الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 مايو 2025

الطعنان 7100 ، 7194 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 437

جلسة 14 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، مصطفى محمد عبد العليم وحاتم إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة.
------------------
(57)
الطعنان رقما 7100، 7194 لسنة 76 القضائية
(1- 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى " " أعباء الترميم والصيانة " .
(1) الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغـير غرض السكنى المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 . وجوب احتسابها كاملة ضمن الأجرة القانونية الواجب مضاعفتها وزيادتها وفقاً م 3 ق 6 لسنة 1997 والبند 3 من فقرة 6 من المادة الأولى من لائحته التنفيذية استثناءً مما ورد بالمادة 15 من اللائحة .
(2) احتساب الحكم المطعون فيه للزيادة المقررة بق 6 لسنة 1997 بإضافة نصف الزيادة المقررة بنص م 7 ق 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية بقالة إن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة بالمخالفة لنص م 8 من القانون الأول . خطأ . حجبه عن بحث مدى صحة التكليف بالوفاء وصولاً لأحقية الطاعنين في طلب الإخلاء من عدمه .
(3) الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء زيادة الأجرة القانونية . الأجرة الإضافية تستحق في كل صور التأجير المفروش سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض تطبيق الزيادة القانونية الواردة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 بقالة إن الأماكن المؤجرة لاستعمالها كفندق لا تُعَدُّ من الأماكن المفروشة وأن تلك المادة المشار إليها قد سقطت دستورياً . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997، والنص في البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية في 16/7/1997، يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 دون تخصيص، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه " لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصـيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية " إذ يُعَدُّ ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناءً من هذا الأصل.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف نصف الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية عند احتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بمقولة إن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة وذلك بالمخالفة لنص المادة الثامنة من ذات القانون التي أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية، ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتباره بمثابة أمانة تحت يد المالك مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه خطأه عن بحث مدى صحة التكليف بالوفاء وصولاً لأحقية الطاعنين في طلب الإخلاء من عدمه، بما يوجب نقضه.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة اعتباراً من 9/9/1977 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ) بالنسب التي حددها في المادة 45 منه وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى، ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً، فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض المشرع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش، ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له وذلك عن مدة هذا التأجير.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن عين النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها منشأة قبل أول يناير سنة 1944، وأن الفنادق ليست من الأماكن المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من ذات القانون بإضافة الأجرة الإضافية بواقع 400 % من الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إن الأماكن المؤجرة لاستعمالها كفندق لا تُعَدُّ من الأماكن المفروشة وأن المادة 45 المشار إليها قد سقطت دستورياً، فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الرابعة بصفتها في الطعن رقم 7100 لسنة 76 ق أقامت على الشركة الطاعنة – في ذات الطعن – وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء أعيان النزاع التي تشغلها الشركة ( ... ) والتسليم، وقالت شرحاً لدعواها إن الشركة الطاعنة تستأجر ثلاث شقق نظير أجرة شهرية مقدارها 122,088 جنيهاً شاملة الزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وحيث إن العقار منشأ قبل أول يناير 1944 وبإضافة الزيادات المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 تصبح الأجرة اعتباراً من أول أبريل 1998 مبلغ 1074,374 جنيهاً شهرياً، وقد امتنعت الشركة الطاعنة عن سداد الأجرة المستحقة عن شهري أغسطس وسبتمبر 1998 بإجمالي مبلغ 2148,748 جنيهاً رغم تكليفها بالوفاء بموجب الإنذار المؤرخ 9/9/1998، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بتقدير أجرة عين النزاع بمبلغ 491,30 جنيهاً شاملة ملحقات الأجرة، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي موضوع الدعوى الفرعية بتحديد القيمة الإيجارية لشقق التداعي على نحو ما أوردته بأسباب حكمها. استأنف المطعون ضدهم في الطعن آنف البيان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، كما استأنفته الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 28/2/2006 برفض الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء، وفي الدعوى الفرعية بتعديل الحكم المستأنف بتحديد الأجرة الشهرية للشقق الثلاث بمبلغ 716 جنيهاً شهرياً بخلاف الملحقات وذلك اعتباراً من 1/4/1997 وتزاد سنوياً حسب القانون. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7100 لسنة 76 ق، كما طعن المطعون ضدهما الأول والثاني فيه أيضاً بطريق النقض بالطعن رقم 7194 لسنة 76 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفى الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أمرت بضم الطعن رقم 7194 لسنة 76 ق للطعن رقم 7100 لسنة 76 ق، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعـن رقـم 7194 لسـنة 76 ق:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إنه كان يتعين على الحكم إضافة كامل الزيادة الواردة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية عند تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1997، إلا أن الحكم أضاف نصف هذه الزيادة فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997، والنص في البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية في 16/7/1997، يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 دون تخصيص، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه "لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصـيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية" إذ يُعَدُّ ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناءً من هذا الأصل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف نصف الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية عند احتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بمقولة إن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة وذلك بالمخالفة لنص المادة الثامنة من ذات القانون التي أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية، ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتباره بمثابة أمانة تحت يد المالك، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه خطأه عن بحث مدى صحة التكليف بالوفاء وصولاً لأحقية الطاعنين في طلب الإخلاء من عدمه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان أيضاً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قد أشار في أسبابه إلى قيامه بتحديد الأجرة القانونية شاملة الزيادة الواردة بالمادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمقدرة بنسبة 70% باعتبار أن الفندق يؤجر مفروشاً، إلا أنه رفض تطبيق الزيادة الواردة بنص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن مجال سقوط هذه المادة الأخيرة دستورياً اقتصر على الأماكن المنصوص عليها بالمادة 40 من ذات القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة اعتباراً من 9/9/1977 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ) بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على أنه " في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي:- (أ) أربعمائة في المائة (400 %) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ..." وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى، ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً، فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض المشرع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش، ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له وذلك عن مدة هذا التأجير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عين النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها منشأة قبل أول يناير سنة 1944، وأن الفنادق ليست من الأماكن المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، ومن ثم فإنه يسرى عليها حكم المادة 45 من ذات القانون بإضافة الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إن الأماكن المؤجرة لاستعمالها كفندق لا تُعَدُّ من الأماكن المفروشة وأن المادة 45 المشار إليها قد سقطت دستورياً، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

ثانياً: الطعـن رقم 7100 لسنة 76 ق:
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن السالف رقم 7194 لسنة 76 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه إلى نقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تَعُدْ هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتباره منتهياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق