جلسة 13 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نـواب رئيس المحكمة.
-----------------
(32)
الطعن رقم 4182 لسنة 80 القضائية
(1) نقـض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ".
الحكم الاستئنافي في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي . الطعن بالنقض عليه . انسحابه إلى القضاء في ذلك الاختصاص ولو لم يثره الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
(3) جمعيات " الاختصاص الولائي بالدعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية الخاضعة للقانون 84 لسنة 2002 " .
التزام المحاكم العادية بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتي أصبحت خاضعة للقانون84 لسنة 2002 إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيا كانت الحالة التي كانت عليها الدعوى أو الطعن . م 2 ق 84 لسنة 2002 . صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بإلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 . أثره . بقاء الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإداري . استثناء . اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في الدعاوى التي ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. المادتان44، 47 ق 70 لسنة 2017 . النزاع حول أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات المقررة م 12 ق 84 لسنة 2002 . أثره . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري . قضاء الحكم في موضوع الدعوى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه.
2- الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يعتبر مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص.
3 – النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ... يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، والمعمول به اعتبارًا من يوم 25 مايو سنة 2017 وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أو في المادة 16 منه من إعادة تنظيم المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة 13 من القانون الملغي إذ المستفاد من نص المادتين 44، 47 من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلق به لمحكمة القضاء الإداري وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التي ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة بموجب أحكام المادة 13 من القانون 84 لسنة 2002 سالف الذكر خلال الفترة من شهر يونيه 2007 حتى شهر إبريل ومن ثم فإنها تخضع لأحكامه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري المختصة. وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بأحقيته في الإعفاء من رسم الدمغة وفى تخفيض بواقع 50% من قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة من شهر يونيه 2007 وحتى شهر إبريل 2008 وبراءة ذمته فيما زاد على ذلك وإلزام المطعون ضده بصفته برد مبلغ 12/16,886 جنيه، وذلك على سند من تمتعه بهذا الإعفاء والتخفيض باعتبار أن الجمعية التى يمثلها والمشهرة برقم 40 لسنة 1966 من الجمعيات ذات النفع العام والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 750 لسنة 1968 إعمالًا للمادة 13 من القانون 84 لسنة 2002. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2009 بأحقية الطاعن بصفته في الإعفاء من رسوم الدمغة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 5 يناير 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه، وأن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن "... كما يُقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال"، وفى المادة الثالثة منه على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها..."، يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والمعمول به اعتبارًا من يوم 25 مايو سنة 2017 وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أو في المادة 16 منه من إعادة تنظيم المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة 13 من القانون الملغي إذ المستفاد من نص المادتين 44 و47 من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإداري وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التي يرفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة بموجب أحكام المادة 13 من القانون 84 لسنة 2002 سالف الذكر خلال الفترة من شهر يونيه 2007 حتى شهر إبريل ومن ثم فإنها تخضع لأحكامه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري المختصة. وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم القضاء الإداري بنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق