الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

الطعن 12430 لسنة 87 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 112 ص 782

جلسة 14 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(112)
الطعن رقم 12430 لسنة 87 القضائية
(1) تضامن " ماهيته " .
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني . وجوب بيان الحكم لسنده في المسئولية التضامنية . الأساس الذي بني عليه قضاءه . لازمه . استخلاص سائغ .
(2- 4) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " .
(2) الكفالة . ماهيتها . عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الأول شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين . لازمه . التزام الكفيل ليس التزاماً أصلياً إنما تابعاً لالتزام المكفول . م 772 مدني .
(3) الكفالة . وجوب خروجها على القواعد العامة في الإثبات . علة ذلك . عدم جواز إثباتها إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة . م 773 مدني .
(4) تمسك الطاعن بعدم جواز إثبات تضامنه مع المطعون ضدها الثانية في أداء دين التداعي إلا بالكتابة بعد القضاء برد وبطلان إقرار التضامن المنسوب له . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات التضامن وإلزام الطاعن بأداء الدين بالتضامن استناداً لأقوال الشهود . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك . م 773 مدني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني قائم على الإرادة بوجه عام ويتعين على الحكم الذى يُرتب المسئولية التضامنية أن يُبين المصدر الذى استند إليه في ذلك، ويجب أن يكون الأساس الذى بنى عليه قضاءه مستخلصاً من أدلة سائغة تتفق مع صحيح القانون.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 772 من القانون المدني يدل على أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن ليس التزاماً أصلياً وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاماً أصلياً فإنه لا يكون كفيلاً بل مديناً أصلياً التزامه مستقل عن التزام المدين.
3- إن مفاد النص في المادة 773 من القانون المدني يدل على أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات لأن التزام الكفيـل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع، وأن يكون واضحاً لا غموض فيه، وإذ قد يكون من العسيـر بل يستحيـل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيـل، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالـة عملاً بغيـر كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيـل إلى الإثبات بالبينة، فلهذه الأسباب قدر المشرع حمايةً للكفيـل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة .
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تدايـن المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الثابت بالمستندات سند الدين واختصمت المطعون ضدها الأولى الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء هذا الدين واستندت في إلزام الطاعن بالتضامن مع المدينة بالدين الأصلي إلى إقراره المؤرخ 15/2/2014 والذى طعن الطاعن عليه بالتزوير وقضـى برده وبطلانه وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات إقراره بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية في أداء الدين إلا بالكتابة غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأحال الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى ألزمه بأداء الدين بالتضامن مع المدينة الأصلية، اعتمادًا على ما قرره شاهديها رغم أنه قد سبق القضاء برد وبطلان إقراره المؤرخ 15/2/2014 وإذ كان لا يجوز وفقاً للمادة 773 من القانون المدني إثبات الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة، وكان من مقتضى ذلك أن يكون رضاء الكفيـل بضمان الدين رضاءً صريحاً واضحاً لا غموض فيه، فإنه لا يسوغ إثبات الكفالة بالبينة، الأمر الذي يكون ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من كفالة الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضدها الثانية قائماً على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء الدين بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني محكمة طنطا الابتدائية وذلك بعد رفض طلبها باستصدار أمر أداء بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء مبلغ 104200 جنيه وذلك على سند من أنها تداين المطعون ضدها الأولى بالمبلغ بموجب ثلاث شيكات مؤرخة 6/11/2010 مستحقة السداد، فضلاً عن إقرار تضامن صادر من الطاعن يتضمن أنه ضامن متضامن مع المطعون ضدها الأولى في سداد الدين، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين . طعن الطاعن بالتزوير على الإقرار المؤرخ 15/2/2014 المنسوب صدوره له وندبت المحكمة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى والذى أودع تقريره بأن الطاعن لم يحرر التوقيعات الثابتة أعلى وأسفل عبارة المقر بما فيه وهى مقلدة عليه، وبتاريخ 16/3/2016 قضت المحكمة برد وبطلان الإقرار المؤرخ 15/2/2014، وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات الاتفاق على التضامن والمطعون ضدها الثانية استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 14/6/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: بأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات الكفالة بغير الكتابة بعد أن سبق أن قضى برد وبطلان إقرار التضامن المؤرخ 15/2/2014 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وأحال الدعوى للتحقيق واستمع لشهود المطعون ضدها الأولى على سند من أن التضامن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات هذا فضلاً عن أن المطعون ضدها الأولى تُعد من الغير في خصوص هذا الإقرار حال أنها ليست من الغير، وإذ جعـل الحكم من شهادة شاهدي المطعون ضدها المذكورة عماداً لقضائـه وألزمه بأداء الدين متضامناً مع المطعون ضدها الثانية، يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى في محله، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن التضامن لا يُفترض ولا يؤخذ بالظن، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى قائم على الإرادة بوجه عام، ويتعين على الحكم الذى يُرتب المسئولية التضامنية أن يُبين المصدر الذى استند إليه في ذلك، ويجب أن يكون الأساس الذى بنى عليه قضاءه مُستخلصاً من أدلة سائغة تتفق مع صحيح القانون، وأن مفاد النص في المادة 772 من القانون المدنى يدل على أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن ليس التزاماً أصلياً وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاماً أصلياً فإنه لا يكون كفيلاً بل مديناً أصلياً التزامه مستقل عن التزام المدين، وأن النص في المادة 773 من القانون المدني أنه "لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة" يدل أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات، لأن التزام الكفيـل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع، وأن يكون واضحاً لا غموض فيه، وإذ قد يكون من العسيـر بل يستحيـل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيـل، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالـة عملاً بغيـر كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيل إلى الإثبات بالبينة، فلهذه الأسباب قدر المشرع حماية للكفيـل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تدايـن المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الثابت بالمستندات سند الدين واختصمت المطعون ضدها الأولى الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء هذا الدين واستندت في إلزام الطاعن بالتضامن مع المدينة بالدين الأصلي إلى إقراره المؤرخ 15/2/2014 والذى طعن الطاعن عليه بالتزوير وقضـى برده وبطلانه وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات إقراره بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية في أداء الدين إلا بالكتابة غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأحال الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى ألزمه بأداء الدين بالتضامن مع المدينة الأصلية، اعتمادًا على ما قرره شاهديها رغم أنه قد سبق القضاء برد وبطلان إقراره المؤرخ 15/2/2014 وإذ كان لا يجوز وفقاً للمادة 773 من القانون المدني إثبات الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة، وكان من مقتضى ذلك أن يكون رضاء الكفيل بضمان الدين رضاءً صريحاً واضحاً لا غموض فيه، فإنه لا يسوغ إثبات الكفالة بالبينة الأمر الذي يكون ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من كفالة الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضدها الثانية قائماً على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء الدين بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضـه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نُقض من الحكم صالح للفصـل فيه، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق