جلسة 4 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(110)
الطعن رقم 11250 لسنة 90 القضائية
عمل " بدلات: بدل الانتقال للعلاج".
تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص واختصاص مجلس إدارتها بإصدار لوائح تنظم العمل بها. شرطه. تجردها وعدم مخالفتها للقوانين وسريانها على جميع العاملين دون تمييز. بدل انتقال العامل للعـلاج. بدل متغير غير ثابت. مفاده. اختلاف مقداره وفقًا للظروف الاقتصادية للمنشأة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله على إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت الشركة الطاعنة -الشركة المصرية للاتصالات- هي إحدى الشركات المساهمة المصرية المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص ويحكم علاقاتها بالعاملين فيها لوائح نظم العمل بها والتعليمات والقرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة وفقًا لمقتضيات العمل والموارد المالية المتاحة للمنشأة، وهي بهذه المكانة واجبة الاتباع متى كانت مجردة وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم ولا تخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر ولا يبغي مُصدِرها سوى حسن سير العمل داخل المنشأة وتحقيق غاياتها. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة حرصًا منها على توفير الرعاية الصحية للعاملين فيها قد أصدرت بتاريخ 3/10/2017 القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن زيادة بدل انتقال العامل للعلاج وقررت زيادة البدل إلى خمسين جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، ومؤدى ذلك أن بدل الانتقال للعـلاج - محل الخلاف - هو بطبيعته بدل متغير غير ثابت؛ يختلف مقداره من حين إلى آخر وفقًا للظروف الاقتصادية والأحوال المالية للمنشأة، وهذا التغيير هو واقع الحال وسمة الحياة. متى كان ذلك، وكان قرار الطاعنة المشار إليه رقم 18 لسنة 2017 هو قرار منضبط ولا يخالف أيًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر فيكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وأوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم... لسنة 2017 عمال بني سويف الابتدائية على الطاعنة -وهي إحدى الشركات المساهمة المصرية- بطلب الحكم بأحقيته في صرف مبلغ 300 جنيه مقابل مصاريف انتقاله للعلاج عن كل جلسة غسيل كلوي بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته ذهابًا وإيابًا بدءًا من 2/1/2016 وحتى شفائه، وقال بيانًا لدعواه: إنه من العاملين عند الطاعنة وأصيب بفشل كلوي مزمن وأنه يحتاج جلسات غسيل كلوي ووسيلة مواصلات خاصة للانتقال بها من محل إقامته ذهابًا وإيابًا عن كل جلسة تجرى له، وإذ رفضت الطاعنة صرف مصاريف الانتقال لإجراء تلك الجلسات فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مصاريف انتقال بواقع مبلغ 170 جنيهًا عن كل جلسة بدءًا من 2/1/2016 إلى تمام الشفاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 57 ق بني سويف، وبتاريخ 10/3/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيهــــا رفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ـــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحديد مبلغ 170 جنيهًا بدل انتقال لعلاج المطعون ضده عن كل جلسة علاج متساندًا في ذلك إلى مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور في حين أن لائحة نظام العمل بالمنشأة والقرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة من مجلس الإدارة بشأن مصاريف الانتقال للعلاج هي واجبة التطبيق وهي متغيرة بطبيعتها، ذلك أنها كانت 20 جنيهًا طبقًا للتعليمات الصادرة برقم 7 لسنة 2007 وزادت إلى 50 جنيهًا بدءًا من 3/10/2017 لمواجهة تغير الأسعار إلا أن الحكم لم يتحقق من هذا الأمر وعول على تقدير إدارة المرور دون غيره، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن الشركة الطاعنة هي إحدى الشركات المساهمة المصرية المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص ويحكم علاقاتها بالعاملين فيها لوائح نظم العمل بها والتعليمات والقرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة وفقًا لمقتضيات العمل والموارد المالية المتاحة للمنشأة، وهي بهذه المكانة واجبة الاتباع متى كانت مجردة وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم ولا تخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر ولا يبغي مُصدِرها سوى حسن سير العمل داخل المنشأة وتحقيق غاياتها. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة حرصًا منها على توفير الرعاية الصحية للعاملين فيها قد أصدرت بتاريخ 3/10/2017 القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن زيادة بدل انتقال العامل للعلاج وقررت زيادة البدل إلى خمسين جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، ومؤدى ذلك أن بدل الانتقال للعـلاج ـ محل الخلاف ـ هو بطبيعته بدل متغير غير ثابت؛ يختلف مقداره من حين إلى آخر وفقًا للظروف الاقتصادية والأحوال المالية للمنشأة، وهذا التغيير هو واقع الحال وسمة الحياة. متى كان ذلك، وكان قرار الطاعنة المشار إليه رقم 18 لسنة 2017 هو قرار منضبط ولا يخالف أيًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر فيكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان قرار الشركة بتقدير مصاريف الانتقال هو تقدير مناسب ويكفي لتغطية ما تكبده المطعون ضده من مصاريف انتقال لعلاجه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع إعفاء المطعون ضده من المصاريف والرسوم كافة؛ نظرًا لظروفه الصحية وما يعانيه من مرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق