الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

الطعن 4040 لسنة 81 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 24 ص 211

جلسة 5 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(24)
الطعن رقم 4040 لسنة 81 القضائية
(2،1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلي : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " .
(1) الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . المحافظ . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق والممثل للمحافظة أمام القضاء والغير.
(2) صدور كراسة الشروط التي تم بموجبها بيع الأرض محل التداعى من المحافظة. مؤداه. ثبوت صفة المحافظ في تمثيل المحافظة أمام القضاء . اختصام الطاعن الثاني رئيس الوحدة المحلية للمدينة والمركز بصفته .غير مقبول .
(3) بيع " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد ".
العقد في المزايدات . انعقاده بإيجاب من المزايد بالعطاء وقبول من الجهة صاحبة المزاد بتمام رسو المزاد. وجوب الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة في هذا الشأن باعتبارها قانون المتعاقدين .
(4) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين . شرطه .
(6،5) قانون " تطبيق القانون : تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على عقود الجهاز الإداري للدولة " .
(5) سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على جميع العقود التي يعقدها الجهاز الإداري للدولة في تاريخ العمل بهما . م 1، 3 إصدار ق 89 لسنة 1998، م1 إصدار، 120 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
(6) ثبوت وسيلة تحديد سعر الفائدة المستحق على الأقساط السنوية من باقي ثمن الأرض بكراسة الشروط بالسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق كل قسط وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات . مؤداه . وجوب الاعتداد بذلك السعر في تحديد الفائدة المستحقة على كل قسط من أقساط ثمن الأرض في تاريخ استحقاقه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى، وأن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن كراسة شروط البيع بالمزاد العلني التي تم بموجبها بيع قطعة الأرض محل التداعي، صادرة من محافظة أسوان، والتي يمثلها الطاعن الأول بصفته - محافظ أسوان - أمام القضاء، ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني بصفته - رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان - في الطعن، يكون غير مقبول.
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد فى المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد وهو العطاء الذى يتقدم به، وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن، فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
5- أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون 89 لسنة 1998 على أنه "يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به "وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه "وتسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية" وأن النص في المادة 120 من هذه اللائحة على أنه "... ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ... " مفاد ذلك أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية هما واجبا التطبيق على جميع العقود التي يعقدها الجهاز الإداري للدولة في تاريخ العمل بهما.
6-إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بجعل سعر الفائدة المستحقة على الأقساط السنوية عن باقي ثمن الأرض محل التداعي 3 %، استناداً إلى قرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 1985، رغم أن الطاعن بصفته تمسك بإلغائه بالقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، وكان الثابت من كراسة شروط البيع بالمزاد العلني لقطعة الأرض محل التداعي، والتي بموجبها قبل المطعون ضده دخول جلسة المزاد في 30/8/2004، بعد تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – أنها تضمنت في بندها السادس على أنه " يستكمل باقي ثمن الصفقة على عشرة أقساط سنوياً مضافاً إليها الفوائد المقررة قانوناً، كما تضمن بندها الثالث عشر " أنه يعتبر القانون 89 لسنة 1998 مكملاً لها فيما لم يرد بشأنه نص فيها "، وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أفصحت عن وسيلة تحديد سعر الفائدة المستحق على الأقساط السنوية من باقي ثمن الأرض وهى بالسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق كل قسط، ومن ثم يكون هذا السعر هو المعول عليه في تحديد الفائدة المستحقة على كل قسط من أقساط ثمن الأرض في تاريخ استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه سالف الذكر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدنى كلى أسوان، على الطاعنين بصفتيهما، بطلب الحكم بجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة عليه، من ثمن قطعة الأرض المباعة له بواقع 3%، وبطلان مطالبتهما له بواقع 10%، وقال بياناً لذلك:- إنه بموجب عقد بيع بالمزاد العلنى اشترى من الطاعنين بصفتيهما قطعة الأرض الفضاء المبينة بصحيفة الدعوى، لقاء ثمن مبلغ 75 ألف جنيه، وتم الاتفاق على سداد ربع الثمن نقداً والباقى على عشرة أقساط سنوية بفائدة قدرها 3% على كل قسط، إلا أنه أثناء تنفيذ هذا العقد، وبعد سداده لبعض هذه الأقساط، فوجئ بمطالبتهما له بسعر فائدة بواقع 10% بأثر رجعى من تاريخ أول قسط، بالمخالفة لما هو متفق عليه بالعقد، ومن ثم أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 28/2/2010 بإلزام الطاعنين بصفتيهما بجعل سعر الفائدة السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى ثمن قطعة الأرض المباعة له بالمزاد العلنى بواقع 3%، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق قنا " مأمورية أسوان " وبتاريخ 11/1/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته، لرفعه من غير ذى صفة، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته، أن الطاعن الأول بصفته "محافظ أسوان" هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء، دونه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى، وأن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كراسة شروط البيع بالمزاد العلني التي تم بموجبها بيع قطعة الأرض محل التداعي، صادرة من محافظة أسوان، والتي يمثلها الطاعن الأول بصفته - محافظ أسوان - أمام القضاء، ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني بصفته - رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان - في الطعن، يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن، على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك، يقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه بتخفيض سعر الفائدة على الأقساط السنوية، المستحقة عن باقي ثمن قطعة الأرض محل التداعي إلى 3%، استناداً إلى قرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 1985، الذى حدد هذا السعر للفائدة في حالة بيع أراضي الدولة بالتقسيط، رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هذا القرار تم إلغائه، بالقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، والذى نصت المادة 120 من لائحته التنفيذية، على جواز أن تتضمن شروط طرح العقارات سداد باقي الثمن على دفعات، يستحق عنها عائداً يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، وهو القانون الذي تضمنت كراسة شروط البيع بالمزاد العلني، اعتباره مكملاً لها في سداد باقي الثمن مضافاً إليه الفوائد المقررة قانوناً، وبذلك يكون هو قانون المتعاقدين، لعدم تحرير عقد بيع لقطعة الأرض محل التداعي، وإذ كان سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وقت سداد الأقساط محل التداعي هو 10 %، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بجعله 3%، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد وهو العطاء الذى يتقدم به، وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن، فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين، ومن المقرر– أيضاً – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وكان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون 89 لسنة 1998 على أنه "يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" وأن النص في المادة الأولى (إصدار) من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه "وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية" وأن النص في المادة 120 من هذه اللائحة على أنه "... ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ..." مفاد ذلك أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية هما واجبا التطبيق على جميع العقود التي يعقدها الجهاز الإداري للدولة في تاريخ العمل بهما ؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بجعل سعر الفائدة المستحقة على الأقساط السنوية عن باقي ثمن الأرض محل التداعي 3%، استناداً إلى قرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 1985، رغم أن الطاعن بصفته تمسك بإلغائه بالقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، وكان الثابت من كراسة شروط البيع بالمزاد العلني لقطعة الأرض محل التداعي، والتي بموجبها قبل المطعون ضده دخول جلسة المزاد في 30/8/2004، بعد تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – أنها تضمنت في بندها السادس على أنه "يستكمل باقي ثمن الصفقة على عشرة أقساط سنوياً مضافاً إليها الفوائد المقررة قانوناً، كما تضمن بندها الثالث عشر " أنه يعتبر القانون 89 لسنة 1998 مكملاً لها فيما لم يرد بشأنه نص فيها"، وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أفصحت عن وسيلة تحديد سعر الفائدة المستحق على الأقساط السنوية من باقي ثمن الأرض، وهى بالسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق كل قسط، ومن ثم يكون هذا السعر هو المعول عليه في تحديد الفائدة المستحقة على كل قسط من أقساط ثمن الأرض فى تاريخ استحقاقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه سالف الذكر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق