جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ بليغ كمال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي ، أحمد راجح وعلاء
الصاوي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(40)
الطعنان رقما 13840، 13923 لسنة 78 القضائية
(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع
الأوراق والمستندات".
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات
المؤيدة لطعنه. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب
المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعنة شهادة رسمية في الجنحة التي تستند إليها في طعنها.
نعي عار عن الدليل. غير مقبول.
(3) حكم" تسبيب الأحكام: الإحالة على
أسباب حكم أول درجة".
الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة. شرطه. كفاية أسبابه لحمل قضائه.
تقديم طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة أمام محكمة الاستئناف. أثره. وجوب
تسبيب قضائها في هذا الشأن. إغفال ذلك. قصور.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة
لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من
الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق ومستندات أو وقائع لها دلالة معينة
في شأن ثبوته أو نفيه. أثره. وجوب تعرض محكمة الموضوع له وإبداء رأيها فيه ولها
الالتجاء لأهل الخبرة. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(5) استئناف "أثار الاستئناف: الأثر
الناقل للاستئناف".
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع
الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة
الثانية.
(6) دعوى" إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
تمسك الشركة الطاعنة بندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان
صلاحية أفلام الدعاية لمنتجات المطعون ضده وفحص ميزانيته خلال الدعاية وتقديمها
المستندات والأفلام المؤيدة لذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم
محكمة أول درجة لأسبابه وإلزام الطاعنة بالتعويض عن فقد الأفلام محتجبا عن بحث ذلك
الدفاع المؤيد بالمستندات. خطأ وقصور وإخلال.
(7 ، 8) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء
سريانها".
(7) استحقاق فوائد التأخير القانونية. شرطه.
المطالبة القضائية بها. سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو
العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها. م 226 مدني.
(8) ثبوت توجيه الشركة
المطعون ضدها طلبا عارضا بالمبلغ وفوائده القانونية. مؤداه. سريانها من تاريخ
المطالبة. قضاء الحكم المطعون فيه بها من تاريخ سابق عنه. مخالفة وخطأ. علة ذلك.
(9 ، 10) التزام "ما يكفل حقوق الدائن
من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس".
(9) الحق في الحبس. مناطه. دفاع موضوعي.
أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(10) ثبوت عدم تمسك
الطاعنين بالحق في الحبس أمام محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إبدائه لأول مرة
أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.
(11 ، 12) حكم "تسبيب الأحكام: عيوب
التدليل: التناقض".
(11) التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
(12)
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها بتعويض الطاعنين عما
أصابهم من أضرار جراء فقدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع قيمتها على الطاعنين
وتوقف الحملة الدعائية تأسيسا على تقرير الخبير بأسباب واضحة. نعى الطاعنين عليه
بالتناقض. على غير أساس. علة ذلك.
(13 - 15) فوائد" استحقاق الفوائد: بدء
سريانها".
(13) الفوائد. ماهيتها. تعويض قانوني عن
التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. استحقاقها من تاريخ المطالبة
الرسمية متى كان المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب. م 226 مدني.
(14) الالتزام معلوم المقدار. مقصوده. أن
يكون قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
(15) ثبوت استحقاق الشركة
المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من إعلانات لمنتجات الطاعنين طبقا لأوامر الإذاعة
الصادرة منهما وفق تقرير الخبير. أثره. توافر شروط استحقاقها فوائد التأخير عن
أدائه. قضاء الحكم المطعون فيه بها. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من
قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب
المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه.
2 - إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها شهادة
رسمية في الجنحة المذكورة تؤيد سبب النعي وخلت الأوراق من ذلك فإن نعيها يكون
عارياً من دليله وغير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية
لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف
طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه
في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو
مستندات لها دلالة معينة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على المحكمة أن تعرض
لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها وإلا كان حكمها
قاصر البيان، كذلك إذا استلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة
وطلب الخصم ذلك فإن عدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - وأن
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة
التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع إليها في
حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع
لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
6 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه
أن الشركة الطاعنة قدمت إنذاراً بعرض أفلام الدعاية لمنتجات المطعون ضده كما عرضت
هذه الأفلام بالجلسة أمام محكمة الاستئناف وطلبت ندب لجنة من اتحاد الإذاعة
والتليفزيون لفحصها وبيان صلاحيتها وندب لجنة من الخبراء لفحص ميزانيات المطعون
ضده خلال فترة الدعاية لبيان ما حققه من أرباح خلال تلك الفترة وذلك وصولاً
لانتفاء خطئها الموجب للتعويض وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الطلبات وهذا
الدفاع والمستندات ولم يواجه هذا الدفاع وما أيده من مستندات بالرد رغم جوهريته وما
له من أثر - إن صح - في نفي فقد الطاعنة لأفلام الدعاية المذكورة وأيد الحكم
الابتدائي لأسبابه وكان الحكم الأخير قد اتخذ من فقد هذه الأفلام سبباً لقيام خطأ
الطاعنة وتوافر عناصر المسئولية وألزمها بالتعويض ولم يعرض بدوره لهذا الدفاع
والمستندات المؤيدة له فإنه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور
والإخلال بحق الدفاع.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من
شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما
تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم
يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها.
8 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي
أن الشركة المطعون ضدها وجهت طلبا عارضا قبل الطاعنين بصفتهما بجلسة 20/ 11/ 2002
وقدم إعلان مودع بهذا الطلب ضمنته طلب إلزامه بمبلغ 402824 جنيهاً وفوائده
القانونية ومن ثم تكون الفوائد القانونية مستحقة من التاريخ الأخير باعتباره تاريخ
المطالبة وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى باستحقاقها من تاريخ 22/ 7/
1999 ودون بيان الأساس القانوني الذي استند إليه في قضائه بالفوائد من ذلك التاريخ
وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
9 - الحق في الحبس هو دفاع موضوعي لا يجوز
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
10 - إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين
بحقهما في حبس المبلغ المقضي به للمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع فإن هذا الدفاع
يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم
غير مقبول.
11 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى
بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه.
12 - إذا كان الحكم الابتدائي - المؤيد
بالحكم المطعون فيه - قد استند في قضائه بالتعويض للطاعنين على ما أورده تقرير
الخبير الذي اطمأن إليه من فقد المطعون ضدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع
قيمتها على الطاعنين وما ترتب على ذلك من أضرار بتوقف الحملة الإعلانية واستند في
قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به من المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من
إعلانات طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة لها من الطاعنين حسبما أورد تقرير الخبير
وهو ما تكون معه أسباب الحكم واضحة المعنى والأساس ولا تعارض بينها ويكون نعى
الطاعنين (بتناقض أسباب الحكم) على غير أساس.
13 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود
عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاما لاستحقاق فوائد
التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب
وتأخر المدين في الوفاء به.
14 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
المقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على
أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره.
15 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت في
طلبها العارض بإلزام الطاعنين بمبلغ 402824 جنيه وفوائده القانونية وذلك قيمة ما
أذاعته من إعلانات عن منتجات الطاعنين طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة منهما وقد ثبت
من تقرير الخبير استحقاقها ذلك المبلغ ومن ثم تتوافر في المبلغ المطالب به شروط
استحقاق فوائد التأخير عن أدائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم
الابتدائي في قضائه بالفوائد المذكورة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون نعي
الطاعنين على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته في الطعن رقم 13840لسنة 78 قد أقام على الشركة
الطاعنة فيه الدعوى رقم ... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ
1/ 3/ 1995 ورد أفلام الدعاية بحالة جيدة والتعويض المادي والأدبي بمبلغ 25 مليون
جنيه وذلك على سند أنه بموجب الاتفاق المذكور اتفق معها على قيامها بإعداد وتنفيذ
حملة دعائية لمنتجاته إلا أنها تخلفت عن تنفيذ التزاماتها على الوجه المطلوب مما
أدى إلى فشل الحملة وامتنعت عن إعطائه أصول أفلام الدعاية مما أصابه بأضرار مادية
وأدبية، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإلزامه بمبلغ 402824 جنيه والفوائد القانونية
من تاريخ المطالبة الحاصل في 11/ 7/ 1999 والتعويض بمبلغ مليون جنيه، ومحكمة أول
درجة قضت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاتفاق والتعويض المادي والأدبي وفي الطلب
العارض بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به وفوائده من تاريخ المطالبة ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات في الدعويين. استأنفت الطاعنة الحكم برقم ... لسنة 7 ق القاهرة
واستأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 7 ق القاهرة وحكمت المحكمة بالتأييد. طعنت
الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض برقم 13840/ 78 ق، كما طعن المطعون ضده
عليه بالنقض برقم 13923/ 78 ق. وأودعت النيابة مذكرة بنقض الحكم في الدعويين نقضاً
جزئياً، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 13840/ 78 ق
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 20/ 4/ 2005 بوقف
الاستئنافين تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة .... لسنة 1997
جنح س شرق القاهرة باتاً وقام المطعون ضده بتعجيل استئنافه قبل صيرورة الحكم
الجنائي المذكور باتا وأخذت المحكمة في نظر الاستئنافين دون التحقق من زوال سبب
الوقف حتى أصدرت حكمها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه هذا الدفع غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء النقض أن
المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 على
الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه.
وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها شهادة رسمية في الجنحة المذكورة تؤيد سبب النعي
وخلت الأوراق من ذلك فإن نعيها يكون عارياً من دليله وغير مقبول.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه
لدى إنذارها من المطعون ضده بصفته بتسليم أصل أفلام الدعاية عن منتجاته عرضتها
عليه بموجب إنذارات عرض ورفض استلامها كما عرضتها عليه بالجلسة أمام محكمة
الاستئناف بما يدلل على عدم فقد هذه الأفلام وطلبت عرضها على لجنة من اتحاد
الإذاعة والتليفزيون للتحقق من جودة حالتها وتمسكت بانتفاء خطئها ونجاح الحملة
الدعائية لمنتجات المطعون ضده وتحقيقه أرباحاً خلال فترة الدعاية وطلبت ندب لجنة
من الخبراء لفحص الميزانية عن تلك الفترة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا
الدفاع الجوهري ولم يورده إيرادا وردا وانتهى لتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى
لتوافر المسئولية بفقدها أفلام الدعاية وتوقفها عن الحملة الإعلانية مما ألحق
أضرارا مادية وأدبية بالمطعون ضده أخذاً بتقرير الخبير المخالف للواقع والذي لم
يحقق هذا الدفاع وألزمها بالتعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في محله - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك
الأسباب كافية لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة
الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي
تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً، وأن استناد الخصم في دفاع قد يترتب
على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في
ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو
الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان كذلك إذا استلزم
تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة وطلب الخصم ذلك فإن عدم
استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع، وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست
مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب
على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع إليها في حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه
عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب
يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية، لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم
المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت إنذاراً بعرض أفلام الدعاية لمنتجات المطعون
ضده كما عرضت هذه الأفلام بالجلسة أمام محكمة الاستئناف وطلبت ندب لجنة من اتحاد
الإذاعة والتليفزيون لفحصها وبيان صلاحيتها وندب لجنة من الخبراء لفحص ميزانيات
المطعون ضده خلال فترة الدعاية لبيان ما حققه من أرباح خلال تلك الفترة وذلك
وصولاً لانتفاء خطئها الموجب للتعويض وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الطلبات
وهذا الدفاع والمستندات ولم يواجه هذا الدفاع وما أيده من مستندات بالرد رغم
جوهريته وما له من أثر - إن صح - في نفي فقد الطاعنة لأفلام الدعاية المذكورة وأيد
الحكم الابتدائي لأسبابه وكان الحكم الأخير قد اتخذ من فقد هذه الأفلام سبباً لقيام
خطأ الطاعنة وتوافر عناصر المسئولية وألزمها بالتعويض ولم يعرض بدوره لهذا الدفاع
والمستندات المؤيدة له فإنه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور
والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض قضائه في الدعوى الأصلية نقضاً جزئياً بالنسبة
للتعويض المادي والأدبي وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ثانياً: الطعن رقم 13923/ 78 ق
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها
الفرعية التي تضمنت المطالبة بمبلغ 402824 جنيهاً قيمة ما إذاعته من إعلانات
والفوائد القانونية في 20/ 11/ 2002 ومن ثم تستحق الفوائد من هذا التاريخ الأخير
إلا أن الحكم الابتدائي قضى بالفوائد اعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصل في 22/ 7/
1999 وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد
على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة
ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، لما كان ذلك، وكان
الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن الشركة المطعون ضدها وجهت طلبا عارضا قبل
الطاعنين بصفتهما بجلسة 20/ 11/ 2002 وقدم إعلان مودع بهذا الطلب ضمنته طلب إلزامه
بمبلغ 402824 جنيهاً وفوائده القانونية ومن ثم تكون الفوائد القانونية مستحقة من
التاريخ الأخير باعتباره تاريخ المطالبة وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى
باستحقاقها من تاريخ 22/ 7/ 1999 ودون بيان الأساس القانوني الذي استند إليه في
قضائه بالفوائد من ذلك التاريخ وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه جزئياً بالنسبة لتاريخ استحقاق الفوائد
المقضي بها في الدعوى الفرعية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلزامه بأداء مبلغ 402824 جنيه للشركة المطعون ضدها
قيمة ما أذاعته من إعلانات رغم إخلالها بالتزاماتها وهو ما أثبته الحكم الابتدائي
وتوافر حقه في حبس المبلغ المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في غير محله - ذلك أنه من المقرر أن الحق في
الحبس هو دفاع موضوعي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ خلت
الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين بحقهما في حبس المبلغ المقضي به للمطعون ضدها أمام
محكمة الموضوع فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه لأول
مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أن
الحكم الابتدائي قضى بأحقيتهما في التعويض نتيجة إخلال الشركة المطعون ضدها
بالتزاماتها ثم عاد وقضى في دعوى المطعون ضدها الفرعية بإلزام الطاعنين بالمبلغ
المطالب به منها قيمة ما أذاعته من إعلانات بما يعيبه بالتناقض وإذ أيده الحكم المطعون
فيه مما يوصمه بذات العيب.
وحيث إن هذا النعي - في غير محله - ذلك أنه من المقرر أن التناقض الذي
يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما
يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه. وكان الحكم الابتدائي
- المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد استند في قضائه بالتعويض للطاعنين على ما أورده
تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من فقد المطعون ضدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع
قيمتها على الطاعنين وما ترتب على ذلك من أضرار بتوقف الحملة الإعلانية واستند في
قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به من المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من
إعلانات طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة لها من الطاعنين حسبما أورد تقرير الخبير
وهو ما تكون معه أسباب الحكم واضحة المعنى والأساس ولا تعارض بينها ويكون نعى
الطاعنين على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى في طلب المطعون ضدها العارض
بإلزامهما بقيمة ما أذاعته من إعلانات وفوائد هذا المبلغ رغم خلو عقد الاتفاق من
النص على استحقاق فوائد تأخير عن هذه المبالغ فضلاً عن أنهما نازعا في مقدراها مما
يعيبه وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في غير محله - ذلك أنه من المقرر أن الفوائد هي
تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص
المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاما لاستحقاق فوائد التأخير عن
الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر
المدين في الوفاء به. وأن المقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون
تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره. ولما كان
ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت في طلبها العارض بإلزام الطاعنين بمبلغ
402824 جنيه وفوائده القانونية وذلك قيمة ما أذاعته من إعلانات عن منتجات الطاعنين
طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة منهما وقد ثبت من تقرير الخبير استحقاقها ذلك المبلغ
ومن ثم تتوافر في المبلغ المطالب به شروط استحقاق فوائد التأخير عن أدائه وإذ خالف
الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالفوائد المذكورة فإنه يكون
قد التزم صحيح القانون ويكون نعي الطاعنين على غير أساس.
وحيث إن موضوع الطعن رقم 13923/ 78 ق صالح للفصل فيه لما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق