جلسة 18 من أغسطس سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور وهشام محمد العوجي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(108)
الطعن رقم 15527 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى "المسائل التي تعترض الخصومة: الوقف التعليقي".
الوقف التعليقي. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع وفق ما تراه مرتبطًا بتمحيص وقائع الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن.
(2) أهلية " أهلية التصرف: الجنون : حكم تصرف المجنون".
أهلية العاقد. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد. صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيله. قرينة قانونية على علم الغير بذلك. بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها وقت التعاقد.
(3 - 4) بطلان "حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري".
(3) الدفاع الجوهري. شرطه. تأثيره في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. إغفال الحكم بحثه. قصور. مقتضاه. بطلانه.
(4) التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة الجوهري بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في دعوى فقدان المطعون ضده الثاني أهليته قبل التوقيع على عقد البيع سند النزاع وعلم المطعون ضده الأول بذلك. مخالفة للقانون وخطأ وقصور. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وقف الدعوى وفقًا لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد، وأن المشرع أقام من صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلًا لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم... لسنة 2004 حسبي كلي ديرب نجم لفقدان المطعون ضده الثاني الأهلية قبل التوقيع على عقد البيع سند الدعوى، وأنه لا يعقل تصرفاته لحالة الجنون العقلية التي تنتابه على فترات متقطعة ويترتب عليها عدم إدراكه لتصرفاته الصادرة منه وأنه رغم علم المطعون ضده الأول بذلك إلا أنه استوقعه على ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري، إذ من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود عارض من عوارض الأهلية لدى المطعون ضده الثاني أو ما يمنعه قانونًا من إبرام العقد سند الدعوى، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًا عليه، ذلك أن المشرع لم يشترط لإبطال التصرف الصادر من المجنون قبل تسجيل قرار الحجر سوى توافر إحدى حالتين إما شيوع حالة الجنون لدى البائع وقت التعاقد أو علم الطرف الآخر بهذه الحالة، مما كان يستوجب وقف نظر الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة الأولية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة الأمر الذي يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 2004 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بإلزامه بتسليم العقار المبين بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ 31/7/2000 بالحالة التي يكون عليها وقت التسليم، على سند من أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثاني هذا العقار بموجب ذلك العقد، مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه، إلا أن المذكور امتنع عن تنفيذ التزامه بالتسليم، فأُقيمت الدعوى. تدخلت الطاعنة هجوميًا في الدعوى بطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم..... لسنة 2004 حسبي ديرب نجم لفقدان والدها (المطعون ضده الثاني) الأهلية اللازمة للعقد المُشار إليه باعتبار أنه تنتابه حالة جنون على فترات متقطعة يترتب عليها عدم إدراكه لتصرفاته، وأن المطعون ضده الأول شقيقها استوقعه على ذلك العقد فأقامت الدعوى المار بيانها بطلب توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه توطئة لتوقيع الحجر عليه. حكمت المحكمة برفض التدخل وفي الدعوى الأصلية بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 48 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 3/7/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت بطلب توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده الثاني لبيان درجة إدراكه ومدى اكتمال قواه العقلية وعما إذا كان قد اعتراه أحد عوارض الأهلية من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، ولم يوقف الدعوى المطروحة تعليقًا لحين الفصل في دعوى الحجر التي أقامتها، رغم أن ذلك مقرر لحسن سير العدالة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن وقف الدعوى وفقًا لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن. وأن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد، وأن المشرع أقام من صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلًا لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم... لسنة 2004 حسبي كلي ديرب نجم لفقدان المطعون ضده الثاني الأهلية قبل التوقيع على عقد البيع سند الدعوى، وأنه لا يعقل تصرفاته لحالة الجنون العقلية التي تنتابه على فترات متقطعة ويترتب عليها عدم إدراكه لتصرفاته الصادرة منه وأنه رغم علم المطعون ضده الأول بذلك إلا أنه استوقعه على ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري، إذ من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود عارض من عوارض الأهلية لدى المطعون ضده الثاني أو ما يمنعه قانونًا من إبرام العقد سند الدعوى، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًا عليه، ذلك أن المشرع لم يشترط لإبطال التصرف الصادر من المجنون قبل تسجيل قرار الحجر سوى توافر إحدى حالتين إما شيوع حالة الجنون لدى البائع وقت التعاقد أو علم الطرف الآخر بهذه الحالة، مما كان يستوجب وقف نظر الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة الأولية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق