

مادة إصدار
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،

 

مادة رقم 1

لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري
إن مهنة الطب تميزت بين المهن - منذ فجر التاريخ - بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى العرف على أن يؤديه الطبيب الجديد قبل أن يبدأ مزاولة مهنته، واستمرارا لهذا التقليد فإنه يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالى أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى عملي كطبيب بصدق وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأخدم قوانينها وأن تظل علاقتي بمرضاي وبزملائي الأطباء وبالمجتمع وفقا
لما نصت عليه لائحة آداب وميثاق شرف المهنة"

 

مادة رقم 2

الطبيب فى موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال مهنته وبكل إمكانياته وطاقاته فى ظروف السلم والحرب.

 

مادة رقم 3

على الطبيب أن يساهم فى دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يشترك فى مساهمة النقابة فى توجيه السياسة الصحية وفقا للمبادئ الاشتراكية وأن يكون متعاونا مع أجهزة الدولة الصحية فيما يطلب من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع السياسة والخطط الصحية.


مادة رقم 4

على الطبيب أن يكون قدوة فى مجتمعه فى دعم الأفكار والقيم الاشتراكية أمينا على حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية منزها عن الاستغلال المادي لمرضاه أو زملائه.


مادة رقم 5

على الطبيب أن يراعى الدقة والأمانة فى جميع تصرفاته وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة.


مادة رقم 6

لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطى شهادة تغاير الحقيقة.


مادة رقم 7

لا يجوز للطبيب أن يأتى عملا من الأعمال الآتية:
(أ) الاستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ذلك بأجر أم بدون أجر.
(ب) السماح باستعمال اسمه فى ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج.
(ج) إعارة اسمه لأغراض تجارية على أى صورة من الصور.
(د) طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان نظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو معمل محدد.
(ه) القيام بإجراء استشارات فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة التى يشير باستعمالها سواء أكان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
(و) لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجره مع أى من زملائه إلا من يشترك معه فى العلاج فعلا كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور.
(ز) لا يجوز للطبيب أن يستعمل وسائل غير علمية فى مزاولة المهنة.

 

مادة رقم 8

لا يجوز للطبيب أن يعلن بأى وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبتت صلاحيتها ونشرت فى المجلات الطبية كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أى كشف علمى.

 

مادة رقم 9

لا يجوز للطبيب على أية صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أى طريقة أخرى من طرق الإعلام.


مادة رقم 10

لا يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات فى الجريدة الواحدة ويجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر فى الجريدة الواحدة وبالحروف العادية إعلانين الأول قبل الغياب والثانى بعده.


مادة رقم 11


يجب أن يقتصر فى المطبوعات والتذاكر الطبية وما فى حكمها ولافتة الباب على ذكر اسم الطبيب ولقبه وعنوانه وألقابه (درجاته) العلمية والشرفية ونوع تخصصه ومواعيد عيادته ورقم تليفونه. ويجب أن تكون جميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة ولما هو مقيد بسجلات النقابة وفى حالة تغيير مكان العيادة يجوز للطبيب أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد لمدة ستة أشهر على الأكثر فى المكان الذى تركه.


مادة رقم 12

لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة أو الحصول على كسب مادى من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجرا عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها من جهة أخرى.


مادة رقم 13

على الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصى لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذى تضعه النقابة.

 

مادة رقم 14

على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه نحو مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان، وأن يسوى بينهم فى الرعاية ولا يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبى أو الاجتماعى أو شعوره الشخصى نحوهم.


مادة رقم 15

يجوز للطبيب أن يعتذر عن معالجة أى مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق بالمهنة - أما فى الحالات المستعجلة فلا يجوز للممارس العام الاعتذار، كما لا يجوز للطبيب الأخصائي رفض معالجة مريض إذا استدعاه لذلك الممارس العام ولم يتيسر وجود أخصائي غيره.


مادة رقم 16

عندما يكف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأى سبب من الأسباب عليه أن يدلى للطبيب الذى يحل محله بالمعلومات التى يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب منه ذلك.


مادة رقم 17

على الطبيب أن ينبه المريض وأهله إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم عما يترتب على عدم مراعاتها.


مادة رقم 18

على الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعى فى حالة خطرة أن يبذل ما فى متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول فى الوقت المناسب على موافقة الولى أو الوصى أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن معالجته إلا إذا زال الخطر أو أصبح الاستمرار فى العلاج غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلى طبيب آخر.


مادة رقم 19

يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع المريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينير إلى أهل المريض خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته فى عدم إطلاع أحد على حالته أو عين أشخاصا لاطلاعهم عليه.

 

مادة رقم 20

لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته.

 

مادة رقم 21

على الطبيب عند الضرورة أن يقبل أو يدعو إلى استشارة طبيب غيره يوافق عليه المريض وأهله.


مادة رقم 22

لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.


مادة رقم 23

 (أ) عند حدوث أخطاء مهنية تؤدى إلى وفاة المريض يقوم الطبيب بنفسه بإبلاغ النيابة المختصة باعتباره مبلغا عن الوقائع مع طلب إبداء رأى الطبيب الشرعي فى الحالة.
(ب) يجوز للطبيب إبلاغ النيابة العامة عن أى اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته قبل إبلاغه النقابة الفرعية المختصة على أن يقوم بإبلاغ نقابته فى أقرب فرصة.

 

مادة رقم 24

على الطبيب تسوية أى خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه فى شئون المهنة بالطرق الودية فإذا لم يسو الخلاف على هذا الوجه أبلغا الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية المختص.


مادة رقم 25

لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة فى أى عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريضه كما لا يجوز له الإقلال من قدرات زملائه.


مادة رقم 26

إذا حل طبيب محل زميل له فى عيادته فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى.


مادة رقم 27

لا يجوز للطبيب أن يتقاضى أتعابا عن علاج زميل له أو عن علاج زوجته وأولاده.

 

مادة رقم 28

إذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه ما اتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره فى العلاج.

 

مادة رقم 29

لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له فى المستشفى إلا إذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى.


مادة رقم 30

لا يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو أهله دعوة طبيب آخر ينضم إليه على سبيل الاستشارة إنما له أن يستجيب إذا أصر المريض أو أهله على استشارة طبيب معين لا يقبله بدون إبداء أسباب ذلك.

 

مادة رقم 31

إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب وفى هذه الحالة يجوز لأحد الأطباء المستشارين القيام بمباشرة العلاج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق