باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م،
الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 46
قضائية تنازع
المقامة من
إسلام مصطفى مسعد عبده
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
3- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني من مايو سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري
-دائرة بورسعيد- الصادر بجلسة 17/ 1/ 2017، في الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية،
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 21/ 11/ 2018، في الدعوى رقم
5826 لسنة 5 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/ 8/
2021، في الطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة بورسعيد - الدعوى رقم 5826
لسنة 5 قضائية، ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طلبًا للحكم بأحقيته في الاحتفاظ
بقيمة المكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل إعادة تعيينه بمصلحة الضرائب مع ما
يترتب على ذلك من آثار، أخصها حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به.
وبجلسة 21/ 11/ 2018، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام
المحكمة الإدارية العليا - الدائرة التاسعة - بالطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية
عليا. وبجلسة 28/ 8/ 2021، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ومن ناحية أخرى، كان آخر يدعى خالد أحمد على البدري، قد أقام أمام
محكمة القضاء الإداري - ذاتها - الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية ضد المدعى عليهما
الثاني والثالث، طالبًا الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل
إعادة تعيينه بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حساب العلاوات
الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به. وبجلسة 17/ 1/ 2017، حكمت المحكمة بأحقيته في
الاحتفاظ بأجره السابق بالعمل المؤقت بالمكافأة الشاملة، مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكمين، الصادر أولهما في
الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية - قضاء إداري، وثانيهما في الدعوى رقم 5826 لسنة 5
قضائية - قضاء إداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 24904
لسنة 65 قضائية عليا، وقد تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه
تنفيذهما معًا، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا
بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام
النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة
من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض
واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك
الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها؛ حيث تتولى المحكمة
المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل
الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين
عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء الإداري؛ فإن التناقض المدعى
به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا
تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم
تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق