جلسة الأول من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور وعلاء عبد الله إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(109)
الطعن رقم 4478 لسنة 65 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها دون سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض ".
الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
(3) نقل " النقل البحري : التوكيلات الملاحية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ".
التوكيلات الملاحية آمون وطيبة وممفيس وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤداه. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة وينوب عنهم رئيس مجلس إدارة الشركة. المواد 2، 13، 20 من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري ١٤٤ لسنة ١٩٧٦.
(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ". نقل " النقل البحري : التوكيلات الملاحية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ".
اختصام الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول مدير توكيل آمون للملاحة دون اختصام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية. اختصام لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. عدم القضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالثة أو عليهما بشيء. مؤداه. عدم اعتبارهما خصمين حقيقيين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
3- المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن ما نصت عليه المواد 2، 13، 20 من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 يدل على أن توكيل آمون وطيبة وممفيس وأبو سمبل للملاحة ليست إلا فروعاً لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة وأنها حين تعمل فإن ذلك يكون باسم الشركة ولحسابها لا باسم التوكيل ولحسابه ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائباً قانونياً عنه بل أن النائب والممثل القانوني لهذا التوكيل هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة.
4- إذ كان اختصام الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول مدير توكيل آمون للملاحة دون أن يكون الاختصام قد وُجِّه إلى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفته الممثل القانوني لهذا التوكيل يكون اختصام لغير ذي صفة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول، وإذ كان الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يكون خصماً حقيقاً ولا يُقبل اختصامه في الطعن بالنقض وكان المطعون ضدهما الثاني والثالثة لم يُقضَ لهما أو عليهما بشيء فيكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول والثاني بأداء مبلغ 22615,490 جنيه في مواجهة المطعون ضدها الثالثة على سند من القول أنها تعاقدت مع المطعون ضدها الثالثة على توريد كمية من مسحوق لواصق أسمنتية من الخارج وبعد وصول الشحنة وإيداعها مخازن المطعون ضده الثاني وعند استلامهما تبين أن الرسالة تالفة وغير صالحة للعمل بها فأقامت دعوى إثبات الحالة رقم.... لسنة 1979 أمام محكمة الأمور المستعجلة التي ندبت خبيراً أثبت في تقريره أن طريقة التشوين غير سليمة وأن المسئولية تقع على عاتق المطعون ضده الأول فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة في 27/11/1984 بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة 41 ق. قضت المحكمة بتاريخ 28/12/1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 10000 جنيه. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم.... لسنة 56 ق وبتاريخ 16/1/1992 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية والتي حكمت بتاريخ 20/2/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المواد 2، 13، 20 من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 يدل على أن توكيل آمون وطيبة وممفيس وأبو سمبل للملاحة ليست إلا فروعاً لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة وأنها حين تعمل فإن ذلك يكون باسم الشركة ولحسابها لا باسم التوكيل ولحسابه ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائباً قانونياً عنه بل أن النائب والممثل القانوني لهذا التوكيل هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة.
لما كان ذلك، فإن اختصام الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول مدير توكيل آمون للملاحة دون أن يكون الاختصام قد وُجِّه إلى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفته الممثل القانوني لهذا التوكيل يكون اختصام لغير ذي صفة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول وإذ كان الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يكون خصماً حقيقاً ولا يُقبل اختصامه في الطعن بالنقض وكان المطعون ضدهما الثاني والثالثة لم يُقضَ لهما أو عليهما بشيء فيكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق