جلسة 24 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(15)
الطعن رقم 597 لسنة 86 القضائية
(2،1) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل " .
(1) ارتكاب العامل الأخطاء الجسيمة المقررة بالمادة 69 من ق العمل 12 لسنة 2003. مؤداه . عرض الأمر على المحكمة العمالية قبل توقيع الجزاء التأديبي أو فصله من قبل صاحب العمل بإرادته المنفردة . مرده . اكتسابه صفتين الصفة المدنية وكونه متبوعاً في عقد العمل له سلطة الرقابة والإشراف على العامل . المواد 68، 69/8، 110 من ق العمل 12 لسنة 2003. علة ذلك .
(2) القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها. القضاء نهائياً بثبوت تعمد المطعون ضده الاعتداء على البنك الطاعن في دعوى سابقة . مسألة أساسية تحوز الحجية مانعة للمنازعة فيها بأي ادعاء . تعمد المطعون ضده الإساءة إلى سمعة البنك الطاعن . اعتباره خطأً جسيماً يبرر لصاحب العمل فصله بإرادته المنفردة. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الفصل باعتباره تعسفياً . مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في المواد 68، 69 /8، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة 110 سالفة الذكر، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهي عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة "110" سالفة البيان.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي أن المطعون ضده تدخل في الدعوى رقم ... لسنة 2009 إفلاس اقتصادي القاهرة طالباً الحكم بإشهار إفلاس البنك الطاعن بادعاء اضطراب موقفه الائتماني، وقضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى وبتغريمه والمدعى الذى رفعها كل على حدة مبلغ خمسة آلاف جنيه لتعمد الإساءة إلى سمعة البنك الطاعن والتشهير به، وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم به في مسألة ثبوت تعمد المطعون ضده الاعتداء على البنك الطاعن بتعمد الإساءة إلى سمعته والتشهير به، ومن ثم يمتنع على المطعون ضده المنازعة في ثبوت هذه المسألة بأي ادعاء، ولما كان الاعتداء على صاحب العمل لا يشترط فيه أن يكون مادياً، وإنما يكفى أن يمس الاعتبار فإن تعمد المطعون ضده الإساءة إلى سمعة البنك والتشهير به يعتبر خطأ جسيماً وفقاً للبند الثامن من المادة "69" المشار إليها يبرر للطاعن فصله من العمل لديه بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة "110" سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء البنك الطاعن لعقد عمل المطعون ضده فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض لعدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق، وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن "بنك قطر الوطني الأهلي" "البنك الأهلي سوسيتيه سابقاً" انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن فصله من العمل، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد العمل المؤرخ 2/1/2006 التحق بالعمل لدى بنك مصر الدولي الذى أدمج في البنك الطاعن، وإذ أصدر الطاعن قراراً بتاريخ 5/5/2010 بفصله من العمل، وكان هذا الفصل بغير مبرر وأصابه من جرائه أضراراً يقدر التعويض الجابر عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/7/2014 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 131 ق القاهرة، وبتاريخ 17/11/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 55000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه أنهى عقد عمل المطعون ضده لديه وفقاً لما تقضى به المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 وإعمالاً للحق المخول له بالمادة 110 من ذات القانون لاعتداء المطعون ضده على البنك الطاعن متمثلاً في الإساءة إلى سمعة البنك والتشهير به بما ادعاه في الدعوى رقم ... لسنة 2009 إفلاس اقتصادي القاهرة والتي تدخل فيها طالباً إشهار إفلاس البنك وقضى فيها بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه لتعمده الإساءة إلى سمعة البنك وهو ما ينفي عنه الخطأ في إنهائه لعقد عمل المطعون ضده بإرادته المنفردة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهائه لعقد العمل تعسفياً لمجرد عدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية، ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة النزاع - على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ... "، والنص في المادة 69 منه على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1...2...3...4...5...6...7... 8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل..."، والنص في المادة 110 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة " 198 " من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون ... "، يدل على أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة 110 سالفة الذكر، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة " 110 " سالفة البيان. هذا، ولما كان من المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي أن المطعون ضده تدخل في الدعوى رقم ... لسنة 2009 إفلاس اقتصادي القاهرة طالباً الحكم بإشهار إفلاس البنك الطاعن بادعاء اضطراب موقفه الائتماني، وقضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى وبتغريمه والمدعى الذى رفعها كل على حدة مبلغ خمسة آلاف جنيه لتعمد الإساءة إلى سمعة البنك الطاعن والتشهير به، وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم به في مسألة ثبوت تعمد المطعون ضده الاعتداء على البنك الطاعن بتعمد الإساءة إلى سمعته والتشهير به، ومن ثم يمتنع على المطعون ضده المنازعة في ثبوت هذه المسألة بأي ادعاء، ولما كان الاعتداء على صاحب العمل لا يشترط فيه أن يكون مادياً، وإنما يكفى أن يمس الاعتبار فإن تعمد المطعون ضده الإساءة إلى سمعة البنك والتشهير به يعتبر خطأ جسيماً وفقاً للبند الثامن من المادة " 69 " المشار إليها يبرر للطاعن فصله من العمل لديه بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة "110 " سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء البنك الطاعن لعقد عمل المطعون ضده فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض لعدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 131 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق