جلسة 4 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ود/ طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(20)
الطعن رقم 11815 لسنة 80 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
(2) أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ".
الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها . تعيين حدود تلك النيابة ومداها مصدره القانون . م 53 مدني .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل شركة الجمعية التعاونية للبترول أمام القضاء ".
رئيس مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير. م 26 من قرار وزير البترول رقم 380 لسنة 2011 . مؤداه . اختصام مديرها في الطعن بالنقض . غير مقبول .
(4 ،5) لجان " لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000 : شروط عرض النزاع عليها ابتداءً " .
(4) عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 قبل اللجوء للقضاء . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة .
(5) الجمعية التعاونية للبترول . ماهيتها . شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص . أثره . عدم اعتبارها من بين الجهات التي حددها المشرع بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات . مؤداه . عدم انطباق م11 منه باشتراط تقديم طلب سابق لتلك اللجان لقبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن (بالنقض) أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 53 من القانون المدني تخويل الأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
3- أن مفاد نص المادة 26 من تعديل النظام الأساسي لشركة الجمعية التعاونية للبترول نفاذاً لقرار وزير البترول رقم 380 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 4/9/2011 والمنشور بتاريخ 10/3/2013 أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته – مدير الجمعية – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن (بالنقض) غير جائز، وبالتالي فإن الطعن غير مقبول بالنسبة له.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " .... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " مؤداه أنه إن لم يكن أطراف النزاع ممن عدتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر فلا يلزم عرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1963 في شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة على أن " استثناء من أحكام القانون 26 لسنة 1954 والقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليهما تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها " الجمعية التعاونية للبترول " تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول ويصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة "، والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية "، والنص في المادة السادسة من القانون المذكورة على أن " يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها " يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم " الجمعية التعاونية للبترول " تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول – التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول – ويصدر بنظامها الأساسي قرار من مجلس إدارتها، ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة في حقوقها والتزاماتها، ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون، ومن ثم فإنها ليست من الجهات التي عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 (بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها)، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر (باشتراط تقديم طلب للجنة المختصة لقبول الدعوى) من القانون سالف الذكر غير متوافر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإجراء المحاسبة والقضاء ببراءة ذمته من مبلغ ... جنيه والمحرر به الشيكات المبينة بالصحيفة، وبتاريخ 31/1/2009 حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق، وبتاريخ 27/4/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضده الثانى بصفته فهو سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة. وكان مفاد نص المادة 53 من القانون المدنى تخويل الأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. وإذ كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 26 من تعديل النظام الأساسى لشركة الجمعية التعاونية للبترول نفاذاً لقرار وزير البترول رقم 380 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 4/9/2011 والمنشور بتاريخ 10/3/2013 أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته – مدير الجمعية – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن غير جائز وبالتالي فإن الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الشركة المطعون ضدها لا تعد من الوزارات أو الهيئات العامة أو الأشخاص العامة، إذ إنها لا تخضع للقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وإنما تخضع للقانون 48 لسنة 1978 الخاص بشركات القطاع العام والتي لها شخصية معنوية مستقلة بغض النظر عن كونها تخضع لتنفيذ سياسية إحدى الهيئات العامة وهى الهيئة العامة للبترول إلا أن ذلك لا يجعلها تخرج عن كونها إحدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه " ... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " مؤداه أنه إن لم يكن أطراف النزاع ممن عدتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر فلا يلزم عرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1963 فى شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة على أنه " استثناء من أحكام القانون 26 لسنة 1954 والقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليهما تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها " الجمعية التعاونية للبترول " تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول ويصدر بالنظام الأساسى للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة "، والنص فى المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية "، والنص فى المادة السادسة من القانون المذكورة على أن " يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها " يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم " الجمعية التعاونية للبترول " تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول – التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول – ويصدر بنظامها الأساسى قرار من مجلس إدارتها، ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة فى حقوقها والتزاماتها، ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون، ومن ثم فإنها ليست من الجهات التى عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر غير متوافر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر، ومن ثم فإنه يتعين إلغاؤه وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق