الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

الطعن 131 لسنة 30 ق جلسة 17 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 128 ص 674

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

-----------------

(128)
الطعن رقم 131 لسنة 30 القضائية

دفاع.
طلب سماع الشهود: شرط إجابته. أن يلقى في مطالبة جازمة.
قول الدفاع: "إنه لم تسمع شهادة شاهد نفي المتهم ولا تكفي شهادة شهود الإثبات" - لا يتوافر بها الطلب الجازم.
ما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع: تناول المحكمة أقوال شاهد النفي بالتحقيق وعدم تعويلها عليها لاطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات، وللأسباب التي ذكرتها.

------------------
إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شاهد النفي بل اقتصر على قوله: "إنه لم تسمع شهادة شاهد نفي المتهم ولا تكفي شهادة شهود الإثبات" - وكانت المحكمة قد تناولت ما شهد به هذا الشاهد في التحقيقات ولم تعول عليها مطمئنة لشهادة شاهدي الإثبات وللأسباب، التي ذكرتها في حكمها ولم تر بعد ذلك محلاًً لاستدعائه لسماعه، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من إخلال بحق الدفاع على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحاً نارياً "بندقية مششخنة" بغير ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وطلبت عقابه بالمواد 1, 6, 26/ 2 - 4, 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وفساد التدليل، كما أخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن المطلع على الحكم يبدو له وكأنه يحاكم الطاعن عن جريمة أخرى غير الجريمة المنسوبة إليه وهي جريمة قتل المدعو زكي قلته التي حصلت في اليوم السابق على تاريخ القبض على الطاعن والتي حام الاتهام فيها حول الطاعن، وفي ضوء هذا الاتهام كون الحكم عقيدته وآخذ الطاعن بأشد العقوبة في الجريمة المقدم من أجلها للمحاكمة ولم يلق الحكم بالاً إلى وجود تناقض في أقوال شاهدي الإثبات، كما لم تجب المحكمة المحكوم عليه إلى طلبه سماع شاهد نفي، أما عن التضارب بين أقوال شاهد الإثبات البكباشي أحمد عاطف والمخبر حبيب مليكه في كيفية ضبط المتهم وكيفية حيازته للسلاح وذلك في أن الأول في تحقيق النيابة قرر أنه لم يتحقق من وجود البندقية مع الطاعن عند مشاهدته قبل ضبطه وأنه علم من المخبر حبيب مليكه أنه ضبط المتهم ومعه البندقية معلقة في كتفه أثناء اختبائه في زراعة الطماطم - بينما نفس الشاهد الأول المذكور في أقواله أمام المحكمة قرر أنه لم يشاهد سلاحاً مع المتهم أول ما رآه وأنه علم من المخبر مليكه أنه وجد الطاعن مختبئاً في حظيرة ومعه البندقية - كما أن المخبر قرر في أقواله أمام النيابة أنه شاهد الطاعن أول ما شاهده واقفاً أمام الحظيرة الملحقة بالماكينة وأن الطاعن عندما شاهد القوة فر وتابعته القوة وطفق الشاهد يبحث عنه حتى وجده مختبئاً في زراعة طماطم وأنه وجد المتهم راقداً على الأرض وبجنبه البندقية ممسكاً بها في يده - بينما نفس هذا الشاهد قرر أمام المحكمة أقوالاً مغايرة - إذ قرر بأن المتهم عندما شاهد القوة بادر إلى الجري ووقع في حفرة ومعه البندقية - وكان دفاع المتهم يقوم على نفي حيازة البندقية وأن البوليس عثر عليها في أحد أكوام القش في مكان الحادث بعيداً عنه. ويقول الطاعن بأن الحكم المطعون عليه لم يجل في أسبابه هذا التناقض، كما أن المحكمة لم تجبه إلى سماع أقوال شاهد نفيه الذي تمسك به وتناقشه فأخل بحق الدفاع.
وحيث إنه بمراجعة الحكم المطعون فيه تبين أنه أورد ما ذكره البكباشي أحمد عاطف في التحقيقات من أنه قبل وصوله إلى الحظيرة بحوالي أربعين متراً شاهد شخصاً واقفاً أمامها وبمجرد أن رأى القوة جرى للناحية الشرقية فجرت القوة خلفه وانتشرت للبحث عنه - وبجوار الحظيرة كانت توجد زراعة طماطم بحث بها البوليس الملكي حبيب ملكي وتمكن من ضبط المحكوم عليه ومعه بندقية بداخلها مشط به طلقة، وأثبت الحكم أن الشاهد أجاب على سؤال من المحقق عما إذا كان شاهد البندقية التي ضبطت مع المتهم وهو يحملها - أجاب بأن المسافة بينهما كانت أربعين متراً ويحتمل أن تكون البندقية مخبأة أثناء وقوفه فلم يتحقق منها، ثم أورد الحكم أقوال الشاهد المذكور أمام المحكمة وأنه قرر بأنه قبل وصوله "للزريبة" شاهد المتهم يجري على مسافة 30 متراً وأن المخبر تابعه حتى أمسكه ومعه البندقية - ثم أورد الحكم بعد ذلك أقوال المخبر في التحقيق وبالجلسة من أنه ألفى المتهم راقداً في زراعة طماطم وكان مختبئاً وراقداً على البندقية، ثم أورد الحكم أقوال المذكور في الجلسة من أن المتهم أول ما نظر القوة جرى وكان معه بندقية وجرى بها وأنه كان يتابعه، ثم ذكر الحكم أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات ولا ترى من أوراق الدعوى وظروفها ما يدعو لعدم الأخذ بها أو التشكك فيها - ذلك هو ما أورده الحكم، ولما كان من المقرر أن تقدير أقوال المحكمة للشهود أمر موضوعي من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، وكان مفاد ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين أن الطاعن حاول الإفلات من القوة ولكن المخبر تابعه وتمكن من ضبط البندقية معه ولم يشر إلى مكان الضبط إلا عندما سرد أقوال الشاهدين، ويبين من ذلك أن السلاح إنما ضبط مع المتهم بنفسه فإن دعوى التعارض لا يكون لها محل، أما ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تجبه إلى سماع شاهد النفي فإن المحكمة قد عرضت لتفنيد أقوال شاهد النفي المذكور، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شاهد النفي بل اقتصر على قوله "إنه لم تسمع شهادة شاهد نفي المتهم ولا تكفي شهادة شهود الإثبات" - وكانت المحكمة قد تناولت ما شهد به هذا الشاهد في التحقيقات ولم تعول عليها مطمئنة لشهادة شاهدي الإثبات وللأسباب التي ذكرتها في حكمها ولم تر بعد ذلك محلاً لاستدعائه لسماعه، وكان الطاعن لم يتبع في إعلان الشاهد الطريق القانوني الذي تنص عليه المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق