الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

الطعن 1035 لسنة 30 ق جلسة 10 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 127 ص 670

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

----------------

(127)
الطعن رقم 1035 لسنة 30 القضائية

شيك بدون رصيد.
(أ) ماهية الشيك: اعتبار الشيك أداة وفاء عند حمله تاريخاً واحداً - ولو كان مخالفاً لحقيقة تاريخ سحبه.
(ب - د) القصد الجنائي: ماهيته: العلم بعدم وجود مقابل الوفاء في تاريخ السحب.
طبيعته: قصد جنائي عام. أثر ذلك: عدم التزام الحكم بالتحدث عنه على استقلال عند انتفاء المنازعة في قيامه.
متى يتوافر؟: بمجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
ما لا ينفي توافره : علم المستفيد بعدم وجود رصيد للمتهم. لا عبرة كذلك بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره.

----------------------
1 - إذا كان الثابت أن الشيك لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، فإنه يكون في حكم القانون التجاري أداة وفاء - لا أداة ائتمان، ولو كان هذا التاريخ مخالفاً لحقيقة تاريخ تحرير الشيك.
2 - القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب، وليست المحكمة ملزمة بالتحدث على استقلال عن هذا العلم لأنه من القصود الجنائية العامة - ما دام المتهم لم ينازع أمام محكمة الموضوع في قيام هذا العلم لديه - بل إنه يسلم في طعنه بقيامه إذ يقول أن المستفيد كان يعلم وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك.
3 - يستفاد علم المتهم وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
4 - لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لآخر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 56/ 1 و57/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953 بتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول هو القصور في البيان لأن الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه على الحكم الابتدائي الذي أغفل التحدث عن ركن سوء النية اكتفاء بالقول أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد عدم وجود رصيد قابل للسحب، ويقول الطاعن في الوجه الثاني إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي ذكر أن دفاع الطاعن لا سند له من الواقع دون أن يبين مؤدي هذا الدفاع، ويضيف أنه دفع بأن الشيك كان وسيلة ائتمان لا أداة وفاء وأن المستفيد كان يعلم ذلك بدليل قبوله جزءاً من قيمة الشيك بعد فوات ميعاد الاستحقاق، كما دفع بأن المجني عليه هو الذي استدرجه لتحرير الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد وقت السحب، وأنه اضطر لتحرير الشيك تفادياً من بيع منقولاته المحجوز عليها والتي كان محدداً لبيعها اليوم التالي - وقد خلا الحكم الابتدائي من الإشارة إلى هذا الدفاع، ورفض الحكم الاستئنافي الدفع ببطلان الحكم المستأنف لإحالته في أسبابه على حكم آخر لا شأن له به بمقولة إن به من الأسباب ما يحمله وأيد الحكم المستأنف من ناحية الموضوع لنفس الأسباب الواردة بالحكم الغيابي الذي صدر قبل سماع دفاعه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه ذكر "إن محصل الواقعة حسبما استبانته المحكمة من الأوراق ومما دار بجلسة المحاكة تلخص فيما قرره المجني عليه كيرموس وشركاه في تحقيق البوليس المحرر في 20/ 1/ 1958 من أنه وكيل مدير شركة بنايوتي وأنه كان يداين المتهم بمبلغ 700 ج (سبعمائة جنيه) وقد استصدر بذلك المبلغ أمر أداء وتبقى له في استحقاق 10/ 4/ 1957 وتقدم للبنك فأفاده بأن المتهم ليس له رصيد ويتعين الرجوع به على الساحب، وقرر المتهم أن الشيك صادراً منه إلا أن له تاريخين مختلفين، وتبين من الاطلاع على سند الشيك المرفق - موضوع الاتهام - أنه مستحق السحب في 10/ 4/ 1957 ومذيلاً بتوقيع المتهم والمسحوب على بنك مصر فرع الإسكندرية بمبلغ 232 جنيهاً و425 مليماً....... ومرفق به إجابة من البنك محررة في ذات تاريخ السحب بالرجوع على الساحب" واستطرد الحكم يقول "إن دفاع المتهم لا سند له من الواقع إذ أن الشيك لا يحمل إلا تاريخاً واحداً هو تاريخ سحبه...... وجريمة إعطاء الشيك بدون رصيد تتحقق بمجرد عدم وجود رصيد قابل للسحب عند تقديمه للمسحوب عليه وبغض النظر عما إذا كان سند الشيك حرر قبل التاريخ المثبت به، كما أنه لا عبرة بالبحث في العلاقات القانونية القائمة بين الساحب والمستفيد سواء كانت معاصرة أو لاحقة أو سابقة على تحرير الشيك". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحاً في القانون وتتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها - إذ أن سوء النية، وهو القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب، وكان علم الطاعن وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له مستفاداً من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، وليست المحكمة ملزمة بالتحدث عن هذا العلم على استقلال لأنه من القصود الجنائية العامة، وكان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في قيام هذا العلم لديه، بل إنه يسلم في طعنه بقيامه - إذ يقول إن المستفيد كان يعلم وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك، وكان لا عبرة بعد ذلك بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه، وكان الحكم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإنه يكون في حكم القانون التجاري أداة وفاء لا أداة ائتمان - ولو كان هذا التاريخ مخالفاً لحقيقة تاريخ تحرير الشيك ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه، وافية مشتملة على البيانات التي أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ذكرها في الحكم الصادر بالإدانة - فلا تعيبه الإشارة إلى أسباب حكم آخر صادر في قضية أخرى ما دامت تلك الأسباب كافية لحمله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق