(2) ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين
بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. شرطه. م15 من اللائحة. المقصود بالزميل. هو
الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين
بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. قضاء الحكم المطعون فيه بضم مدة الخبرة
العملية للمطعون ضدها بالمخالفة للائحة الطاعنة مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
----------------
1 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء وفقا
لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع
الكهرباء إلا أنه لما كانت المادة (15) من هذه اللائحة قد تضمنت ميزة أفضل
للعاملين لدى الطاعنة فإن هذه المادة تكون مستثناة من هذا البطلان عملا بالمادة
الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة
الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2 - إذ كانت المادة 15 من لائحة نظام
العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 تنص
على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في
الأقدمية والأجر على النحو الآتي ......... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا أ-
مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية
للعاملين المؤهلين المدد الآتية:- 1-..... 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزارات
والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 3-....
9- المدد التي تقضي في الشركات التي تساهم فيها الهيئات والشركات التابعة لوزارة
الكهرباء والطاقة. يشترط لحساب المدد المشار إليها ما يأتي: 1- مدد العمل التي
قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر
سابقا) كذا مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع
العام وقطاع الأعمال العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت
في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها في الفئة التي يعين
الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين......
2.....3.....4......5...... وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من (1) إلى
(5) يجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة
المعين فيها طبقا لبطاقات وصف الوظائف.....، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات
الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي
لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة
الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة ....."، يدل على أنه يشترط لضم مدة
الخبرة المكتسبة عمليا أن تكون قد قضيت في أيا من الجهات المشار إليها بهذه المادة
وأن تكون تالية للحصول على المؤهل المشترط للتعيين وفي وظيفة مماثلة للوظيفة
المعين عليها ومعادلة لها شريطة ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في
وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته في الأقدمية والمقصود بالزميل في تطبيق هذه المادة هو
الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين
بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيان الحالة
الوظيفية للمطعون ضدها والمقارن بها/ .... المقدمين رفق صحيفة الطعن أن المطعون
ضدها حاصلة على بكالوريوس هندسة دفعة سنة 2003 وعينت لدى الطاعنة بصفة دائمة
بتاريخ 1/ 7/ 2013 على وظيفة مهندس ثالث بالمجموعة الهندسية وأن المقارن بها حاصلة
على ذات المؤهل دفعة سنة 2003 وعينت بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 في ذات المجموعة
النوعية، ومن ثم فإن ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للمطعون ضدها وقدرها 28 يوما 10
أشهر، 7 سنوات سيترتب عليه حتما أن تسبق زميلتها سالفة الذكر، وإذ امتنعت الطاعنة
عن ضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها لوجود زميل قيد عليها فإن قرارها في هذا
الخصوص يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعوى المطعون ضدها بضم مدة خبرتها فاقدة لسندها
القانوني، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بضم مدة الخبرة العملية للمطعون
ضدها على تقرير الخبير رغم مخالفته للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام
العاملين لدى الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 عمال المنصورة
الابتدائية على الطاعنة "شركة ........." بطلب الحكم بأحقيتها في ضم مدة
خدمتها السابقة بهيئة الطاقة الذرية ومقدارها 28 يوما وعشرة أشهر وسبع سنوات إلى
مدة خدمتها بالشركة الطاعنة والآثار والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالت
بيانا لها إنه بتاريخ 1/ 7/ 2013 تم تعيينها لدى الطاعنة بوظيفة مهندس ثالث
بالمجموعة الهندسية ولها مدة عمل سابقة بهيئة الطاقة الذرية في الفترة من 7/ 2/ 2004
حتى 5/ 1/ 2012، وإذ رفضت الطاعنة دون مبرر ضمها إلى مدة خدمتها لديها فقد أقامت
الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 29/ 12/ 2016 بإلزام الطاعنة بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها ومقدارها
28 يوما وعشرة أشهر وسبع سنوات إلى أقدميتها الحالية لدى الطاعنة وبإرجاع أقدميتها
في التعيين إلى تاريخ 3/ 8/ 2005 وبمنحها خمسة علاوات دورية من علاوات الدرجة
المعينة عليها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 69ق المنصورة،
وبتاريخ 16/ 1/ 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق