جلسة 26 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / توفيق سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن شعيب ، شعبان محمود ، محمد فتحي ووائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(17)
الطعن رقم 5660 لسنة 87 القضائية
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . غير لازم . شرط ذلك ؟
دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الواقعة لكونه مقيد الحرية وقت ارتكابها المؤيد بالمستندات . جوهري . اطراح المحكمة له دون تمحيصه رغم إمكانية وقوفها على مدى صحته . قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب النقض والإعادة . لا ينال من ذلك إيراد الحكم بمدوناته هروب المتهم إبان التحقيقات وإحالته هارباً بالمخالفة للثابت من المفردات المضمومة . علة ذلك ؟
مثال لرد غير سائغ على الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة في جريمة سرقة بالإكراه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن دفاع الطاعن قام - من بين ما قام عليه - على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع مع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن يتغير به وجه الرأي فيها ، ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وإن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو مما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي أحالته هارباً إلى المحكمة ؛ إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ .... - والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً - أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي .... مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً ، وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
1- سرقوا السيارة الرقيمة .... وكذا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال استقلاله السيارة سالفة البيان بأن قاموا باعتراض طريقه وأشهروا في وجهه سلاحاً نارياً " بندقية آلية " مهددين إياه بالإيذاء إن لم يذعن لأمرهم بالتخلي عن سيارته فبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته ولاذوا بالفرار .
2- حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهمين الثاني والثالث عملاً بالمادة 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/2 ، 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وتغريمهم عشرين ألف جنيه .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن دفاع الطاعن قام - من بين ما قام عليه - على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع مع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن يتغير به وجه الرأي فيها ، ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وإن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو مما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي أحالته هارباً إلى المحكمة ؛ إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ .... - والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً - أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي .... مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً ، وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق